تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : لبناء الهيكل التنظيمي الاساس لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتاطير البنى الارتكازية التنفيذية للتعليم العالي والبحث العلمي الممثلة بالكليات والاقسام العلمية والمعاهد الفنية باطر قانونية سليمة، وتطوير صيغ الادارة اللامركزية الديمقراطية في الوحدات التنظيمية المعنية بتنفيذ العملية التعليمية ولتاصيل المفهوم الخاص باعتبار مركز الوزارة ومراكز الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، مراكز للتخطيط والرقابة والتوجيه والتنسيق ورسم واقتراح السياسات وتوفير المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات العاملة في القطر فقد شرع هذا القانون .
المادة (1) : تنظم بموجب هذا القانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتدعى فيما بعد بالوزارة .
المادة (2) : تهدف الوزارة الى احداث تغيير نوعي متواصل في الحركة العلمية والتعليم العالي والبحث العلمي في القطر، واعداد جيل ثوري متسلح بالعلم والمعرفة مؤمن بحق امته في الحياة الكريمة واهداف ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز القومية الاشتراكية متطلع نحو بناء مجتمع عربي موحد متقدم قوي في بنيته وشخصيته واخلاقه، واع لتراث امته ووحدتها ورسالتها الحضارية الخالدة وتامين احتياجات خطط التنمية القومية من المتخصصين في جميع فروع المعرفة، وتطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق الوحدة الثقافية وتوسيع وتوثيق اواصر التعاون العلمي والثقافي والفني مع الدول والمؤسسات العلمية في جميع انحاء العالم .
المادة (3) : تتولى الوزارة تنفيذ سياسة الدولة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في نطاق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتمارس مهامها بالوسائل التالية : - اولا – التخطيط العلمي المتكامل للتعليم العالي بما يحقق الانسجام بين السياسات المقترحة ومناهج الدولة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ الخطط بعد اقرارها والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالتعليم العالي . ثانيا – تطوير الدراسات العليا والبحوث العلمية والاختصاصات الفنية والتقنية وتحقيق التطور المتوازن بين تقدم العلوم النظرية والتطبيقية وتهيئة الفرص اللازمة للملاكات العلمية والادارية العاملة في الوزارة للتدرب والاطلاع . ثالثا – العناية بالبحث العلمي ورعاية وتشجيع ودعم مواهب الابداع والابتكار، والعمل على توفير الاسباب الفنية والادبية والمادية التي تساعد الباحثين والمبدعين والمخترعين على متابعة رسالتهم باطمئنان وثقة . رابعا – تامين الحصانة العلمية للمفكرين والعلماء والباحثين ومنح مخصصات كافية للتفرغ العلمي ومكافات مادية تتناسب مع قيمة وجودة الانتاج والابتكار . خامسا – الحفاظ على سلامة اللغة العربية واصالتها ، والعمل على تطويرها لتفي بالمطالب العصرية للعلوم والفنون والاداب ، الى جانب الحفاظ على سلامة اللغات القومية الاخرى في القطر والعمل على انمائها . سادسا – التخطيط لتعريب التعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر والاعداد للكتب المنهجية والمساعدة وغيرها . سابعا – ارسال المبعوثين خارج القطر للدراسة والتدريب والاطلاع وفق القوانين والانظمة المرعية وعلى هدى احتياجات خطط التنمية القومية . ثامنا – تطوير وتوثيق التعاون العلمي والفني والتقني والثقافي مع الاقطار والمنظمات والمؤسسات العربية بما يحقق الوحدة الفكرية والثقافية من خلال عقد الاتفاقيات ومختلف اوجه النشاط . تاسعا – تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني والثقافي مع الدول الاجنبية ومؤسساتها العلمية والمنظمات الدولية في انحاء العالم بما يخدم تقدم القطر في مختلف المجالات . عاشرا – تنظيم شؤون الوافدين الى الجمهورية العراقية والموفدين منها من الطلبة والاساتذة والباحثين بالتعاون مع الدوائر العراقية المختصة وسلطات الدولة المضيفة للموفدين .
المادة (4) : تتكون الوزارة من : - اولا – مركز الوزارة ويتالف من : - ا – وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب – مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ويعبر فيه فيما بعد بـ ( مجلس الوزارة ) . ج – وكلاء الوزارة . د – مستشارو الوزارة . هـ - الامانة العامة للمجلس . و – دائرة التخطيط والمتابعة . ز – دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ح – دائرة القبول المركزي . ط – الدائرة القانونية والادارية . ى – القسم الخاص . ك – قسم التطوير الاداري . ثانيا – التشكيلات المرتبطة بالوزارة وهي : - ا – الجامعات الاتية : - 1 – جامعة بغداد . 2 – جامعة الموصل . 3 – جامعة البصرة . 4 – جامعة صلاح الدين . 5 – الجامعة المستنصرية . 6 – الجامعة التكنولوجية . 7 – جامعة الرشيد . ب – مؤسسة المعاهد الفنية .
المادة (5) : اولا – الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات المرعية . ثانيا – للوزير ان يخول ما يراه من الصلاحيات الى وكلاء الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس مؤسسة المعاهد الفنية ورؤساء دوائر مركز الوزارة .
المادة (6) : اولا – يتالف مجلس الوزارة على الوجه الاتي : - ا - الوزير رئيسا ب – رئيس مجلس البحث العلمي عضوا جـ - وكلاء الوزارة اعضاء د – وكيل وزارة التربية عضوا هـ - رؤساء الجامعات اعضاء و – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية عضوا ز – مستشارو الوزارة اعضاء ح – نقيب المعلمين عضوا ط – رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد عضوا الوطني لطلبة العراق ى – مدير عام الامانة العامة للمجلس عضوا ومقررا ثانيا – لرئيس المجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة وخارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايه . ثالثا – يتولى المجلس الاختصاصات الاتية : - ا – رسم الاهداف العامة لخطة الوزارة في ضوء الاطار العام لاهداف خطة التنمية القومية والسياسة العامة للدولة . ب – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتقنية لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها . جـ - مناقشة الخطة الاولية للوزارة واقرارها مبدئيا ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تبرز اثناء التنفيذ . د – اقرار مشروع الموازنة السنوية لمركز الوزارة والتشكيلات المرتبطة بها . هـ - وضع اسس لتقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية، والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية، وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها . و – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة من مؤسسات التعليم العالي واليها . ز – اقرار التعليمات الامتحانية وتعليمات الدراسات العليا . ح – دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة وابداء التوصية بشانها . ط – دراسة المقترحات الهادفة الى تحسين وتطوير نشاطات الوزارة في جميع الميادين وابداء التوصية بشانها . ى – اعداد التعليمات التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه .
المادة (7) : يعقد مجلس الوزارة اجتماعا اعتياديا واحدا كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه، ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة (8) : تتولى تشكيلات مركز الوزارة تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي : اولا – الامانة العامة للمجلس : تتولى تنظيم جداول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة خلال اسبوع واحد على الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير سنوي الى المجلس في نهاية كل عام . ثانيا – دائرة التخطيط والمتابعة : تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية، ودوائر مركز الوزارة، وتوحيدها في خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية القومية، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها، وتقييم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية . ثالثا – دائرة البعثات والعلاقات الثقافية : تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج وتقويم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها . رابعا – دائرة القبول المركزي : تتولى تنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية وتوزيع الطلبة الوافدين . خامسا – الدائرة القانونية والادارية : تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد وتبادل التدريسيين والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية . سادسا – القسم الخاص : يتولى تنظيم اعمال ومهام مكتب الوزير وتيسير تنفيذها ومتابعتها . سابعا – قسم التطوير الاداري : يتولى ممارسة فعاليات التنمية الادارية وتنفيذ الخطط التدريبية والتاهيلية للعاملين في الوزارة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1627 والمؤرخ في 28/12/1982 .
المادة (9) : الجامعة حرم امن فهي مصانة وهي ارفع واصفى مصادر المجتمع الذي اناط بها اسمى اماناته وعليها تقع مسؤولية تحقيق الاهداف السامية للتعليم العالي المقررة في هذا القانون .
المادة (10) : للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها ويدير شؤون كل منها .
المادة (11) : اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي، ولمجالس الجامعات ان تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات اخرى .
المادة (12) : تتالف الجامعة من كليات ومعاهد ومراكز الدراسات العليا وتشكيلات اخرى حسب ما تدعو الحاجة اليه في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .
المادة (13) : يتولى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة ادارتها كل حسب اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة (14) : اولا – مجلس الجامعة – هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتالف من : - ا – رئيس الجامعة – رئيسا . ب – امين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة الحكم الذاتي في جامعات المنطقة . جـ - العمداء . د – مساعدي رئيس الجامعة الاثنين . و – ممثل نقابة المعلمين من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة تسميه نقابة المعلمين . ز – ممثل عن طلبة الجامعة من بينهم يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ثانيا – لمجلس الجامعة ان يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما الى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة (15) : اولا – يتولى مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية : - ا – اقتراح خطة الجامعة في ضوء الاطار العام لاهداف خطة التنمية القومية والسياسة العامة للدولة . ب – متابعة تنفيذ الخطط التربوية والثقافية والعلمية والتقنية المقرة . جـ - اقتراح مشروع الموازنة السنوية والمنهاج الاستثماري ومنهاج الاستيراد والمصادقة على الحسابات الختامية للجامعة . د – ابداء الراي فيما يلي : - 1 – الاسس العامة لتقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية . 2 – الاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية . 3 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها . هـ - اقتراح التعليمات الامتحانية واصدار تعليمات اضافية بما تقتضيه خصوصية الجامعة على ان تنسجم مع التعليمات المركزية الصادرة عن مجلس الوزارة . و – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة وتوفير شروط النجاح والتقدم فيها ز – دراسة المقترحات الهادفة الى تحسين وتطوير نشاطات الجامعة في جميع الميادين وابداء التوصية بشانها . ح – اقرار ومتابعة خطط البحث العلمي في الجامعة وتوفير الامكانيات الفنية والمادية له وتشجيع ودعم التاليف والترجمة والنشر . ط – ترقية اعضاء الهيئة التدريسية . ي – اقتراح التعاقد مع اساتذة ومدرسين عرب واجانب . ك – منح الدرجات والشهادات والالقاب العلمية والفخرية وفق الشروط والقواعد المبينة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه . ل – اقتراح انشاء الاقسام العلمية والفروع والمواضيع الدراسية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية . م – اقرار قواعد الامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل . ن – الاشراف على شؤون الطلبة والاهتمام بمختلف اوجه نشاطاتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية . س – اقتراح انشاء فروع للجامعة او استحداث كليات جديدة فيها او دمج بعض كلياتها او ضم مرافق علمية الى الجامعة او فصل بعض مرافقها او تاسيس معاهد عليا ومختبرات وكل ما من شانه احداث تغيير في كيان الجامعة . ع – تكليف ذوي الاختصاص بدراسة مختلف المسائل العلمية او الادارية او المالية في الجامعة وتقديم تقرير عنها الى مجلس الجامعة لقاء تعويضات او مكافات يقررها مجلس الجامعة . ف – ابداء الراي حسب ما يراه ضروريا في كل ما يصدر بشان الجامعة من قوانين وانظمة وقرارات وتعليمات بعد تطبيقها . ص – دراسة الطلبات والمواضيع التي يحيلها الوزير او المجلس او رئيس الجامعة اليه والاجابة عليها . ق – النظر في قضايا التظلم التي تدخل ضمن اختصاصه والبت فيها . ر – دراسة التقارير السنوية لمجلس الكليات في الجامعة ووضع تقرير سنوي شامل عن الحركة العلمية في الجامعة وسير العمل في كلياتها ومعاهدها ومرافقها الاخرى يسجل فيه ما تحقق من نجاحات وانجازات وما وقع من اخطاء وما ظهر من صعوبات وثغرات، مع ابداء الراي والتوصيات الى الوزير . ش – تكريم اعضاء الهيئة التدريسية المبرزين في الجامعة . ت – اعداد التعليمات التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه . ثانيا – للمجلس ان يعهد الى رئيس الجامعة ببعض صلاحياته او بدراسة بعض المسائل المحددة .
المادة (16) : ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر . ولرئيس الجامعة ان يدعوه الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلثي عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (17) : اولا – ترفع الجامعة صورة عن توصيات مجلسها الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها او اعادتها الى مجلس الجامعة الذي اصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فاذا اصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير المصادقة عليها او احالتها الى مجلس الوزارة ليفصل فيها ويكون قراره قطعيا . ثانيا – تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته الى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها .
المادة (18) : اولا – يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة ان يكون عراقيا وبمرتبة استاذ في التعليم الجامعي ويعين باقتراح من الوزير ويرتبط به ويتولى ممارسة الصلاحيات الاتية : - ا – رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته . ب – ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة . ثانيا – لرئيس الجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعديه او من يراه مناسبا.
المادة (19) : اولا – يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها في حالة تنسيبهم او تفرغهم في وظائف خارج الجامعة ومؤسسة المعاهد الفنية او تعيينهم او نقلهم الى وظائف في مركز الوزارة او مركز الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية ووزارة التربية وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ثانيا – يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم او نقلهم الى وظائف خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة توفر الشروط لذلك دون شرط التدريس .
المادة (20) : اولا – مجلس الكلية هو الهيئة العلمية والادارية في الكلية ويتالف من : - ا – عميد الكلية – رئيسا . ب – رؤساء الاقسام العلمية او رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها اقسام علمية . جـ - معاوني العميد . د – ممثل عن نقابة المعلمين من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين . هـ - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق من بين طلبة الكلية . و – مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية . ثانيا – لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المادة (21) : اولا – يختص مجلس الكلية بما ياتي : - ا – اقتراح خطط التعليم العالي والبحث العلمي والخدمات التي تقدمها الكلية واقتراح الموازنة الاعتيادية والاستثمارية والاستيرادية الخاصة بها واقرار نتائج الامتحانات النهائية عدا نتائج الصفوف المنتهية التي تتطلب موافقة رئيس الجامعة . ب – التوصية بشان استحداث او دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية او الدراسات العليا في الكلية . جـ - الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية . د – اقتراح اعداد الطلبة الذين يقبلون في الكلية سنويا وشروط القبول الخاصة بها . هـ - التوصية بمنح الدرجات العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية وتفرغهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص . و – التوصية بمنح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناءا على اقتراح القسم او الفرع العلمي المختص . ز – التوصية بشان مقترحات الاقسام العلمية المتعلقة بالمناهج الدراسية وبرامجها . ح – النظر في جميع الشؤون العلمية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة وذلك بما لا يتعارض واختصاصا المجالس الاخرى . ط – تخويل العميد بعض صلاحياته . ثانيا – يشكل مجلس الكلية لجانا تساعده في اداء مهامه العلمية والادارية والطلابية .
المادة (22) : ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (23) : يراس كل كلية او معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويعين بناء على اقتراح الوزير وبتوصية من رئيس الجامعة المعنية ويكون بدرجة مدير عام ويرتبط برئيس الجامعة .
المادة (24) : اولا – يختص عميد الكلية بما ياتي : - ا – ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة وقرارات مجلس الوزارة ومجلس الجامعة ومجلس الكلية في حدود القوانين والانظمة النافذة . ب – تكليف اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين بالاعمال التي تتطلبها مصلحة الكلية . جـ - تقديم تقرير الى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة دراسية عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر النواحي والنشاطات في الكلية . د – تعيين رئيس قسم لاحد الاقسام وكالة في حالة شغور الوظيفة لاي سبب من الاسباب الى ان يتم تعيين اصيل لها . هـ - تمثيل الكلية في المجالات المختلفة وله انابة الغير في ذلك . ثانيا – لعميد الكلية تخويل جزء من صلاحياته الى رؤساء الاقسام والمعاونين او الموظفين الاداريين في الكلية .
المادة (25) : يعين لكل كلية معاونان للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية وتحدد مهامهما وصلاحياتهما بموجب نظام .
