بشأن تنظيم تسعير والتصرف فى جميع أصناف الساعات والمنبهات وساعات الحائط بجميع أشكالها وأصنافها وماركاتها المستوردة من الخارج .
المادة (1) : على جميع الشركات التجارية التي تتولى استيراد الساعات والمنبهات وساعات الحائط بجميع أشكالها وأصنافها ...
المادة (2) : تتقاضى شركات التجارة الخارجية ربح بنسبة 10% على قيمة الرسائل سيف مع إخطار وزارة التموين والتجارة ال ...
المادة (3) : على الشركة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة توزيع جميع ما يرد إليها من رسائل الساعات والمنبه ...
المادة (4) : تتقاضى الشركة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية بالجملة لنفسها ربح بنسبة 5% إجمالي تكلفة الشراء من ال ...
المادة (5) : على تجار التجزئة من القطاع الخاص وفروع شركات المؤسسة الاستهلاكية أن تلتزم ببيع الأصناف المذكورة ل ...
المادة (6) : على الإدارة العامة للخبراء والتسعير مراجعة مستندات الرسائل المستوردة وتحديد التكلفة النهائية وما ...
المادة (7) : يستثنى من أحكام هذا القرار الساعات وال ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التموين والتجارة الداخلية