بشأن إجراء انتخابات أعضاء ونواب المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكسيين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 267 لسنة 1955 بإيقاف العمل ببعض أحكام الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 تصديقاً على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي المعدل بالقانونين رقمي 19 لسنة 1927 و48 لسنة 1950.
وعلى قرار وزير الداخلية الصادر في 24 من أبريل سنة 1944 بشأن لائحة الانتخاب الجديدة للمجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس والمجالس الفرعية التابعة له
المادة (1) : يتولى وزير الداخلية إجراء انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملي العام في مدة أقصاها شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وله تعديل الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في لائحة الانتخاب الصادرة في 24 أبريل سنة 1944 المشار إليها وذلك لكي تتم الانتخابات المذكورة خلال الموعد السالف الذكر.
المادة (2) : إلى أن تتم عملية الانتخاب المشار إليها في المادة السابقة تباشر اختصاصات المجلس الملي العام الهيئة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 يونيه سنة 1955.
المادة (3) : يلغى القانون رقم 267 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر