بشأن إنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية.
المادة (1) : يُنشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى " معهد البحرين للتنمية السياسية ...
المادة (2) : يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادىء الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية:
1- نشر ثقافة ...
المادة (3) : يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي:
1- تحديد برامج الت ...
المادة (4) : (أ) يكون للمعهد مجلس أمناء يشكل بموجب أمر ملكي، من تسعة أعضاء، من بينهم رئيس على النحو التالي:
(1 ...
المادة (5) : 1- يي
(أ) مجلس أمناء المعهد هو السلطة المهيمنة على شئون المعهد وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق ...
المادة (6) : (أ) يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لاجتماع غير عادي في أي ...
المادة (7) : يكون اجتماع مجلس الأمناء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرا ...
المادة (8) : (أ) يكون للمعهد مدير تنفيذي يعين بقرار من مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدد ...
المادة (9) : يكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الأمناء عن سير أعمال المعهد فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأح ...
المادة (10) : (أ) يجب على مجلس الأمناء أن يعرض على مجلس الشورى تقارير سنوية عن نشاط المعهد وسير العمل به وما تم ...
المادة (11) : يكون للمعهد اعتماد مالي ضم ...
المادة (12) : تتكون إيرادات المعهد مما يلي:
1- الاعتماد المالي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.
2- المنح ...
المادة (13) : يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الأمناء تتضمن بوجه خاص ما يلي:
1- تحديد الأقسام المختل ...
المادة (14) : يمنح المتدرب في نهاية كل دورة تدريبية أو دراسية شهادة تفيد إتمام ذلك وفقاً للن ...
المادة (15) : تسرى أنظمة الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة ا ...
المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به ...
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين