تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يعدل ويتمم هذا القانون الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
المادة (2) : يتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر 10، تحرر كما يأتي: "المادة 87 مكرر 10: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معيناً أو معتمداً من طرف السلطة العمومية المؤهلة أو مرخصاً له من طرفها للقيام بذلك. ويعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج كل من أقدم, بواسطة الخطب أو بأي فعل, على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك المجتمع أو الإشادة بالأفعال المشار إليها في هذا القسم."
المادة (3) : تعدل وتتمم المادة 119 من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: المادة 119: يتعرض القاضي أو الموظف أو الضابط العمومي الذي يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده، سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها: 1- للحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 1.000.000 د ج. 2- للحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 د ج وتقل عن 5.000.000 د ج. 3- للسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 5.000.000 د ج وتقل عن 10.000.000 د ج. 4- للسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق 10.000.000 د ج. وفي كل الحالات يعاقب الجاني بغرامة من 50.000 إلى 2.000.000 د ج. ويتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه، كل شخص تحت أية تسمية وفي نطاق أي إجراء يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها. عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أو الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر أو 119 مكرر 1 أو 128 مكرر أو 128 مكرر 1 إضرارا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط فان الدعوى العمومية لا تحرك إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المعنية المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة. يتعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 119 مكرر و119 مكرر 1 و128 مكرر و128 مكرر 1 للعقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من قانون العقوبات.
المادة (4) : يتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمواد 119 مكرر و119 مكرر 1 و128 مكرر و128 مكرر 1 و137 مكرر و138 مكرر، وتحرر كما يأتي: "المادة 119 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 200.000 د ج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص ممن أشارت إليهم المادة 119 من هذا القانون, تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها." "المادة 119 مكرر 1: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 500.000 د ج كل من يستعمل عمداً لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير أموال الدولة أو جماعة محلية أو هيئة خاضعة للقانون العام أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون مخالفاً بذلك مصالح الهيئة نفسها". "المادة 128 مكرر: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 د ج إلى 5.000.000 د ج: 1- كل من يعمل لصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقداً أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقاً مخالفاً بذلك الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. 2- كل تاجر أو صناعي أو صاحب حرفة أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبيعي يبرم, ولو بصفة عرضية, عقداً أو صفقة مع الدولة أو مع إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات المشار إليها أعلاه للزيادة في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أجل التعديل لصالحهم في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة." "المادة 128 مكرر 1: يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 100.000 د ج إلى 5.000.000 د ج كل من يقبض أو يحاول القبض لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو فائدة مهما كان نوعها, بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون." "المادة 137 مكرر: كل موظف أو ضابط عمومي سخر أموالاً منقولة أو عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانوناً, يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج. كما يعد الفاعل مسؤولا مسؤولية مدنية شخصية وتتحمل الدولة كذلك مسؤوليتها المدنية, على أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل". "المادة 138 مكرر: كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمداً تنفيذه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 5.000 د ج إلى 50.000 د ج."
المادة (5) : يعدل عنوان القسم الأول من الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي: القسم الأول الإهانة والتعدي على الموظفين ومؤسسات الدولة.
المادة (6) : تعدل المادة 144 من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 144: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مادة 1.000 د ج إلى 500.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو احد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم." (الباقي بدون تغيير).
المادة (7) : يتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه بثلاث مواد 144 مكرر و144 مكرر 1 و144 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: "المادة 144 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهراً وبغرامة من 50.000 د ج إلى 250.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سباً أو قذفاً سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياً. في حالة العود, تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة." "المادة 144 مكرر 1: عندما ترتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 144 مكرر بواسطة نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها, فإن المتابعة الجزائية تتخذ ضد مرتكب الإساءة وضد المسؤولين عن النشرية وعن تحريرها وكذلك ضد النشرية نفسها. في هذه الحالة, يعاقب مرتكبو الجريمة بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى اثني عشر (12) شهراً وبغرامة من 50.000 د ج إلى 250.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وتعاقب النشرية بغرامة من 500.000 د ج إلى 2.500.000 د ج. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياً. في حالة العود, تضاعف عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها في هذه المادة." "المادة 144 مكرر 2: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى. تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائياً."
المادة (8) : تعدل وتتم المادة 146 من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 146: تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادتان 144 مكرر و144 مكرر 1 ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القضائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس والغرامة."
المادة (9) : يتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمادتين 187 مكرر و228 مكرر، وتحرران كما يأتي: "المادة 187 مكرر: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 1.000 د ج إلى 10.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر ومبلَّغ له وفقاً للأشكال التنظيمية". "المادة 228 مكرر: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج كل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو إحدى الهيئات المشار إليها في المادة 119 من هذا القانون والتي أسندت إليه إدارتها."
المادة (10) : تعدل المواد 298 و298 مكرر و299 من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 298: يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من خمسة (5) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 10.000 د ج إلى 100.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان." "المادة 298 مكرر: يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر و بغرامة من 5.000 د ج إلى50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط." المادة 299: يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من ستة (6) أيام إلى ثلاثة (3) اشهر وبغرامة من 5.000 د ج إلى 50.000 د ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."
المادة (11) : تعدل المادة 382 مكرر من الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 382 مكرر: عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في الأقسام الأول والثاني والثالث من الفصل الثالث من هذا الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتبارية المشار إليها في المادة 119، فان الجاني يعاقب: 1- بالسجن المؤبد في الحالات الواردة في المواد 352 و353 و354. 2- بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات إذا كان الأمر يتعلق بجنحة باستثناء الحالة التي تنص عليها المادة 370 من قانون العقوبات."
المادة (12) : تلغى المواد 418 و419 و420 و422 و422 مكرر و422 مكرر 3 و423 و423 - 2 و427 من الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن