بشأن القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (2) : تعدل الفقرة 3 من المادة 6 من القانون الاصلي بإضافة عبارة ( ومراقبة أدائها) بعد عبارة ( لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها) الواردة في البند (أ) منها.
المادة (3) : تعدل الفقرة 4 من المادة 59 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( كما لا يحق له تقديم أي بينه في الدعوى على أن يقتصر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( ومع عدم الاخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينه في الدعوى ويقتصر).
المادة (4) : تعدل المادة 61 من القانون الاصلي بإضافة الفقرة 3 إليها بالنص التالي:-
3- إذا ورد النص في أي قانون نافذ المفعول على منح صفة الاستعجال لأي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز أن تزيد مدة تأجيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعة.
المادة (5) : تعدل المادة 67 من القانون الاصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي:-
6- إذا تعذر تبليغ المدعي لأي سبب ولم يحضر للمحكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه للدعوى يجوز للمحكمة أن تقرر إسقاط الدعوىوالطلبات المتصلة بها ما لم يبد المدعي عليه الرغبة في متابعتها ويلتزم في هذه الحالة بدفع نفقات تبليغ المدعي بالنشر.
المادة (6) : تعدل المادة 83 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (5) منها.
المادة (7) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( خلال المدد المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون ) بعد عبارة ( وفي طلب مستقل) الواردة في مطلعها.
المادة (8) : تعدل المادة 116 من القانون الاصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
للمدعي عليه ان يقبل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى.
المادة (9) : يلغى نص المادة 121 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 121-
-----------
تحكم المحكمة في الطلبات المشار إليها في المواد 113 إلى 120 من هذا القانون مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ما لم ترى ضرورة التفريق بينها.
المادة (10) : تعدل المادة 143 من القانون الأصلي باعتبارها ما ورد فيها فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2 و 3) إليها بالنص التالي:-
2-لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند إجراء الحجز وللمحكمة إذا دعت الضرورة أن تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الاقفال لغايات إلقاء الحجز عند ظهور أية ممانعة وذلك بحضور افراد الشرطة أو شخصين من الجوار.
3-إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف أو كانت بضائع عرضه لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللمحكمة أن تقرر بيعها في الحال بناءً على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو الحارس القضائي بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة (11) : تعدل المادة 170 من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً : بإضافة كلمة (المكاني ) إلى آخر الفقرة 3 منها .
ثانياً : بإضافة الفقرتين (8)و(9) إليها بالنص التالي:-
8- عدم قبول الدعوى المتقابلة.
9- الدفع ببطلان أوراق تبليغ الدعوى.
المادة (12) : تعدل الفقرة (1) من المادة (191) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً : بإضافة عبارة ( على الرغم ما ورد في أي قانون آخر) إلى مطلعها.
ثانياً : بإلغاء عبارة ( خمسة ألاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة الآف دينار).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية