تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ جائزتان في مجال العلوم والفنون والآداب، تسميان "جائزة الدولة التقديرية" و"جائزة الدولة التشجيعية". وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لهما في موازنة المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث.
المادة (2) : تمنح جائزة الدولة التقديرية للعلماء والمبدعين تكريما وتقديرا لهم عن مجمل عطائهم العلمي والإبداعي، وذلك في المجالات التالية: 1- الدراسات الإسلامية. 2- العلوم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 3- العلوم البحتة والتطبيقية. 4- الشعر والقصة والرواية والمسرح. 5- الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والترجمة. 6- الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون.
المادة (3) : يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التقديرية ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3- أن يكون على قيد الحياة، ما لم يكن قد توفى بعد ترشيحه. 4- أن تكون له مؤلفات أو دراسات أو أبحاث علمية أو أعمال فنية سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها. 5- أن يكون إنتاجه ذات قيمة علمية أو فنية من شأنها إثراء الحياة الثقافية والفكرية محليا أو عالميا.
المادة (4) : يمنح الفائز بجائزة الدولة التقديرية مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال. ويمنح الأمير أو من ينيبه، الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها.
المادة (5) : تمنح جائزة الدولة التقديرية مرة واحدة كل عامين، ولا يجوز تقسيمها، أو منحها للشخص الواحد أكثر من مرة.
المادة (6) : تمنح جائزة الدولة التشجيعية للباحثين والمبدعين الواعدين من ذوي العطاء المتميز في المجالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (7) : يشترط في المرشح لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 3- أن يكون على قيد الحياة ما لم يكن قد توفى بعد ترشيحه. 4- أن يكون إنتاجه أصيلا، يتضمن إضافة معرفية، ويسهم في إثراء الحياة الثقافية والفكرية. 5- أن يكون إنتاجه منشوراً، أو منجزا فنيا. 6- ألا يكون إنتاجه قد سبق تقديمه كرسالة أو بحث لنيل درجة علمية. 7- ألا يكون إنتاجه ذاته قد تم ترشيحه في أكثر من دورتين. ويكون الترشيح للجائزة عن طريق هيئة أو مؤسسة علمية أو ثقافية، ويجوز للأفراد تقديم إنتاجهم إلى اللجنة مباشرة.
المادة (8) : يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال، وتمنح هذه الجائزة كل عامين، ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها، ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد، كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح. ويمنح رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث الفائز ميدالية ذهبية مع براءتها. وفي حالة تعدد الفائزين في المجال الواحد، يقسم مبلغ الجائزة بينهم بالتساوي ويمنح كل منهم ميدالية ذهبية مع براءتها.
المادة (8) : يجوز بقرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، تعديل المبلغ المحدد لأي من الجائزتين المنصوص عليهما في هذا القانون.
المادة (9) : يجوز لمن منح جائزة الدولة التشجيعية أن يرشح لجائزة الدولة التقديرية.
المادة (10) : تنشأ بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث لجنة تسمى "لجنة أمناء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية" تشكل برئاسة رئيس المجلس، ومن نائب للرئيس، وخمسة أعضاء من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. ويكون للجنة أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافأته المالية.
المادة (11) : تختص اللجنة بالإشراف على شئون الجائزتين التقديرية والتشجيعية بما يحقق أهدافهما، وبوجه خاص ما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجائزتين. 2- الإعلان عن الجائزتين وتحديد مواعيد تقديم الترشيحات. 3- تقويم الأداء الفكري والإبداعي للمرشحين لنيل جائزة الدولة التقديرية، وتحديد الفائزين بها، وإعلان النتيجة النهائية. 4- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لمنح الجائزتين.
المادة (12) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
المادة (13) : تقدم الهيئات أو المؤسسات المتخصصة في العلوم والفنون والآداب إلى اللجنة أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزتين التقديرية والتشجيعية، مع تقرير مفصل بأسباب الترشيح. ويجوز للجنة الأمناء اختيار من تراه مناسبا لنيل جائزة الدولة التقديرية إذا لم تتلق ترشيحات من أي من تلك الجهات.
المادة (14) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (15) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، وغيرهم من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم والفنون والآداب، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (16) : تعين اللجنة لجان تقويم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات العلوم والفنون والآداب، لإبداء الرأي في أعمال المرشحين لنيل جائزة الدولة التشجيعية. وتقوم اللجنة باختيار الفائز على ضوء تقارير هذه اللجان.
المادة (17) : تحدد بقرار من اللجنة، إجراءات تسليم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وميدالياتها.
المادة (18) : يصدر رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، بناء على اقتراح اللجنة، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (19) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن