بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية النص الآتي:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين