تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 223 لسنة 1955 بنظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 327 لسنة 1956 صدر القانون رقم 223 لسنة 1955 بنظام جمعيات الكشافة المصرية والمجلس الأعلى للكشافة وقد لوحظ أنه لم ينص صراحةً على منح الشخصية الاعتبارية لجمعيات الكشافة الثلاث، ونظراً لأن نص القانون قبل تعديله الأخير كان يتضمن الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لها، فقد رؤي ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 223 لسنة 1955 المشار إليه بالنص صراحةً على منح جمعيات الكشافة الشخصية الاعتبارية. ولما كان القانون المشار إليه قد أنشأ مجلساً أعلى للكشافة ومن أهم أغراضه الإشراف على الناحية الفنية لجمعيات الكشافة وتشرف الوزارة على أعمال المجلس الأعلى من جميع النواحي علاوة على وجود ممثلين لها فيه، فقد رؤي تعديل المادة الخامسة بحيث تنص على خضوع جمعيات الكشافة والمجلس الأعلى للتفتيش الإداري والمالي للوزارة. أما التفتيش الفني فتخضع فيه هذه الجمعيات للمجلس الأعلى للكشافة. ونظراً لأن القانون المشار إليه قد نص في المادة 6 منه على أن يعين وزير الشئون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار منه مجلس إدارة مؤقت لكل من جمعيات الكشافة المذكورة ويكون لهذا المجلس خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز سنتين من تاريخ تعيينه اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام المرافق وطبقاً للأحكام الواردة به، فقد رؤي تعديل هذا النص في المشروع المرافق به مدة السنتين المشار إليهما وجعلها أربع سنوات حتى يكون أمام هذه المجالس المؤقتة فسحة من الوقت لتنظيم حركة الكشف ووضع الأنظمة وبرامج التدريب الكشفية وتكوين الفرق وتسجيلها وإنشاء الجمعيات الإقليمية والمعسكرات اللازمة للتدريب والعمل على تنفيذ السياسة العامة التي وضعها المجلس الأعلى للكشافة والتي تهدف إلى تجهيز ألف كشاف وألفين وخمسمائة قائد كشفي خلال خمس سنوات لاسيما أن هذه المجالس المؤقتة قد أمضت حوالي السنة في إعداد المؤتمر والمعسكر الكشفي العربي ولجانه التنظيمية العديدة. كما رؤي أيضاً في هذا المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 8 من القانون سالف الذكر تنص على عدم جواز صنع شارات وشعارات وعلامات جمعيات الكشافة أو الإتجار فيها بغير إذن من المجلس الأعلى للكشافة. ونظراً لأن النظام الكشفي يسمح بضم أعضاء غير كاشفين إلى جمعيات الكشافة ممن لهم صلة بهذا النظام أو ممن يهتمون بالحركة الكشفية وهم يؤدون القسم ويعتبرون في الوقت ذاته أعضاء في الجمعيات، فقد رؤي تعديل المادة الأولى من النظام المرافق للقانون المشار إليه بحيث تنص صراحةً على جواز ضم أعضاء منتسبين خلاف الأعضاء العاملين والفخريين إلى جمعيات الكشافة. ونظراً لأنه لوحظ أن عدد الأعضاء الذين يبلغون سن 21 سنة لا يتيسر عملاً جمعهم في الجمعية العمومية لكل جمعية من جمعيات الكشافة فضلاً عن أن الأمر يقتضي الوزارة وضع شروط عامة في الأعضاء الذين يجوز لهم حضور هذه الجمعيات العمومية حتى يعلو مستواها، فقد رؤي تعديل المادة 3 من النظام المرفق للقانون سالف الذكر بالنص على أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل قراراً يحدد فيه الشروط الواجب توافرها في أعضاء الجمعيات العمومية وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكشافة. ولما كانت المادة 22 من النظام المرافق للقانون المشار إليه تنص على تشكيل المجلس الأعلى للكشافة من عشرة أعضاء مبينين في هذه المادة فقد رؤي في المشروع المرافق إضافة بند جديد إلى هذه المادة برقم 11 بحيث يمثل جمعية المرشدات المصرية مندوب في المجلس الأعلى. ويتشرف وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المادة (1) : يستبدل بالمواد 4 و5 وبالفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 223 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 4- يكون لكل جمعية من جمعيات الكشافة، الشخصية الاعتبارية وتخضع كل منها للنظام المرافق". "مادة 5- تخضع جمعيات الكشافة والمجلس الأعلى للتفتيش الإداري والمالي لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وتخضع جمعيات الكشافة للتفتيش الفني للمجلس الأعلى للكشافة". "مادة 6- فقرة ثالثة - ويكون لهذا المجلس خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ تعيينه، اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام المرافق وطبقاً للأحكام الواردة به".
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثامنة من القانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي: "كما لا يجوز بغير إذن من المجلس الأعلى، صنع شارات أو شعارات وعلامات جمعيات الكشافة أو الإتجار فيها".
المادة (3) : يستبدل بالمادتين 1 و3 من نظام جمعيات الكشافة المصرية المرافق للقانون رقم 223 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- تتكون كل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضاء عاملين وأعضاء فخريين وأعضاء منتسبين. (1) الأعضاء العاملون هم كل شبل كشاف متقدم أو جوال أو معلم أو زعيم رهط أو قائد أو مفتش. (2) الأعضاء الفخريون هم كل من أدى لحركة الكشف خدمات جليلة أو كانت في عضويته فائدة كبرى للجمعية ويمنحه مجلس إدارة الجمعية هذا اللقب. (3) الأعضاء المنتسبون هم كل من يتصل عملهم بحركة الكشف ويؤدون الوعد. ويشترط في العضو أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم في جريمة مخلّة بالشرف. ويجب تسجيل الأعضاء في سجلات الجمعية وتحدد اشتراكات الأعضاء ورسوم تسجيلهم وتسجيل الفرق وقادة الكشف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً عل اقتراح المجلس الأعلى للكشافة بحيث لا يجاوز الاشتراك خمس جنيهات سنوياً ولا يجاوز رسم التسجيل جنيهاً واحداً". "مادة 3- تتألف الجمعية العمومية لكل جمعية من جمعيات الكشافة من أعضائها العاملين الذين لا تقل سنهم عن 21 سنة ميلادية وتتوافر فيهم الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكشافة. وللأعضاء الفخريين حق حضور الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت ويندب المجلس الأعلى اثنين من أعضائه لحضور اجتماع الجمعية العمومية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت محدود".
المادة (4) : يضاف إلى المادة 22 من نظام جمعيات الكشافة المصرية بند جديد نصه الآتي: (11) "مندوب يمثل جمعية المرشدات المصرية".
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن