بشأن إصدار تعليمات العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بإ ...
المادة (1) : يعمل بأحكام تعليمات العمل في مجال الإشعاع والجرعات الإشعاعية، وجداول المستويات الإ ...
المادة (1) : مع مراعاة تعريف العامل في مجال الإشعاع طبقاً لنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31) ل ...
المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (31) لسنة 2002 المشار إليه ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يعتبر عملاً في مجال الإشعاع العمل بمصادر الأشعة المؤينة والممارسات التي تستخدم فيها المصادر التالية ...
المادة (4) : تكون حدود الجرعات في التعرضات التي ترجع إلى ممارسات على النحو التالي:
أولاً: حدود الجرعة المهنية: ...
المادة (5) : 1- في حالة تلف مقياس الجرعة يحسب أعلى حد للجرعة المسموح به دولياً بالنسبة للفترة الزمنية التي تلف ف ...
المادة (6) : في حالة وجود أي تعرض زائد أو غير طبيعي في قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية، تتبع الإجراءات التالية لا ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - رئيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية