تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة الوظيفة الراتب الأساسي علاوة طبيعة عمل علاوة دورية سنوية إجمالي الراتب رئيس المحكمة العليا 2500 500 50 3050 نواب رئيس المحكمة العليا+ النائب العام 2300 460 46 2806 قضاة المحكمة العليا+ مساعد النائب العام 2300 460 46 2806 رؤساء محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318 قضاة محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318 رؤساء محاكم البداية 1600 320 32 1952 قضاة محاكم البداية 1600 320 32 1952 قضاة محاكم الصلح 1400 280 28 1708 رؤساء النيابة 1400 280 28 1708 وكلاء النيابة 1250 250 26 1526 معاونو النيابة العامة 1200 24 1224 * ملاحظة: الارقام أعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
المادة () : مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية الوظيفة المبلغ رئيس المحكمة العليا 500 نائب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 368 رئيس محكمة استئناف 285 رئيس محكمة بداية 176 رئيس نيابة عامة 140 وكلاء نيابة عامة 62 * ملاحظة: الأرقام اعلاه بالدولار الامريكي إلى أن يتم استبدالها بارقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
المادة (1) : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وفقاً لأحكام القانون.
المادة (2) : تأمين استقلال القضاء وكرامة القضاء ونزاهتهم وكفاءتهم واجب على الدولة، وضمان لحماية الحريات والحقوق وسيادة القانون.
المادة (3) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (4) : القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.
المادة (5) : 1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسه علنية. 2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.
المادة (6) : لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة (7) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني، ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (8) : الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.
المادة (9) : 1- تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثنى منها بنص في القانون، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص. 2- تحدد قواعد اختصاص المحاكم وتباشر اختصاصها وفقاً للقانون. 3- تعين دائرة الاختصاص المحلي للمحاكم النظامية بموجب قرار يصدر من وزير العدل.
المادة (10) : أولاً: تتكون المحاكم النظامية على النحو التالي: 1- المحكمة العليا وتتكون من: أ) محكمة النقض. ب) محكمة العدل العليا. 2- محاكم الاستئناف. 3- محاكم البداية. 4- محاكم الصلح. ثانياً: يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاص كل درجة من درجاتها وشروط انعقاد هيئاتها.
المادة (11) : 1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتاً في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
المادة (12) : 1- تنشأ محكمة استئناف في كل من القدس وغزة، وتنعقد محكمة استئناف القدس مؤقتاً في مدينة رام الله. 2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة.
المادة (13) : 1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات. 2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة. 3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.
المادة (14) : 1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة، ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل. 2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلستها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.
المادة (15) : يشترط فيمن يولى القضاء: 1- أن يكون فلسطينياً كامل الأهلية. 2- أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من عمره. 3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها. 4- ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولائقاً طبياً لشغل الوظيفة. 6- أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي. 7- أن يتقن اللغة العربية.
المادة (16) : 1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى لجنة لتعيين القضاة تسمى لجنة التعيينات، ويشكلها من بين قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف من غير أعضاء المجلس. 2- يعين أو يرقى القضاة، بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من دائرة التقييم والترقية، بحسب الحال وتكون الترقية على أساس الأقدمية وعناصر الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية. 3- يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك. 4- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
المادة (17) : يكون شغل وظيفة قاضٍ بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل وفقاً لما يلي: 1- بطريق التعيين ابتداءً بناء على مسابقة بين المتقدمين تشرف عليها لجنة التعيينات المشكلة وفقاً لأحكام المادة (16) من هذا القانون، وترفع توصياتها لمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ القرار. 2- يجوز أن يُعيّن قاضياً في محاكم الصلح والبداية والاستئناف: أ) القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون. ب) المحامون. ج) أعضاء هيئات التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون، والمستشارون القانونيون. 3- التعيين من النيابة العامة بموافقة وزير العدل مع مراعاة أحكام البند (1) أعلاه. 4- يحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين القضاة الجدد في المحاكم على كافة درجاتها من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي. 5- الاستعارة من الدول العربية الشقيقة على أن تتوفر في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فيما عدا شرط أن يكون فلسطينياً. 6- يحدد مجلس القضاء الأعلى أماكن عمل القضاة، ويصدر وزير العدل قراراً بذلك.
المادة (18) : 1- يعين رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه. 2- يشترط فيمن يُعيّن رئيساً في: أ) محكمة البداية أن يكون قد جلس للقضاء بمحاكم البداية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. ب) محكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة متتالية. ج) المحكمة العليا أو النائب الأول له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. أو مارس مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية.
المادة (19) : 1- يشترط فيمن يُعيّن قاضياً بالمحكمة العليا أن يكون قد شغل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف مدة ثلاث سنوات على الأقل، أو عمل بالنيابة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية. 2- إذا شغر منصب رئيس المحكمة العليا يتولى مكانة أقدم نوابه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وعلى مجلس القضاء الأعلى أن يختار بأغلبية الثلثين مرشحاً من بين قضاة المحكمة العليا أو محام مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية، وينسب ذلك إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم بتعيينه رئيساً للمحكمة.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة (17): 1- يجوز أن يُعيّن وكلاء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم الصلح. 2- يجوز أن يُعيّن رؤساء النيابة ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة في محاكم البداية. 3- يجوزن أن يُعيّن مساعدو النائب العام ممن أمضوا في هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل قضاة محاكم استئناف. 4- تراعى في التعيين تقارير نتائج الدورات التدريبية، وتقارير لجنة التقييم والترقية الخاصة بأعضاء النيابة العامة.
المادة (21) : 1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية: 2- (أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل). 3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس السلطة الوطنية، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور وزير العدل في كلتا الحالتين.
المادة (22) : 1- يتولى مجلس القضاء الأعلى وضع نظام لإعداد وتدريب القضاة. 2- يحدد المجلس المناهج والمساقات الدراسية الضرورية لإتمام تأهيل القضاة الجدد. 3- يشكل المجلس لجنة لتدريب القضاة تقوم بمهامها الأكاديمية إلى أن يتم إنشاء معهد تدريب قضائي بقانون.
المادة (23) : 1- يخضع قضاة الصلح والبداية عند تعيينهم ابتداء لفترة تجربة تبلغ سنتين غير قابلة للتجديد. 2- يحق لمجلس القضاء الأعلى، بأغلبية أعضائه إنهاء خدمة القاضي الخاضع للتجربة إذا ما تبين له عدم كفاءته.
المادة (24) : 1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم. 2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار. 3- استثناءً مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتاً للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه، أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 4- وفي جميع الأحوال، لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون. 5- لا يجوز لقضاة محاكم الصلح أو البداية أن يبقوا في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة عينها لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
المادة (25) : لمجلس القضاء الأعلى أن يندب، لمدة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط أحد قضاة: 1- الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط العمل في المحكمة العليا ليجلس قاضياً في المحكمة العليا. 2- البداية ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة الاستئناف ليجلس قاضياً في محكمة الاستئناف. 3- الصلح ممن تتوافر فيهم شروط العمل في محكمة البداية ليجلس قاضياً في محكمة البداية. 4- الاستئناف أو البداية أو الصلح ليجلس قاضياً في محكمة أخرى من ذات الدرجة. 5- العليا ليجلس رئيساً لمحكمة الاستئناف.
المادة (26) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه، يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.
المادة (27) : 1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب وزير العدل. 2- لا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان قد أمضى السنوات الأربع السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.
المادة (28) : يقدم القاضي، عند تعيينه وكل ثلاث سنوات، إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
المادة (29) : 1- يحظر على القضاة: أ) القيام بأي عمل تجاري أو بأي عمل آخر مقابل أجر أو بأي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ب) إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم. ج) ممارسة العمل السياسي. 2- لمجلس القضاء الأعلى أن يضع نظاماً يحدد الأعمال التي لا يجوز للقاضي مباشرتها لأنها تتعارض مع واجبات الوظيفة القضائية وحسن أدائها.
المادة (30) : 1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية. 2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثالثة مع عضو النيابة العامة أو ممثل الخصوم أو احد طرفي الخصومة. 3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.
المادة (31) : 1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها. 2- يعتبر القاضي مستقيلاً حكماً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوماً متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه ويبلغ وزير العدل بذلك لإجراء المقتضى.
المادة (32) : 1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويبلغ مجلس القضاء الأعلى قراره مسبباً لوزير العدل لإجراء المقتضى. 2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
المادة (33) : 1- تنتهي خدمة القاضي حكماً إذا أكمل السبعين من عمره. 2- يسوى الراتب التقاعدي أو المكافأة وفقاً لأحكام قانون التقاعد العام.
المادة (34) : 1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز وتنتهي بنهاية شهر آب. 2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوماً. 3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها. 4- تنطبق على القضاة أحكام الإجازات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (35) : للقضاة حق تشكيل جمعيات خاصة بهم وفقاً للقانون.
المادة (36) : 1- ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقاً للقانون. 2- يشكل المجلس من: أ) رئيس المحكمة العليا رئيساً. ب) النائب الأول لرئيس المحكمة العليا نائباً. ج) اثنين من قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا ويعينان لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. د) رئيسي كل من محكمتي استئناف القدس وغزة. هـ) النائب العام. و) وكبل وزارة العدل. ز) شخصية من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص يعينها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
المادة (37) : 1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا. 2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته، ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. 3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.
المادة (38) : يكون من اختصاص مجلس القضاء الأعلى ما يلي: 1- تحديد قائمة المراكز القضائية الشاغرة وتحويلها إلى وزارة العدل للإعلان عنها. 2- تنسيب تعيين القضاة أو ترقيتهم بعد توصية لجنة التعيينات أو لجنة التقييم والترقية. 3- التقرير في إنهاء خدمة القاضي أو ندبه أو إعارته أو الموافقة على تكليفه بمهمة غير قضائية. 4- الموافقة على طلبات إجازات القضاة وإبلاغ وزارة العدل بذلك. 5- تلقي تظلمات القضاة. 6- إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية، خلال شهر من طلب ذلك منه.
المادة (39) : 1- يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل. 2- يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه، وإذا تغيب الرئيس ونائبه يترأس الاجتماع أكبر القضاة الأعضاء سنا. 3- يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً بحضور ثلثي عدد أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 4- يجري التصويت على تعيين القضاة أو نقلهم أو ندبهم أو ترقيتهم أو الفصل في تظلمهم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وبالاقتراع السري. 5- يدعى مدير المحاكم للمشاركة في جلسات المجلس ولا يملك حق التصويت على قراراته. 6- لا يجوز أن يشارك عضو المجلس في جلسات تعيين قاضٍ أو ترقيته أو تقييمه أو مساءلته في حالة وجود صلة قرابة بينهما أو مصاهرة للدرجة الثالثة أو في حالة وجود خصومة قضائية بينهما. 7- على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء الأعلى من بيانات أو أوراق وثائق ذات علاقة بصلاحياته. 8- وفقاً لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.
المادة (40) : 1- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته. 2- يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يكلفها في القيام ببعض اختصاصاته.
المادة (41) : 1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها، يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 2- يلحق بالمكتب الفني عدد كافٍ من الموظفين.
المادة (42) : يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة. 2- إعداد البحوث والدراسات القانونية اللازمة. 3- توفير الموارد الفقهية من أبحاث وأحكام قضائية التي يطلبها أحد القضاة من خلال أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى. 4- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.
المادة (43) : 1- تنشأ دائرة للتقييم والترقية تلحق بمجلس القضاء الأعلى بعضوية عددٍ كافٍ من قضاة المحكمة العليا ومحكمتي الاستئناف ممن ليسوا أعضاء في المجلس. 2- يُعيِّن المجلس رئيس الدائرة من بين قضاة المحكمة العليا، ويكون الرئيس على الأقل متفرغاً. 3- يكون رئيس لجنة التدريب القضائي عضواً في دائرة التقييم والترقية على ألا يشارك التصويت. 4- يضع المجلس لائحة لدائرة التقييم والترقية يبين فيها اختصاصاتها، والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها، وعناصر تقدير الكفاءة بما فيها نتائج الدورات التدريبية وسرعة الفصل في القضايا وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها. 5- تقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز – جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط)
المادة (44) : فيما عدا رئيس وأعضاء المحكمة العليا يجب إجراء تقييم القضاة مرة على الأقل كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
المادة (45) : 1- يجوز أن يُرقّى إلى: أ) محاكم البداية من أمضى في محاكم الصلح مدة أربع سنوات على الأقل. ب) محاكم الاستئناف من أمضى في محاكم البداية مدة أربع سنوات على الأقل. ج) المحكمة العليا من أمضى في محاكم الاستئناف مدة أربع سنوات على الأقل. 2- تتم الترقية بناء على نتائج الدورات التدريبية، وتقارير دائرة التقييم والترقية وتوصياتها، على ألا يقل تقدير الكفاءة عن درجة جيد.
المادة (46) : 1- تنشأ بقرار من رئيس السلطة الوطنية، بناء على تنسيب من وزير العدل وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى دائرة التفتيش الإداري على المحاكم النظامية برئاسة قاض بدرجة قاض بالمحكمة العليا وعدد كاف من القضاة ممن لا تقل مرتبتهم عن قاضي استئناف، وتكون مهمتها مراقبة وتفتيش المحاكم النظامية والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية، من الناحية الإدارية. 2- يضع وزير العدل نظاماً خاصاً لدائرة التفتيش يبين اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها. 3- تتبع دائرة التفتيش على المحاكم النظامية لوزير العدل، وترفع تقاريرها وتوصياتها لكل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. 4- مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كلٌّ في مجال اختصاصه- إجراء المقتضى فيما يتعلق بتلك التقارير والتوصيات.
المادة (47) : 1- يخطر رئيس دائرة التقييم والترقية من قُدَّرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. 2- يقوم رئيس دائرة التقييم والترقية بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه.
المادة (48) : 1- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التقييم والترقية وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها. 2- يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم، ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كافٍ يخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (49) : 1- تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالفصل في الطعون التي يرفعها القضاة وأعضاء النيابة العامة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم. 2- ترفع الطعون المشار إليها في البند (1) أعلاه بعريضة تودع لدي قلم المحكمة بغير رسوم متضمنة أسما الخصوم وموضع الطلب وأسانيده. 3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (1) أعلاه من قبل قضاة ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
المادة (50) : 1- لرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها ويخضع الموظف الإداري العامل في المحكمة في عمله اليومي لأشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها. 2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة كان للقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة يقضي مجلس القضاء الأعلى إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن. 3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (51) : 1- ينشئ مجلس القضاء الأعلى مجلس تأديب دائم بعضوية أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة كل من محكمتي استئناف القدس وغزة من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم. 2- يتولى رئاسة مجلس التأديب أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة (52) : 1- يفتح تحقيق في حق أي من القضاة بناءً على طلب من: رئيس المحكمة العليا، أو من وزير العدل، أو من النائب العام، أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. 2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم. 3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناء على تحقيق جزائي.
المادة (53) : 1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب للتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهمة التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب. 2- إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي المرفوعة عليه الدعوى بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كافٍ لموضوع التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل. 3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (54) : لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص خلال التحقيقات أو أن يكلف بذلك القاضي المندوب للتحقيق.
المادة (55) : 1- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية. 2- يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب أحد المحامين في الدفاع عنه، وإذا لم يحضر القاضي المرفوعة عليه الدعوى أو من ينوب عنه، جاز للمجلس أن يحكم في غيابه بعد التحقق من صحة تبليغه.
المادة (56) : 1- يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، ويجب أن يشمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية. 2- يحق للقاضي المرفوعة عليه الدعوى وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا. 3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب.
المادة (57) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة (58) : 1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: أ) التنبيه. ب) اللوم. ج) الحرمان من الترقية. د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون. هـ) العزل. 2- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي، متى أصبح نهائياً، قرار رئاسي من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار. 3- يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية. 4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
المادة (59) : 1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. 2- وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. 3- يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
المادة (60) : يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.
المادة (61) : 1- يجوز لمجلس القضاء الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو النائب العام أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها. 2- لا تؤثر إجراءات وقف القاضي عن العمل وفق البند (1) أعلاه على استحقاقه لراتبه.
المادة (62) : لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.
المادة (63) : تؤلف النيابة العامة من: 1- النائب العام. 2- نائب عام مساعد أو أكثر. 3- رؤساء النيابة. 4- وكلاء النيابة. 5- معاونو النيابة.
المادة (64) : 1- يتمتع أعضاء النيابة العامة باستقلالية تامة في ممارسة صلاحياتهم وأداء واجبهم المهني، ولا يجوز لأي كان، وفي أي حال من الأحوال، وبأي صورة كانت، التدخل في عملهم بما قد يؤثر على سير العدالة أو يعرقل قيامهم بواجبهم. 2- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع أعضاء النيابة العامة والإداريين العاملين فيها. 3- يتبع أعضاء النيابة العامة والإداريون العاملون بها رؤساءهم في شؤونهم الإدارية وفقاً لترتيب درجاتهم، ثم للنائب العام، ثم لوزير العدل. 4- للسلطة التنفيذية من خلال وزير العدل أن تكاتب النائب العام بشان خرق محتمل للقانون الجزائي في قضية معينة، بما لا يتعارض مع استقلال النائب العام في أن يقرر النظر في القضية وإقامة الدعوى الجزائية أو عدمها ومع مراعاة أحكام المواد (375) و (378) و (379) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001. 5- لا يجوز لأية جهة أن توعز إلى النائب العام بحفظ أوراق أي دعوى قيد النظر في النيابة العامة.
المادة (65) : 1- يُعيَّن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من وزير العدل ومصادقة المجلس التشريعي ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته. 2- النائب العام مسئول أمام وزير العدل، بما لا يمس بسير العدالة وقيام النيابة بواجبها في حماية الحق العام. 3- يشترط فيمن يُعيَّن نائباً عاماً أن يكون مستكملاً للشروط الواردة في المادة (15) من هذا القانون. 4- في حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 5- مع مراعاة أحكام البند (4) أعلاه، إذ شغر منصب النائب العام، يتم تعيين نائب عام جديد خلال فترة الثلاثة أشهر المذكورة أعلاه وفقاً لأحكام القانون.
المادة (66) : 1- تشكل لجنة لتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد تسمى لجنة التعيينات يتم اختيارها من بين مساعدي النائب العام ورؤساء النيابة، ومدير المحاكم، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام. 2- يعين أو يرقى أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس السلطة الوطنية، وذلك بناء على تنسيب من وزير العدل بموجب اقتراح من النائب العام بعد توصية من لجنة التعيينات، أو من لجنة التقييم والترقية، بحسب الحال. 3- يحدد وزير العدل بالتشاور مع النائب العام القواعد العامة للخبرة اللازمة لتعيين وكلاء أو رؤساء النيابة العامة ومساعدي النائب العام الجدد من حيث المدد وطبيعة الأعمال التي يعتبرها نظيره للعمل في النيابة العامة. 4- لا يجوز التعيين بوظيفة معاون وكيل نيابة ووكيل نيابة ورئيس نيابة إلا بموجب مسابقة يعلن عنها وتتم من قبل لجنة يعينها وزير العدل بالتنسيق مع النائب العام. 5- خلافاً لأحكام البند (2) من المادة (15) يجوز أن يُعيَّن وكيل النيابة العامة من أتم الخامسة والعشرين من عمره. 6- يشترط فيمن يُعيَّن معاوناً في النيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبينة في المادة (15) من هذا القانون، باستثناء البند (2) منها. 7- يتم التعيين وفقاً لإجراءات التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وطبقاً لأحكام هذا القانون. 8- تنشر التعيينات والترقيات في الجريدة الرسمية.
المادة (67) : 1- يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية: ( اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص). 2- يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل. 3- يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (68) : يخضع كل من وكيل ورئيس النيابة المعين على أساس الخبرة لفترة تجربة تبلغ سنتين.
المادة (69) : 1- يؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة. 2- يخضع معاونو النيابة العامة لفترة تجربة تبلغ ثلاث سنوات. 3- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي عضو النيابة المختص تقريراً عن عمل معاونْ النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به المعاون المعني. 4- يعرض التقرير وما يقدمه معاون النيابة المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية المعاون للترقية إلى وظيفة وكيل نيابة أو تمديد المهلة على ألا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.
المادة (70) : 1- يجوز أن يرقى إلى درجة: أ) وكيل للنيابة من أمضى ثلاث سنوات على الأقل في درجة معاون. ب) رئيس للنيابة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة وكيل. ج) مساعد للنائب العامة من أمضى خمس سنوات على الأقل في درجة رئيس نيابة. 2- تراعى في الترقية نتائج الدورات التدريبية وتقارير لجنة التقييم.
المادة (71) : 1- بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب من النائب العام، يتم تشكيل لجنة لتقييم أداء أعضاء النيابة العامة وترقيتهم. 2- يختار النائب العام أعضاء اللجنة من بين مساعديه، وعضوية رئيس لجنة التدريب ومدير المحاكم. 3- تقدر كفاءة عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز- جيد جداً- جيد- متوسط- دون المتوسط).
المادة (72) : 1- يجب إجراء تقييم أعضاء النيابة العامة فيما عدا النائب العام مرة واحدة كل سنة على أن يودع تقرير التقييم لدى مكتب النائب العام خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه. 2- يجب أن يحاط أعضاء النيابة العامة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. 3- يرسل النائب العام نسخة عن تقارير التقييم إلى وزير العدل.
المادة (73) : 1- يخطر رئيس لجنة التقييم والترقية من تم تقدير كفاءته من أعضاء النيابة العامة بدرجة متوسطة أو أقل، وذلك بمجرد انتهاء اللجنة من تقرير كفاءته. لمن أخُطر الحق في التظلم من التقدير في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار. 2- يقوم رئيس لجنة التقييم والترقية بإخطار أعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية دون أن تشملهم لسبب غير متصل بتقارير الكفاءة. 3- يبين الإخطار أسباب عدم الترقية ولمن أخطر الحق في التظلم في الموعد المنصوص عليه في البند (1) أعلاه. 4- يكون التظلم بعريضة تقدم إلى لجنة التقييم والترقية. وعلى هذه اللجنة عرض التظلم على وزير العدل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه له. 5- يشكل وزير العدل لجنة خاصة للنظر في التظلم بعد الإطِّلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر الوزير قراره بكتاب مسجل مع إشعار بالوصول بناء على توصية اللجنة الخاصة.
المادة (74) : 1- للنائب العام أو لوزير العدل من خلال النائب العام تنبيه عضو النيابة العامة إلى ما يقع منه مخالفاً لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابة للعضو الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه، وفي هذه الحالة تقضي لجنة التأديب إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن. 2- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد أن أصبح التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (75) : تشكل لجنة تأديب أعضاء النيابة العامة من ثلاثة أعضاء بقرار من وزير العدل على الوجه التالي: 1- أحد قضاة المحكمة العليا يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى. 2- أحد مساعدي النائب العام. 3- مدير المحاكم.
المادة (76) : 1- يفتح تحقيق في حق أي عضو في النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل أو من النائب العام. 2- يقوم بالتحقيق قاض يندبه رئيس المحكمة العليا، وله صلاحياته المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم. 3- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على التحقيق المذكور في البند (2) أعلاه أو بناءً على تحقيق جزائي.
المادة (77) : 1- تقام الدعوى التأديبية من قبل القاضي المندوب بالتحقيق بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات، وتودع العريضة لدى سكرتارية لجنة التأديب. 2- إذا رأت لجنة التأديب وجها في الإجراءات، أمرت بتكليف عضو النيابة العامة بالحضور في الموعد الذي تحدده اللجنة، ويجب أن يشتمل التكليف على بيانٍ كافٍ لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم لعضو النيابة العامة بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل. 3- يجوز للجنة التأديب أن تقرر وقف عضو النيابة العامة عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته، ولها أن تعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف عضو النيابة تعليق راتبه مدة الوقف إلا إذا قررت لجنة التأديب غير ذلك.
المادة (78) : 1- تصدر لجنة التأديب قرارها في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع عضو النيابة العامة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية. 2- يحق لعضو النيابة العامة وللقاضي المندوب للتحقيق الطعن في القرار أمام المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. 3- لا يجوز أن ينظر في الطعون المذكورة في البند (2) أعلاه ممن هم أعضاء في لجنة التأديب.
المادة (79) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة العامة أو بإحالته إلى التقاعد، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
المادة (80) : 1- يوقع على عضو النيابة العامة في حالة إتيانه مخالفة إحدى العقوبات التأديبية الآتية: أ) التنبيه أو لفت النظر. ب) الإنذار. ج) الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون. د) الإحالة المبكرة على التقاعد وفقاً لأحكام القانون. ه) الفصل من الخدمة. 2- يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات التأديبية بعد أن تصبح نهائية. 3- لا يؤثر القرار الصادر بفصل عضو النيابة العامة على حقوقه في التقاعد أو المكافأة وفقاً لأحكام القانون ما لم يتضمن القرار غير ذلك.
المادة (81) : 1- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من وزير العدل. 2- في حالات التلبس ولدى القبض على عضو النيابة العامة يجب تبليغ النائب العام فوراً، وللنائب العام أن يقرر بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة: إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة، وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. 3- يخطر النائب العام وزير العدل بالإجراءات المتخذة بحق عضو النيابة الواردة في البند (2) أعلاه. 4- يجري توقيف عضو النيابة العامة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.
المادة (82) : 1- تعتبر استقالة النائب العام مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل ويصدر قرار بقبولها من رئيس السلطة الوطنية. 2- تعتبر استقالة عضو النيابة العامة مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها إلى النائب العام ويصدر قرار بقبولها من وزير العدل.
المادة (83) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (84) : يمثل النائب العام وأعضاء النيابة العامة السلطة الوطنية في جميع الدعاوى والطلبات والطعون التي تقيمها أو تقام عليها أمام جميع المحاكم.
المادة (85) : 1- يكون ترافع أعضاء النيابة العامة أمام المحاكم وفقاً لما يلي: أ) وكيل النيابة العامة أمام محكمة الصلح. ب) رئيس النيابة العامة أمام محكمة البداية. ج) مساعد النائب العام أمام محكمة الاستئناف. د) النائب العام أمام المحكمة العليا. 2- للنائب العام عند الضرورة أن يفوض عضو النيابة العامة لكي يترافع أمام محكمة تعلو بدرجة واحدة ما هو منصوص عليه في البند (1) أعلاه. 3- عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندب النائب العام من يحل محله.
المادة (86) : 1- يُعيَّن وزير العدل ابتداء مكان عمل عضو النيابة العامة في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة معينة بناءً على اقتراح النائب العام. ويجوز لوزير العدل نقل عضو النيابة إلى دائرة اختصاص محلي خارجة عن نطاق محكمته المعين بها ابتداء بناءً على اقتراح النائب العام. 2- يجوز للنائب العام نقل مكان عمل عضو النيابة العامة من محكمة إلى محكمة أخرى داخل دائرة اختصاصه المحلي. 3- يجوز لوزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام أن يندب عضو النيابة العامة للعمل خارج دائرة اختصاص محكمته لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر تجدد لمرة واحدة فقط. 4- لا يجوز لوكيل أو رئيس النيابة العامة أن يبقى في دائرة اختصاصه المحلي لمدة تزيد عن أربع سنوات متتالية.
المادة (87) : أعضاء (مأمورو) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (88) : 1- للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم- كل في دائرة اختصاصه- دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأية أماكن احتجاز في أي وقت لتفقدها والتحقق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مديري المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات. 2- عند وجود أي مخالفة لأحكام القانون ترفع الجهات المذكورة في البند (1) أعلاه تقاريرها حسب الأصول لوزير العدل لإجراء المقتضى.
المادة (89) : تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.
المادة (90) : 1- تيسير وصول كل مواطن إلى القضاء بصفته مرفق عام، من حيث تجسيد حق المواطن في إمكانية التقاضي دون عناء، وفي تلقي معونة قضائية إن لزم الأمر، وفي الحصول على فصل للقضايا في مهلة معقولة، وعلى تنفيذ للأحكام الصادرة، وذلك دون تمييز في العرق أو الجنس أو السن أو الدين أو الثروة أو مكان الإقامة. 2- القيام بدور صلة الوصل بين أجهزة السلطة التنفيذي والسلطة القضائية بما فيه المجالات المتعلقة بعمل النيابة العامة ومراكز التأهيل والإصلاح وتنفيذ الأحكام. 3- السعي لتوفير الموارد اللازمة للعمل القضائي. 4- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون رسوم أحكام قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003. 5- تلقي شكاوي الجمهور. 6- اعتماد المترجمين والمحكمين والخبراء لدى المحاكم.
المادة (91) : يتولى وزير العدل المهام الآتية: 1- العمل على ضمان عدم التدخل في شؤون القضاء، ومساندة أجهزة السلطة التنفيذية للعمل القضائي، تثبيتاً لحكم وسيادة القانون ويكون صلة الوصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى. 2- أن يكون صلة الوصل مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية فيما يتعلق بإبرام الاتفاقيات لتأمين احتياجات السلطة القضائية وتطويرها. 3- تمثيل السلطة الوطنية الفلسطينية لدى الدول الأخرى، من حيث متابعة الالتزامات الدولية للسلطة في مجال التعاون القضائي، والحصول على الدعم الدولي للسلطة القضائية. 4- إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتامين حاجتها من تجهيزات ومعدات، وأنظمة معلومات (أتمتة). 5- الإشراف الإداري على جميع الموظفين العاملين في المحاكم فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجازاتهم، بما لا يتعارض مع خضوع الموظف الإداري العامل في المحاكم في عمله اليومي لإشراف وتوجيهات رئيس المحكمة التي يعمل بها. 6- الإشراف الإداري على النيابة العامة.
المادة (92) : 1- تنشأ في وزارة العدل إدارة للمحاكم تتولى الإشراف الإداري على المحاكم في المسائل الآتية: أ) توفير عددٍ كافٍ من العاملين لكل محكمة، بما فيهم رؤساء الأقلام وأمناء الصندوق ومأمورو الأجراء وكتاب العدل والكتبة والمحضرون والأذنة. ب) الإشراف على شؤون العاملين بالمحاكم، بما لا يتعارض مع خضوع العاملين بكل محكمة الإشراف رئيس المحكمة وتوجيهاته بالنسبة إلى عملهم اليومي. ج) إنشاء مقار المحاكم وصيانتها وتأمين حاجتها من تجهيزات ومعدات. د) الإشراف على حوسبة العمل القضائي بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى. هـ) العمل على تحسين الأداء الإداري في المحاكم. و) الإشراف على تدريب العاملين في المحاكم. 2- احتياجات المحاكم: أ) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المادية والإدارية الضرورية لسير العمل فيها. ب) يحول رئيس المحكمة طلبات الاحتياجات الآنيّة إلى إدارة المحاكم عن طريق رئيس القلم. ج) على إدارة الحاكم تلبية الاحتياجات الآنيّة للمحكمة وفق البنود المقررة في قانون الموازنة للعام المعني. د) يحدد رئيس المحكمة الاحتياجات المستقبلية للمحكمة ويرفعها لمجلس القضاء الأعلى لإدراجها في مسودة الموازنة للعام التالي. 3- يضع وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى اللائحة التنظيمية لعمل إدارة المحاكم.
المادة (93) : 1- يرأس الوحدة التنظيمية لإدارة المحاكم موظف يسمى (مدير المحاكم) من موظفي الفئة العليا ينسبه وزير العدل ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. 2- يتبع مدير المحاكم وزير العدل ويكون مسئولا أمامه. 3- يحضر مدير المحاكم اجتماعات مجلس القضاء الأعلى دون حق في التصويت. 4- يساهم في تقييم أعضاء النيابة العامة ومساءلتهم وفقاً لأحكام المادتين (71) و (75). 5- يشرف على الإدارة المالية التي يرأسها المدير المالي للمحاكم. 6- يشرف على تدريب العاملين في المحاكم.
المادة (94) : يُعيّن لكل محكمة عددٌ كافٍ من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.
المادة (95) : يما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تسري على القضاة وأعضاء النيابة العامة والعاملين في المحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (96) : 1- تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2- يعد وزير العدل بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى مشروع موازنة السلطة القضائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية. 3- يتولى وزير العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى تنفيذ الموازنة المقررة للسلطة القضائية، وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية. 4- تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة (97) : 1- تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون. 2- تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (2،1) الملحقين بهذا القانون. 3- لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (98) : يضع المجلس القضائي نظاماً خاصاً بالبدلات والعلاوات والميزات الخاصة بالوظائف القضائية ويصدر النظام عن مجلس الوزراء.
المادة (99) : أعوان القضاء هم: المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
المادة (100) : ينظم القانون مهنة المحاماة.
المادة (101) : ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة (102) : يضع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل- كل فيما يخصه- اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (103) : 1- يشكل مجلس قضاء أعلى انتقالي مؤقت بمرسوم رئاسي بتنسيب من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل مكون من تسعة أعضاء بما فيهم الرئيس على أن يراعي أن يكون من بينهم: أ) اثنان من قضاة المحكمة العليا والاستئناف العاملين. ب) اثنان من قضاة العليا والاستئناف السابقين. ج) خمسة من الشخصيات من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص مشهوداً لهم بالأمانة والنزاهة. 2- يحدد المرسوم الرئاسي أسماء رئيس المجلس المؤقت وأعضائه. 3- تناط بالمجلس القضائي الانتقالي المهام التالية: أ) تشكيل وإعادة هيكلة كافة الهيئات القضائية، وترتيب أوضاع القضاء والمحاكم والنيابة العامة، بما في ذلك تعيين القضاة وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد. ب) إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز هذه المهام، وتكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة من تاريخ صدورها. 4- على المجلس القضائي الانتقالي تقديم تقرير مرة كل ثلاثة أشهر من عمله يبين فيه الإجراءات والخطوات التي قام بها ومدى التقدم والإنجاز الذي حققه على طريق إتمام مهمته ويرسل التقرير إلى رئيس السلطة الوطنية. 5- تكون مدة ولاية المجلس القضائي الانتقالي المؤقت سنة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد، وتنتهي ولايته بانتهائها، ويحل محله مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
المادة (104) : تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة، ويتم إجراء التقاضي أمامها وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل من هاتين المحكمتين.
المادة (105) : تنشر في الجريدة الرسمية: 1- اللوائح الداخلية الخاصة بمجلس القضاء الأعلى وزارة العدل. 2- اللوائح الخاصة بمعايير وقواعد التعيين والترقية والتقييم والتأديب. 3- قوائم التعيينات والترقيات وقرارات النقل والندب والإعارة. 4- تنظيم أعمال القضاة في المحاكم وإنشاء دوائر متخصصة في المحاكم.
المادة (106) : يعاد تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقاً لأحكام هذا القانون فور انتهاء مدة مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المؤقت.
المادة (107) : يلغى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (108) : على جميع الجهات المختص- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن