بشأن تنظيم ضرب وتداول الأرز الشعير والأرز الأبيض.
المادة (1) : يحظر نقل الأرز الشعير والأرز الأبيض إلى خارج المديرية أو المحافظة الموجود بها إلا بترخيص من مراقبة ...
المادة (2) : يحظر على المضارب ضرب الأرز الش ...
المادة (3) : تقوم الوزارة بتحديد كمية مبدئية من الأرز الشعير لكل مضرب إلى ...
المادة (4) : تقوم الوزارة بتحديد المضارب التي ترخص لها بشراء كميات الأرز الشعير المقررة لها من السوق المحلي مباش ...
المادة (5) : على بنك التسليف الزراعي والتعاوني وبنك مصر وبنك الإسكندرية شراء جميع ما يعرض عليها من الأرز الشعير ...
المادة (6) : يعتبر الأرز الشعير الموجود بمخازن أو شون المضارب والممول بمعرفة البنوك وكذلك كميات الأرز الشعير الم ...
المادة (7) : على أصحاب المضارب أو المسئولين عن إدارتها وأمناء شون البنوك مسك سجل خاص يثبتون على وجه صحيح مقادير ...
المادة (8) : يحظر على المضارب حيازة كميات من الأرز الشعير تجاوز الكميات ال ...
المادة (9) : يحظر على أصحاب المضارب أو المسئولين عن إدارتها التصرف في أية ك ...
المادة (10) : يحظر على تجار الجملة ونصف الجملة التصرف في أية كمية لما ي ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه - يجب على أصحاب المضارب أن يرسلوا بكتاب م ...
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المادة (11) يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسون جنيها وكل ...
المادة (13) : يلغى القرار رقم 11 ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : وزير التموين