بشأن إنشاء مركز كبار الممولين.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :
وعلى قان ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى "مركز كبار الممولين" ويكون مستقلا فنيا وماليا وإد ...
المادة (2) : يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، وتطو ...
المادة (3) : يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين في المادة التاسعة من هذا ...
المادة (4) : يكون المركز هو المأمورية الضرائبية المختصة (ضرائب ...
المادة (5) : يكون للمركز مجلس أمناء برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:
المشرف العام على المركز.
رئيس مصلحة الض ...
المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بما يأتي :
- الموافقة على الخطة السنوية للمركز .
- إعداد السياسات التي تتطلبها ...
المادة (7) : يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ويكون مسئولاً أمامه عن تحقيق السياسات الت ...
المادة (8) : يحدد وزير المالية بقرار منه وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم ...
المادة (9) : إلحاق العاملين في المركز بقرار من وزير المالية ويجوز شغل الوظ ...
المادة (10) : يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقاً للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة ...
المادة (11) : يصدر وزير المالية القرارات الل ...
المادة (12) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء