بشأن تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 136 لسنة 1956
تقضي الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1950 بأداء رسم قدره خمسون قرشا عند تقديم طلب الشهر.
وقد رؤى رفع هذا الرسم إلى مائة قرش كي يتناسب مع ما يبذل من جهد في فحص الطلب وكي يساعد ذلك على الحد من الطلبات غير الجدية فلا تقدم سوى تلك التي ينتوي أربابها أن يشفعوها بالتصرفات المقصودة من هذه الطلبات.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"يؤدى رسم قدره مائة قرش عند تقديم الطلب".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من 4 يوليه سنة 1957.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة