تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد السابعة والثامنة والحادية عشرة والخامسة عشرة والفقرتين الثانية والثالثة من المادة السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 7- تؤلف لجنة التوفيق في كل محافظة أو مديرية على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضاتها وتندبه الجمعية العمومية للمحكمة في بداية كل سنة قضائية ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا. (2) مندوب موفق يندبه مدير عام الإدارة العامة للعمل .......... عضوا (3) صاحب العمل أو من ينوب عنه .............. عضوا (4) ممثل لنقابة العمال أو أحد العمال المتنازعين يختاره العمال .......... عضوا (5) مندوب عن الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل، ولا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع ويحضره صاحب العمل في الجلسة ......... عضوا (6) مندوب من نقابة لا يكون لها علاقة مباشرة بالنزاع يحضره ممثل العمال في الجلسة ........... عضوا ويكون انعقاد اللجنة صحيحا إذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء يكون من بينهم الرئيس والمندوب الموفق وللجنة أن تستعين برأي من تختاره من الأخصائيين أو بمن ترى الاستعانة به من أصحاب الأعمال أو العمال بدائرتها. ويكون انعقادها في مقر المحكمة الابتدائية المختصة ما لم ير رئيس اللجنة عقدها في مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها النزاع". "مادة 8- يعين رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول أوراق الموضوع إلى اللجنة ويخطر به ممثلي طرفي النزاع ومدير عام الإدارة العامة للعمل ورئيس الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة إن وجدت ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام على الأقل". "مادة 11- تتكون هيئة التحكيم من: (1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في بداية كل سنة قضائية. (2) مدير عام الإدارة العامة للعمل أو من يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفي الوزارة. (3) مندوب عن كل من وزارة الصناعة أو وزارة التجارة حسب الحال يندبه وزيرها لذلك من كبار موظفي الوزارة. وتكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة. ويحضر أمامها: (1) مندوب من الغرفة الصناعية أو التجارية إن وجدت وإلا فأحد أصحاب الأعمال يختاره صاحب العمل ممن لا تكون له علاقة مباشرة بالنزاع. (2) مندوب من نقابة لا علاقة لها مباشرة بالنزاع يختاره العمال أو النقابة صاحبة الشأن في النزاع. وعلى طرفي النزاع إحضار المندوبين في يوم الجلسة ولا يكون للمندوبين رأي في المداولات. وإذا تغيب المندوبان أو أحدهما صح انعقاد الجلسة بدونهما أو بمن حضر منهما إذا رأت الهيئة ذلك. ويكون انعقاد الهيئة في مقر محكمة الاستئناف المختصة ما لم ير رئيس الهيئة عقدها في مقر المحكمة الابتدائية أو الجزئية الواقع في دائرتها النزاع". "مادة 15- تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نظره. ويحضر الطرفان أمام هيئة التحكيم شخصيا، ويجوز لصاحب العمل أن ينيب مندوبا عنه في الحضور. وللهيئة أن تقرر سماع شهود بعد تحليفهم اليمين القانونية وندب أهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على جميع المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ولها توقيع الجزاءات المبينة بالمواد 109 فقرة أولى و114 و199 و201 من قانون المرافعات في الأحوال المشار إليها بها". "مادة 16- فقرة ثانية - وعليها قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأي كل من المندوبين الحاضرين المشار إليهما في المادة الحادية عشرة. فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأي المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأي المخالف في القرار مع بيان أسباب عدم الأخذ به". "مادة 16 - فقرة ثالثة - ويصدر قرار الهيئة بأغلبية الآراء ويكون قرارها مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها محل النزاع، ولكل من طرفي النزاع أن يطعن أمام محكمة النقض في هذا القرار في الأحوال المبينة بالمادة 425 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتتبع في إجراءات هذا الطعن الأحكام الواردة في ذلك القانون". "مادة 21 - فقرة ثانية - كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليا أو جزئيا في جميع الحالات السابقة إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب قوية فيجوز له وقف العمل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ويبت الوزير في هذا الطلب في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر ثلاث مواد جديدة بأرقام 10 (مكررا) و16 (مكررا "أ") و16 (مكررا "ب") و22 (مكررا) كالآتي: "مادة 10- (مكررا) "إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم وفق المادتين السابقتين فعلى كل من طرفيه أن يودع قلم كتاب هيئة التحكيم مذكرة بدفاعه والمستندات المؤيدة له وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الإحالة إن كان حاضرا وقت النطق به أو إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم وصول إن كان غائبا". "مادة 16- (مكررا "أ") "تطبق أحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية - في تصحيح الأحكام وتفسيرها - على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم". "مادة 16- (مكررا "ب") "يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم - بوصفها قاضيا للأمور المستعجلة - إذا كان المطلوب إجراء وقتيا، وتجرى على هذه الإشكالات أحكام المواد من 480 إلى 483 من قانون المرافعات المدنية والتجارية". "مادة 22- (مكررا) "يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه سلطة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة له".
المادة (3) : على محكمة القضاء الإداري أن تحيل بدون رسوم إلى محكمة النقض الطعون التي رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم وذلك بالحالة التي تكون عليها. وتفصل محكمة النقض في تلك الطعون وكذلك في الطعون التي رفعت إليها قبل العمل بأحكام هذا القانون. وتعتبر تلك الطعون في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض، ويجرى عليها بعد ذلك أحكام المادة 429 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يكون إيداع الأوراق المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من تلك المادة خلال عشرين يوما من تاريخ إخطار الطاعن من قلم الكتاب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن