بشأن مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايير استحقاقها.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1. مكافأة ذوي الاح ...
المادة (2) : - الإعاقة الجسدية.
- الإعاقة الذهنية.
- الإعاقة البصرية.
- ا ...
المادة (3) : تصرف مكافأة بواقع خمسين ديناراً شهرياً لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة أ ...
المادة (4) : تصرف مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها في هذا القرار ضمن الخطة التي تعدها الوزارة وفي حدود ...
المادة (5) : يشترط فيمن يستحق مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة توفر ما يأتي :
1. أن يكون الشخص معاقاً ثبتت إعاقته ...
المادة (6) : يشترط لاستحقاق صرف مكافأة ذوي الاحتياجات الخاصة القيام بما يلي :
1. ملء استمارة طلب المكافأة.
2 ...
المادة (7) : تصرف المكافأة للمستحق شخصياً في أول كل شهر أو تودع في حسابه الخاص ، وتجوز الإنابة ف ...
المادة (8) : على أسرة مستحق المكافأة أن تبلغ الوزارة فوراً حال وفاة الم ...
المادة (9) : يتعين تتبع حالة مستحق المكافأة مرة واحدة على الأقل كل عامين ، ويتم التتبع عن طريق إعادة دارسة الحال ...
المادة (10) : يسقط الحق في المكافأة وتسترد الوزارة ما تم صرفه منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المكافأة فعلاً من ا ...
المادة (11) : للوزارة الحق في التأكد من أوجه صرف المكافأة على مستحقها وفي حال الإخلال بشروط الاستفادة أو إذا تبين ...
المادة (12) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
التوقيع : د.فاطمة بنت محمد البلوشي - وزيرة الشئون الاجتماعية