بشأن الكفالة في الطعون في المواد المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأولى من المادة 430 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الفقرة التالية:
"يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودِع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة عشر جنيهاً إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة مواد جزئية".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 446 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي:
"إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه حكمت على رافعه بالمصاريف وبمصادرة الكفالة وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن".
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر