بشأن التماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الأحكام العسكرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشيء المحكوم فيه ولا يجوز الطعن في قراراتها أو أحكامها أمام أي هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه في هذا القانون.
المادة (2) : بعد إتمام التصديق ونشر الإجراءات لا يجوز إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وتنحصر هذه السلطة في:
(أ) رئيس الجمهورية أو من يفوض منه بذلك إذا كان المحكوم عليه ضابطاً.
(ب) رئيس هيئة أركان الحرب المختص أو من يفوض منه بذلك إذا كان المحكوم عليه غير ضابط.
المادة (3) : لا يقبل الالتماس بإعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية إلا إذا أسس على واحد أو أكثر من الأسباب الآتية:
(1) أن يكون القرار أو الحكم أو كلاهما قد وقعا مخالفين للقانون.
(2) أن يكون هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
(3) أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات مما ترتب عليه إجحاف بحقوق المتهم.
المادة (4) : يقدم التماس إعادة النظر كتابة إلى قائد المتهم في ظرف عشرة أيام من تاريخ نشر الإجراءات، ويسقط حق المتهم في تقديم هذا الالتماس بعد انقضاء هذه المدة.
المادة (5) : يحيل الضابط القائد التماس إعادة النظر الذي يقدم له في الميعاد القانوني إلى رئاسة هيئة إدارة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية أو ما يماثلها بالقوات الفرعية إذا كان الالتماس خاصاً بمجلس عسكري عال. وإلى قائد المنطقة أو الفرقة أو التشكيل المفوض بتشكيل المجلس العسكري المركزي أو التصديق عليه إن كان الطلب خاصاً بمجلس عسكري مركزي أو وقتي.
المادة (6) : يحال الالتماس بعد ذلك إلى الجهة المختصة طبقاً لأحكام المادة الثانية للنظر في الأسباب التي تقدم بها الملتمس وتراجع إجراءات المحاكمة للتأكد من صحتها قانوناً والتصرف فيها طبقاً لأحكام المادة التالية.
المادة (7) : يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق إذا وجدت أن القرار أو الحكم أو كليهما قد وقع مخالفين للقانون - أو أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو تأويله - أو أن هناك خللا جوهرياً في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحقوق المتهم أن تأمر بإلغاء إجراءات المحاكمة وتخليص المتهم من جميع نتائجها أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام مجلس آخر.
ومع ذلك يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند رفع الإجراءات إليها أن تخفف العقوبة المحكوم بها أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة أو أن تحذف بعض العقوبات أو كلها أياً كان نوعها أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها إذا وجدت داعياً لذلك.
المادة (8) : لا يوقف التماس إعادة النظر المقدم من المتهم تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانوناً إلا في حالة الأحكام الصادرة بالإعدام.
المادة (9) : إذا ظهر لرئيس هيئة إدارة الجيش أو البحرية أو القوات الجوية في أي وقت بعد التصديق على الإجراءات ونشرها قانوناً أن هناك سبباً من الأسباب يدعو لإعادة النظر فيها فعليه أن يرفع مذكرة بذلك للسلطة الأعلى من الضابط المصدق ذات الاختصاص للتصرف في الموضوع بما تراه.
المادة (10) : يسري هذا القرار بقانون على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره.
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من أول يوليه سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة