بشأن تعديل المواد 328و329و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات الجزائية )
المادة () : أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة (1) : تلغى المواد 328 و329 و366 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المعدل بموجب القانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية)، وتستبدل بالمواد الآتية:
"المادة 328 الجديدة:
إن محكمة التمييز هي المرجع المختص بالنظر في طلبات إعادة المحاكمة.
- يجوز طلب إعادة المحاكمة، في القضايا الجنائية والجنحية، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها، وذلك في الحالات الآتية:
أ- إذا حكم على شخص بجريمة قتل وظهرت بعد ذلك أدلة كافية على أن المدعي قتله ما زال حيا.
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو بجنحة ثم حكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم ذاته وبالصفة نفسها شرط أن ينتج عن ذلك دليل على براءة أحد المحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص بالاستناد إلى شهادة شخص آخر ثبت فيما بعد أنها كاذبة بحكم مبرم.
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم فعل جديد أو مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة وكان من شأنها أن تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه.
أن سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن لا يحول دون سماع طلب إعادة المحاكمة".
"المادة 329 الجديدة:
- يقدم المحكوم عليه طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي كل بحسب اختصاصه، بواسطة النائب العام التمييزي وذلك خلال سنة اعتبارا من اليوم الذي علم فيه بالسبب الموجب للإعادة تحت طائلة رد الطلب.
- يمكن أن يقدمه ممثله الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو إذا كانت غيبتها ثابتة بحكم قضائي أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم في حال وفاته.
- يجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل مصدقة معفاة من الرسم عن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة ضده وعن الدليل الذي يتذرع به وصورة عن وكالة المحامي الذي وقع الطلب وإيصالا ماليا بدفع تأمين قدره مايتا ألف ليرة.
- يحيل النائب العام التمييزي الطلب إلى الغرفة الجزائية المختصة لدى محكمة التمييز أو إلى المجلس العدلي مشفوعا بمطالعته خلال مدة أسبوع".
"المادة 366 الجديدة:
تجرى المحاكمة أمام المجلس العدلي، وجاهية كانت أم غيابية، وفقا لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات، يصدر المجلس حكمه وفقا للأصول ذاتها.
لا تقبل أحكام المجلس العدلي أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة.
إن المجلس العدلي هو المرجع المختص بالنظر في طلب إعادة المحاكمة للأحكام الصادرة عنه".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على سائر القرارات الصادرة عن المجلس العدلي بما فيها القرارات الصادرة قبل نفاذه.
التوقيع : فؤاد السنيورة - رئيس مجلس الوزراء