تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 1- محمد يوسف محمد آل يعقوب. 2- أحمد عيسى علي محمد. 3- محمد منصور عباس حسين. 4- يحيى عبدالرسول ال ...
المادة (1) : تأسس بمملكة البحرين بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ...
المادة (1) : تُسجل جمعية مسرح الريف في سجل قيد الجمعيات و ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار و النظام الأساسي المرافق ف ...
المادة (2) : يسجل المسرح بوزارة الإعلام طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1991 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعي ...
المادة (3) : يتخذ المسرح مقراً له في المح ...
المادة (4) : يمثل المسرح قانونياً رئيس مجلس إدارته ...
المادة (5) : يقوم المسرح - في حدود القانون - بالعمل على تحقيق الأهداف التالية : إنتاج الأعمال الفنية التي تع ...
المادة (6) : ويسعى المسرح - في حدود القانون - لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية : تقديم العروض المسرحية في مواسم ...
المادة (7) : ويستهدف المسرح القيام بالأنشطة التالية : تنظيم الندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالقضايا المس ...
المادة (8) : تنقسم العضوية في المسرح إلى ثلاثة أنواع : أولاً : العضوية العاملة ويشترط في العضو العامل ما يلي : ...
المادة (9) : ثانياً : العضوية المشاركة : 1- يكون عضواً مشاركاً كل من تقدم بطلب عضوية المسرح ولم تتوافر فيه جميع ...
المادة (10) : ثالثاً : العضوية الشرفية : يجوز للإدارة أن تمنح العضوية الشرفية للشخصيات ا ...
المادة (11) : على من يرغب في الانضمام إلى عضوية المسرح أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للنموذج المعد ...
المادة (12) : على من يرغب في الانسحاب من عضوية المسرح أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعاً بأ ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من المسرح بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية : 1- إذا أخل بالنظام ا ...
المادة (14) : يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع ل ...
المادة (15) : تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية : 1- الوفاة. 2- الانسحاب من عضوية المسرح. ...
المادة (16) : يجب على عضو المسرح القيام بما يلي : 1- الالتزام بالنظام الأساسي للمسرح ولوائحه الداخلية وقرارات ال ...
المادة (17) : لعضو المسرح العامل الحق فيما يلي : 1- حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في ...
المادة (18) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة المسرح ومراق ...
المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً ...
المادة (20) : تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ل ...
المادة (21) : يجوز أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي ...
المادة (22) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العد ...
المادة (23) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناءً على : 1- دعوة مجلس الإدارة. 2- طلب يتقدم به لم ...
المادة (24) : يجب إبلاغ وزارة الإعلام بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من ...
المادة (25) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي ...
المادة (26) : تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية: 1- بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة ...
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بمايلي: 1- تعديل النظام الأساسي للمسرح. 2- عزل بعض أو كل أعضاء ...
المادة (28) : إذا قررت الجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة طبقاً للمادة السابقة فعليها أن تنتخب مجلساً جدي ...
المادة (29) : مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للمسرح ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات ...
المادة (30) : يتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين متت ...
المادة (31) : يشترط في عضو مجلس الإدارة مايلي : 1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية. 2- ألا يكون من أعضاء مجلس إد ...
المادة (32) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة ...
المادة (33) : تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي ، وينتخبهم مجلس الإدا ...
المادة (34) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويقوم أمين سر ...
المادة (36) : يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على ...
المادة (37) : - يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست ...
المادة (38) : ينحل مجلس الإدارة تلقائياً إذا استقال منه ثلث عدد اعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعض ...
المادة (39) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر المسرح بالسجلات والدفاتر الآتية : 1- سجل لقيد الأعضاء مبيناً به على الأخ ...
المادة (40) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدار ...
المادة (41) : تتكون إيرادات المسرح مما يلي : 1- رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويته. ...
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للمسرح من أول ي ...
المادة (43) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المسرح وعن أي تصرف فيه ...
المادة (44) : يضع مجلس الادارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية ويبين أوجه صرف أمواله وإيداعها وتحديد رسمي ال ...
المادة (45) : يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقاً عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الر ...
المادة (46) : تودع الأموال النقدية للمسرح باسمه الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة ، وتخطر بذلك وزارة الإعلام ...
المادة (47) : لا يصرف أي مبلغ من أموال المسرح إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض المسرح وطبقاً لما يحدده هذ ...
المادة (48) : تعتبر أموال المسرح العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ...
المادة (49) : العقوبات التي توقع على الأعضاء لمخالفتهم أحكام هذا النظام أو اللوائح الداخلية أو قرارات الجمعية الع ...
المادة (50) : إذا ارتكب العضو مخالفة بعد مضي موسم كامل على آ ...
المادة (51) : لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للمسرح نافذاً إلا بع ...
المادة (52) : للمسرح أن يعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المسرح وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم ...
المادة (53) : يلتزم المسرح بتعديل هذا النظام وفقاً لما يصدر مستقبلاً من تشريعات أو تعديل في التشري ...
المادة (54) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن