بشأن تعديل المادة 970 من القانون المدني بإضافة حكم جديد بعدم جواز تملك الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة كذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 970 من القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 147 لسنة 1957
تنص المادة 87 من القانون المدني على أن الأموال العامة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لا يجوز تملكها بالتقادم بينما بقيت الأموال الخاصة المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة خاضعة لقواعد التقادم المكسب شأنها في ذلك شأن أموال الأفراد. ولما كانت هذه الأموال الخاصة جديرة بالحماية حتى تصبح في مأمن من تملكها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها خاصة وأن الحكومة والهيئات الاعتبارية مهما أحكمت الرقابة والإشراف على هذه الأموال فإن ذلك لن يمنع الغير من تملكها عن طريق وضع اليد عليها. كما أنه لنفس العلة يجب أن تشمل هذه الحماية أيضاً الأموال المملوكة لجهات الوقف الخيري.
لذلك رئي وضع المشروع الحالي ليحقق الغرض بتعديل المادة 970 على الوجه الآتي:
في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
وبديهي أن هذا التشريع لا يكون له أثر رجعي بالنسبة لما أكتسب فعلاً من هذه الأموال بالتقادم قبل صدوره.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره،
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 970 من القانون المدني النص الآتي:
"في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة