بشأن تنظيم المجلس القومي للشباب.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963,
وعلى قانون ا ...
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للشباب" ويتبع رئيس مجلس الوزراء تكون له شخصية اعتبارية ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى الارتقاء بإسهامات الشباب وتعظيم دورهم في الحياة العامة في كافة المراحل ...
المادة (3) : يختص المجلس في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:
1- وضع وتنفيذ خطة لقطاع رعاية النشء والشباب وحشد كافة ا ...
المادة (4) : يشكل المجلس القومي للشباب من رئيس متفرغ وأربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوي الخبرات الإدارية وال ...
المادة (5) : يعقد المجلس اجتماعا شهريا على الأقل, كما يجوز دعوته للانعقاد في غير ذلك بناء على طلب من رئيسه أو ست ...
المادة (6) : يضع المجلس خطة عمل مدتها أربع سنوات تعتمد من رئيس مجلس الوزراء ويتم عمل تقويم سنوي للبرامج والمشروع ...
المادة (7) : يكون للمجلس القومي للشباب مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة ...
المادة (8) : يكون للمجلس هيكل تنظيمي يعتمده رئيس المجلس وتعتمد جداول الوظ ...
المادة (9) : يكون للمجلس ولرئيسه السلطات والصلاحيات المخولة للوزارة والوزير المختص بالش ...
المادة (10) : تتولى الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها ال ...
المادة (11) : تكون للمجلس القومي للشباب موازنة مالية مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته وتبدأ السنة المالية وتنته ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية