بشأن التعديل الخامس لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970.
المادة (1) : يلغى نص مادة 10 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 ويحل محله ما ياتي :
ينشا في الوزارة مجلس يسمى مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتولى دراسة مختلف القضايا العلمية والفنية والتربوية واتخاذ القرارات والتوصيات بشانها كما يتولى مهمة تنسيق وتوحيد الشؤون العلمية والادارية والمالية بين الجامعات ومعاهد القطر، ويكون برئاسة الوزير وعضوية كل من :
اولا – 1 – وكيل الوزارة.
2 – مستشاري الوزارة.
3 – رؤساء الجامعات.
4 – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
5 – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية.
6 – نقيب المعلمين.
7 – رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
8 – امين عام المجلس.
ثانيا – ممثل عن كل من وزارات الدفاع والتربية والتخطيط والصحة بدرجة لا تقل عن مدير عام عند دراسة القضايا التي تتعلق بوزاراتهم وبدعوة من رئيس المجلس.
المادة (2) : يلغى نص مادة 11 من القانون ويحل محله ما ياتي :
يتولى المجلس الاختصاصات الاتية :
1 – اقتراح السياسة التربوية والثقافية والعلمية والتكنولوجية لمؤسسات التعليم العالي مراعيا تحقيق الانسجام والتكامل بين السياسة المقترحة ومناهج الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
2 – وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي والبحث العلمي التي تعتمدها الدولة.
3 – رسم السياسة العامة لوضع الخطط الدراسية والمناهج واقرارها والمؤلفات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنسيقها وتطويرها في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
4 – وضع اسس تقييم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية وتشكيل اللجان الخاصة بها والاعتراف بالمؤسسات الجامعية والعلمية العربية والاجنبية.
5 – تحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
6 – تحديد الشروط العامة لقبول وانتقال الطلبة في مؤسسات التعليم العالي واليها.
7 – اقتراح انشاء مؤسسات جامعية او علمية او كليات جديدة.
8 – الموافقة على استحداث اقسام او معاهد عالية او تغيير كياناتها بالفصل او الدمج او الالغاء او التوسيع.
9 – اعتماد مشاريع الموازنات العادية والاستثمارية للوزارة والمؤسسات المرتبطة بها وفق القوانين والانظمة المالية النافذة.
10 – الاختصاصات الاخرى التي ينص عليها قانون التعليم العالي والبحث العلمي او القوانين الاخرى.
11 – وضع التعليمات التنفيذية التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون في مجال اختصاصه وفيما لا يتعارض مع احكامه.
12 – الموافقة على نقل الطالب من جامعة الى اخرى ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (3) : تقرا مادة 12 من القانون على النحو الاتي :
ينعقد المجلس في الشهر مرة في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتجوز دعوة المجلس الى اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (4) : تقرا مادة 14 من القانون على النحو الاتي :
يتولى الامين العام للمجلس تنظيم جدول اعمال المجلس وتدوين قراراته وتوصياته وابلاغها الى الجهات ذات العلاقة خلال اسبوع واحد في الاكثر من تاريخ صدورها ومتابعة تنفيذها ورفع تقرير سنوي الى المجلس في نهاية كل عام يتضمن القرارات والتوصيات المتخذة ومدى تنفيذها والسلبيات التي رافقت التنفيذ ان وجدت.
المادة (5) : تقرا مادة 15 من القانون على النحو الاتي :
يتولى الوزير رفع تقرير المجلس السنوي الى مجلس الوزراء مرفقا براي الوزارة واقتراحاتها.
المادة (6) : تلغى مادة 16 من القانون.
المادة (7) : تحل عبارة مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي اينما وردت في هذا القانون او القوانين او القرارات او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها.
المادة (8) : يلغى اي قرار او نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
المادة (9) : للوزير اصدار التعليمات التي تيسر تنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صدام حسين - رئيس مجلس قيادة الثورة