المادة (26) : القسم العلمي هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه كل حسب اختصاصه وتحديد تشكيلاته واختصاصاته وصلاحياته والامور المتعلقة به بموجب النظام .
المادة (27) : يعين رئيس القسم العلمي بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية وتحدد صلاحياته وواجباته بموجب النظام .
المادة (28) : تتالف الهيئة التدريسية في الجامعات من : - اولا – الاساتذة . ثانيا – الاساتذة المساعدين . ثالثا – المدرسين . رابعا – المدرسين المساعدين .
المادة (29) : اولا – يشترط في من يعين او يمنح لقب مدرس مساعد ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او ما يعادلها ثانيا – اذا لم يرق المدرس المساعد الى مرتبة اعلى خلال سبع سنوات من تاريخ تعيينه ينقل الى خارج ملاك الجامعة
المادة (30) : يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين : - اولا – ان يكون حائزا على شهادة دكتوراه معترف بها او ما يعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا، شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية . ثانيا – ان يكون مدرسا " مساعدا " في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة .
المادة (31) : يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ مساعد ان يتوافر فيه احد الشرطين المحددين في المادة ( 30) من هذا القانون وان يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر مدة اربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر بحوثا علمية قيمة .
المادة (32) : يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة ( 30 ) وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل في مرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل .
المادة (33) : استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية وبتوصية من مجلس الجامعة . اولا – اذا كان قد مارس التدريس مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت عنه بحوث علمية قيمة ومبتكرة . ثانيا – اذا كان قد مارس اختصاصه مدد مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة ( 30 ) من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة . ثالثا – اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة واوصى المجلس بتعيينه .
المادة (34) : يستثنى من احكام المواد 29، 30 ، 31، 33 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في اكاديمية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 340 ) في 22/3/1981 والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة (35) : تمارس مؤسسة المعاهد الفنية بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم ( 34 ) لسنة 1976 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة (36) : يستثنى من احكام المواد 29، 30، 31، 32، 33 من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة المعاهد الفنية ويطبق عليهم قانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم ( 34 ) لسنة 1976 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
المادة (37) : تحدد بتعليمات يصدرها الوزير بناء على قرار مجلس الوزارة الامور الاتية : - اولا – ا – واجبات وصلاحيات رئيس القسم العلمي في الكلية او المعهد واسلوب وشروط تعيينهما . ب – الاقسام العلمية في الكليات ومراكز البحث العلمي التابعة لها والمعاهد والاقسام الادارية والخدمية واختصاصاتها . جـ - اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام مراكز الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية . ثانيا – الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم وارشادهم وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا واسكانهم واطعامهم ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العلمية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية .
المادة (38) : لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة او مؤسسة المعاهد الفنية او الكلية او المعهد التابع لاي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة ولمؤسسة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير بناء على قرار مجلس الوزارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه .
المادة (39) : تستثنى الجامعات ومؤسسة المعاهد الفنية من الاحكام والاجراءات القانونية المتعلقة باستخدام الاجانب ويشترط لاستخدامهم موافقة الوزير .
المادة (40) : اولا – يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها . ثانيا – تنتقل جميع الحقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطاتها او تسميتها او التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون، وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية القومية الى التشكيلات التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير . ثالثا – يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات . رابعا – تطبق على جميع موظفي الوزارة من غير الهيئة التدريسية احكام قانون الخدمة المدنية .
المادة (41) : للجامعات ولمؤسسة المعاهد الفنية ان تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العملية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك .
المادة (42) : يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة .
المادة (43) : اولا – لا تسري احكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون .
المادة (44) : اولا – تلغى التشريعات الاتية : - ا – قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 132 ) لسنة 1970 . ب – نظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 36 ) لسنة 1970 . جـ - نظام مجلس التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 28 ) لسنة 1971 . د – نظام الاقسام الداخلية رقم ( 18 ) لسنة 1979 . ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون والانظمة الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة نافذة المفعول فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها .
المادة (45) : يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة (46) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن