بشأن إصدار النظام الأساسي للجنة كفالة الأيتام.
المادة (1) : يُسمى هذا النظام ب " النظام ...
المادة (2) : تختص لجنة كفالة الأيتام بما يأتي :
1- كفالة الأيتام المحتاجين .
2- كفالة الأرامل المحتاجات .
3- ...
المادة (3) : يكون للجنة مقر رئيسي ، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها ف ...
المادة (4) : يُشرف على إدارة اللجنة مجلس أمناء يتكون من تسعة أعضاء من الشخصيات العامة يصدر بتسميتهم ...
المادة (5) : يمارس مجلس الأمناء الاختصاصات الآتية :
1- رسم السياسة العامة للأعمال الخيرية التي تقوم بها اللجنة ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل ، أو كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ، ...
المادة (7) : يجوز بقرار من وزير الديوان الملكي حل مجلس الأمناء أ ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس الأمناء رئاسة لجنة كفالة الأيتام ، ويشرف على حسن سير ال ...
المادة (9) : يكون للجنة أمانة عامة ، تتولى القيام بالوظيفة التنفيذية ، برئاسة أمين عا ...
المادة (10) : يختص الأمين العام بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ، والإشراف على الأمانة العامة وعلى شئون العاملين فيها ...
المادة (11) : تكون للجنة ميزانية مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته . وتبدأ السنة ال ...
المادة (12) : تتكون موارد اللجنة من :
1- الأموال التي يخصصها الديوان الملكي للجنة .
2- أية أموال أخرى تقدمها ال ...
المادة (13) : يعين مجلس الأمناء أحد مكاتب التدقيق المالي بالمملكة لمراجعة حسابات اللجنة ، ...
المادة (14) : يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة للأنظ ...
المادة (15) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع : خالد بن أحمد آل خليفة - وزير الديوان الملكى