بشأن إضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 82 لسنة 1957
صدر القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وقد نصت المادة التاسعة منه على أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل - ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
بينما نصت المواد 10 و11 و12 على وجوب شهر بعض التصرفات الأخرى التي أوردتها وجعلت الجزاء على عدم شهرها أنها لا تكون حجة على الغير ومن بين هذه التصرفات الإيجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات.
وقد صدر بعد ذلك المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق ونصت المادة 31 منه على أنه لا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر.
وقد أثارت هذه المواد لبسا إذ اختلف الرأي حول تفسيرها فذهب البعض إلى أنها تمنع إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر التي نصت عليها المادة 9 من القانون دون المحررات التي نصت عليها المواد 10 و11 و12 من ذلك القانون والتي يمكن الاحتجاج بها فيما بين المتعاقدين ولو لم تشهر، وذهب رأي أخر إلى أن هذه المادة تقضي بمنع إثبات التاريخ في المحررات واجبة الشهر جميعا.
وأخذت الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بالرأي الأول واستندت في أسباب فتواها إلى أنه "لا يصح التمسك بنص تلك المادة إذا كانت تخالف نصا من نصوص القانون فتهدر حقا حماه القانون" وكان من الطبيعي أن يحسم هذا الخلاف بوضع حكم عام يحظر إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر جميعا بلا استثناء ولذلك رؤى إضافة مادة جديدة برقم 12 مكررا إلى القانون 114 سنة 1946 كالآتي: لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة.
وقد عرض مشروع القرار بقانون المرافق على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرضه على رئيس الجمهورية للموافقة عليه وإصداره.
وزير العدل
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررا للقانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري المشار إليه نصها كالآتي:
"لا يقبل إثبات تاريخ المحررات الواجب شهرها طبقا للمواد السابقة".
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة