بشأن الرخص المؤقتة للصيادين الهواة .
المادة () : الهيئة العامة لحماية الثروة
البحرية والبيئة والحياة الفطرية
رقم الرخصة : ....................... ...
المادة (1) : يُعد في الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية سجل يسمى > سجل رخ ...
المادة (2) : يُقدم طلب الحصول على الرخصة المؤقتة للصيادين الهواة إلى الإدارة ...
المادة (3) : تُقيّد طلبات الحصول على الرخص المؤقتة للصيادين الهواة في دفتر خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ تقديمها ...
المادة (4) : تُخصص صفحة خاصة لقيد كل رخصة في السجل المشار إليه في المادة (1) على أن تشتمل الصفحة على البيانات ال ...
المادة (5) : يُحظر وجود أية أدوات أو آلات تستخدم في ال ...
المادة (6) : يجب على مالك السفينة إزالة معدات الصيد خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء الرخصة وإلا قامت الهيئة بإزال ...
المادة (7) : ويسري في شأن البت في طلب الرخصة المؤقتة والتظلم من القرار الصادر بشأنها، الأحكام المنصوص عليها في ...
المادة (8) : يُلغى الترخيص إذا ثبت تقديم معلومات غير صحيحة عند طلب ...
المادة (9) : على الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار، ويع ...
التوقيع : عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية