تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : طبيعة الأموال ذات الصفة العقارية النسبة عقارات البحث غير الإستبار 100 استبار غير مجد - استبار البحث 100 100 استبار مثمر - استبار البحث 12.5 12.5 عمليات استبار أخرى خاصة تلك المستعملة للاسترجاع المدعم والتخزين في باطن الأرض 12.5 أو مبلغ تكايف الاهتلاك عند التخلي على هذه الاستبارات البنايات - عمارة بالصلب 5 15 طرق النقل وهياكل المنشآت - المسالك والطرق البرية - المطارات 25 20 15 تجهيزات استغلال المحروقات - تجهيز الاستخراج - تجهيز الاسترجاع المدعم - شبكة الجمع 10 10 10 10 منشأة التخزين والتوصيل 10 منشأة لمعالجة المواد الخام 10 منشأة وقنوات التفريغ 10 منشأة توابع الاستغلال 10 عتاد وآلات - تجهيزات السكن والمخيمات - عتاد Substruction Derrik 33 10 15 عتاد النقل - عتاد السيارات المخصصة لولايات الجنوب - عتاد السيارات المخصصة لولايات أخرى: * سيارات خفيفة 50 20 25 عتاد جوي 25 أموال أخرى ذات صفة عقارية مادية غير نوعية 5 عقارات مكتبية وغيرها 15 ترتيب وتهيئة الأراضي والعمارات 15 الاتصال وكل وسائل الإعلام الآلي الأخرى 25 منشآت عامة أخرى 20 منشآت خاصة ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب - شبكة قنوات رئيسية 7.5 10 منشآت غير مادية عامة - تكاليف أولية 100 100
المادة () : إن رئيس الجمهورية، - بناء على الدستور، لاسيما المواد 12 و17 و18 و119 و112 - 24 و126 منه، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75 - 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل، - وبمقتضى الأمر رقم 76 - 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 76 - 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 79 - 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 81 - 10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 83 - 17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 84 - 02 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 12 المؤرخ في 23 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 84 - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 86 - 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 88 - 07 المؤرخ في 7 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية. - وبمقتضى القانون رقم 90 - 11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل. المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول جمادي الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. - وبمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، - وبمقتضى القانون رقم 91 - 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، - وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94 - 07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري. المعدل، - وبمقتضى الأمر رقم 95 - 04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، - وبمقتضى الأمر رقم 95 - 05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات، - وبمقتضى الأمر رقم 95 - 07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، - وبمقتضى الأمر رقم 95 - 20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، - وبمقتضى الأمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، - وبمقتضى القانون رقم 98 - 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، - وبمقتضى القانون رقم 01 - 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، - وبمقتضى الأمر رقم 01 - 03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، - وبمقتضى الأمر رقم 01 - 04 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. - وبمقتضى القانون رقم 01 - 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 02 - 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، - وبمقتضى القانون رقم 03 - 10 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، - وبمقتضى الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. - وبمقتضى القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، - وبمقتضى القانون رقم 04 - 21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. - وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يهدف هذا القانون إلي تحديد : - النظام القانوني لنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتكريرها وتحويل وتسويق وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية وكذا الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة هذه النشاطات . - الإطار المؤسساتي الذي يسمح بممارسة النشاطات المذكورة أعلاه . - حقوق والتزامات الأشخاص لممارسة نشاط أو العديد من النشاطات المذكورة أعلاه .
المادة (2) : يؤدي إنشاء هذا الإطار المؤسساتي إلي تطبيق مبدأ الحركية والقابلية للتكيف الذي يميز نشاط الدولة ، ومنه يعيد لهذه الأخيرة احدي صلاحياتها التي كانت تمارسها سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، من قبل . وهكذا تستفيد سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، بعد التخلي عن مهمة تعاكس وتعرقل مهمتها الاقتصادية الطبيعية ، بموجب هذا القانون ، من تقوية ، متزايدة وديمومة دورها الأساسي في خلق الثروات لصالح الجماعة الوطنية .
المادة (3) : تعد المواد ، موارد المحروقات المكتشفة أو غير المكتشفة الموجودة علي التراب الوطني وفي باطنه وفي المجال البحري الذي هو جزء من السيادة الوطنية ، ملكا للجماعة الوطنية التي تجسدها الدولة . ويجب أن تستغل هذه الموارد باستعمال وسائل ناجحة وعقلانية من اجل ضمان الحفاظ الأمثال عليها مع احترام قواعد حماية البيئة .
المادة (4) : يجب أن تكون النشاطات المذكورة في المادة الأولي أعلاه أحد العوامل لاستعمال وتكوين الموارد البشرية الوطنية ، وبهذه الصفة تستفيد من التدابير التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (5) : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : الصناعة البترولية الأفقية : عمليات البحث واستغلال المحروقات . الترخيص بالتنقيب : ترخيص تسلمه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، تخول صاحبها بطلب منه ، الحق غير المطلق في القيام بأشغال التنقيب في محيط واحد أو عدة محيطات . الصناعة البترولية التحتية : عمليات النقل بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل والتسويق والتخزين والتوزيع . البرميل : حجم النفط الخام الذي يساوي 158.9 لترا وفق الشروط العادية للضغط والحرارة . برميل معادل للنفط ( ب.م .ن ) : حجم المحروقات السائلة أو الغازية التي تمتلك احتواء طاقويا قدره 1.400.000 كيلو حراري مساو لمحتوي برميل بترول خام . الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو مع موزع او مع وكيل تجاري يختاره ولهذا الغرض ، له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و /أو التوزيع . الزبون غير المؤهل : الزبون الذي ليس له حق إبرام عقود التموين بالغاز الطبيعي مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره ، بسبب الكمية التي يستهلكها فهو زبون لشركة التوزيع الحالية ( المتعامل التاريخي ) وهذا الزيون ليس له حق استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب و /أو التوزيع . شبكة التجميع والتوزيع : شبكات من الأنابيب المطمورة أو البارزة ذات أقطار مختلفة تسمح بنقل المحروقات في حقل ما بين الآبار ومنشآت المعالجة والتخزين في الحقل أو نقل السوائل ما بين منشآت إعادة الحقن والآبار الحاقنة . وتعتبر أيضا شبكات تجميع كل من القنوات المطمورة أو البارزة التي تسمح بنقل المحروقات ما بين أماكن التخزين بالحقل وشبكات النقل بواسطة الأنابيب التسويق : شراء وبيع المحروقات والمنتجات البترولية . المحافظة : نمط استغلال المكمن الذي يضمن أعلي مستوي إنتاج ممكن ، وبأقل تكلفة ممكنه ، بحيث ينسجم مع نسبة استرجاع الاحتياطيات إلي أقصي حد ممكن . الامتياز : وثيقة يرخص بموجبها الوزير المكلف بالمحروقات لصاحب الامتياز بإنجاز واستغلال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ، لمدة محدودة ، مع مراعاة تنفيذ الالتزامات المكلف بها بموجب هذه الوثيقة . صاحب الامتياز : الشخص الذي يستفيد من امتياز النقل بواسطة الأنابيب متحملا في ذلك كل الأخطار والتكاليف والخسائر المترتبة علي ذلك . المتعاقد : الشخص أو الأشخاص الموقعون علي عقد البحث والاستغلال أو عقد استغلال المحروقات . عقد البحث و/أو الاستغلال أو العقد : عقد يسمح بإنجاز نشاطات البحث و /أو استغلال المحروقات طبقا لهذا القانون . عقد الشراكة : عقود البحث و /أو استغلال المحروقات المبرمة بين سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، وشريك او شركاء أجانب ، وفق أحكام القانون رقم 86- 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت 1986 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، قبل تاريخ نشر هذا القانون . عملية الدورة : عملية تخص مكامن الغاز الرطب وتتمثل في إعادة حقن الغاز المنتج بعد استخلاص السوائل " المكثف " أو في بعض الاحيان غاز البترول المميع من اجل زيادة نسبة استرجاع هذه السوائل . التوزيع : كل نشاط بيع بالجملة أو التجزئة للمنتجات البترولية . المجال البحري : المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة كما يحددها التشريع الجزائري . الاستغلال : الأشغال التي تسمح باستخلاص المحروقات ومعالجتها لجعلها مطابقة لخصوصيات النقل بواسطة الأنابيب وبتسويقها . القوة القاهرة : كل حدث مثبت غير متوقع لا يمكن مقاومته وخارج عن إرادة الطرف الذي يثيره والذي يجعل تنفيذ هذا الأخير لأحد التزاماته التعاقدية أو العديد منها آنياً أو نهائياً غير ممكن . الغازات المصاحبة : المحروقات الغازية التي تصاحب بأي شكل من الأشكال مخزوناً تحت الأرض يحتوي علي محروقات سائلة . الغاز الرطب : محروقات غازية تحوي بكمية كافية جزءا من عناصر تتحول إلي سائل عند توفر الضغط والحرارة العاديين تبرر إنجاز منشاة لاسترجاع هذه السوائل . الغاز الطبيعي أو الغاز : كل المحروقات الغازية المنتجة من خلال آبار بما فيها الغاز الرطب والغاز الجاف اللذان يمكن ان يكونا مرفقين أو غير مرفقين بمحروقات سائلة والغاز المترسب الذي يتحصل عليه بعد استخلاص سوائل الغاز الطبيعي . ويجب أن تطابق خصوصيات هذا الغاز الخصوصيات الجزائرية للغاز المعروض للبيع . غازات غير مصاحبة : كل المحروقات الغازية سواء كانت رطبة أو جافة والتي تكون : - منتجة عند راس البئر وتحوي أكثر من 100 ألف قدم مكعب ( M.C.F) من الغاز في كل برميل بترول خام أو سائل غاز طبيعي ينتجه هذا المخزن الموجود تحت الأرض . - منتجة من مخزن يعرف بأنه لا يحوي يسوى الغاز حتى وإن وجد هذا في فتحة بئر يستخلص منها نفط خام أيضاً من داخل عمود أنابيب تبطين أو أنابيب إنتاج أخري Casing أو Tubing . غاز البترول المميع : ( غ.ب.م) محروقات مركبة أساساً من مزيج من غاز البوتان وغاز البروبان غير السائل في الظروف العادية . الغاز الجاف : محروقات غازية تحوي أساساً غاز الميثان وغاز الإيثان والمواد الهامدة . المكمن : النطاق الجغرافي الذي يحتوي باطن الأرض فيه علي مخزن واحد أو عدم مخازن مكدسة وسطحها متميز ومنفصل عن مخزن أو عدة مخازن أخري حسب نتائج الدراسات الجيولوجية والهندسية . المكمن التجاري : مكمن محروقات يلتزم المتعاقد بتنميته وإنتاجه طبقا لبنود العقد . المحروقات : المحروقات السائلة والغازية والصلبة لاسيما الرمال النضيدة والنضيد الزفتي . المحروقات السائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع . التقييس : الصيغة التي تأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم قصد الحفاظ علي القيمة الأصلية ، وتكون المؤشرات القاعدية هي المؤشرات المعمول بها عند بداية سنة نشر هذا القانون . الأيام : هي أيام السنة . السوق الوطنية : كل المحروقات الضرورية لتغطية الاحتياجات الطاقوية والصناعية الوطنية باستثناء الغاز المعاد حقنه في المكامن والمستعمل في نظام الدورة . السوق الوطنية للغاز الطبيعي : تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني . المتعامل : كل شخص له القدرات التقنية يكلف بإدارة عمليات بترولية . القطعة : مربع ضلعه ثمانية (8) كيلو مترات حسب معطيات جغرافية ( u.t.m) لمربع ضلعه خمس (5) دقائق . المساحة : جزء محدد من المجال المنجمي الطاقوي يتعلق بالمحروقات ويتكون من قطعة واحدة أو عدة قطع . المساحة التعاقدية : جزء محدود من المجال المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات ويتكون من قطعة واحدة او عدة قطع كما هو محدد عند دخول العقد حيز التنفيذ . مساحة الاستغلال : المساحة التعاقدية ناقص المساحات موضوع المردودات كما هو محدد في المواد 38 و 39 و 40 من هذا القانون . الشخص : كل شخص معنوي أجنبي وكذا كل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو العام الجزائري تتوفر لديه القدرات المالية و /أو التقنية المطلوبة بموجب هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتنفيذه . وبالنسبة لنشاطات البيع بالتجزئة فإن مفهوم الشخص يتضمن الشخص الطبيعي . المخطط الممتد لعشر سنوات ، مخطط يعد كل سنة للعشر سنوات القادمة . نقطة القياس : تحديد الموضع المقرر في المساحة المستغلة حيث تتم عملية تحديد كميات المحروقات المستخرجة . مبدأ الاستعمال الحر من الغير : المبدأ الذي يسمح لكل شخص آخر بالاستفادة من الاستعمال الحر للمنشآت للنقل بواسطة الأنابيب والتخزين في حدود القدرات المتوفرة مقابل تسديد تعريفة تمييزية شريطة أن تستجيب المنتجات المعنية لخصوصيات التقينة المتعلقة بهذه الهياكل . المنتجات البترولية : كل المواد الناتجة عن عمليات التكرير وكذا المواد الناتجة عن عملية فصل غازات البترول المميع . التنقيب : الأشغال التي تسمح بكشف مؤشرات علي وجود المحروقات لاسيما عن طريق استعمال طرق جيولوجية وجيوفيزائية بما فيها أشغال الحفر الطبقي . التكرير : عمليات فصل البترول أو المكثفات علي شكل منتجات سائلة أو غازية قابلة للاستعمال المباشر . البحث : مجموع نشاطات التنقيب عن المحروقات ، وكذا أعمال الحفر الرامية إلي استكشاف حقول المحروقات . الاسترجاع الأولي : استخراج إحتياطات المحروقات بواسطة القوات الطبيعية للاحتياط أو آليات جلب الإنتاج . الاسترجاع الثانوي : استخراج إضافي لاحتياطي المحروقات عن طريق استعمال طرق استرجاع محسنة ، لاسيما حقن الغاز و /أو حقن المياه . الاسترجاع الثلاثي : استخراج إضافي ، لاسيما عن طريق استعمال احدي طرق الاسترجاع المحسنة الآتية : الحرارية أو الكيميائية أو الممزوجة لإحتياطات المحروقات الصعبة المنال عن طريق من طرق الاسترجاع الأولي والثانوي . الاسترجاع المدعم : استعمال طرق الاسترجاع الثانوي و/أو الثلاثي لاسترجاع إحتياطات المحروقات . الإحتياطات النهائية : المحروقات التي يمكن إنتاجها انطلاقا من حقل محروقات ، دون أخذ العوامل الاقتصادية بعين الاعتبار . المخزن : جزء من التكوين الجيولوجي المسامي والنفيذ الذي يحوي تراكما مختلفا من المحروقات ويتميز بنظام ضغط فريد ، بحيث أن إنتاج محروقات من جزء من المخزن يؤثر في ضغط المخزن كله . التخزين : اختزان علي مستوي السطح أو بباطن الأرض للمنتجات البترولية ، لاسيما المنتجات المكررة والبوتان والبروبان وغازات البترول المميع التي تسمح بتشكيل إحتياطات لضمان تموين السوق الوطنية لمدة محدودة . ولا تخص المنشآت التي تسمح بهذا الاختزان أشكال التخزين المرتبطة بأنابيب النقل ولا تلك المرتبطة بمنشآت التكرير ولا تلك المرتبطة بنشاطات الاستغلال علي مستوي الحقل ولا تلك المرتبطة بمنشآت فصل غازات البترول المميع . المبادلة : " SWAP " إجراء يسمح بتبادل التزامات التموين بالغاز في السوق الوطنية بين منتجين مختلفين . نظام النقل بواسطة الأنابيب : أنبوب أو عدة أنابيب تنقل نفس السائل بما فيها المنشآت المدمجة . السند المنجمي : وثيقة تخص كل ترخيص بالبحث و/أو استغلال المحروقات ولا يترتب علي هذا الترخيص أي حق في الملكية لا علي السطح ولا علي مستوي باطن الأرض . حرق الغاز : عملية تتمثل في الحرق في الهواء للغاز الطبيعي . الحصة السنوية للاستثمار : جزء من مبلغ الاستثمار الموافق للنسبة المئوية المحددة في المادتين 87 و 91 من هذا القانون ، الغرض منه حساب الرسم علي الدخل البترولي . التحويل : عمليات فصل غازات البترول المميع وتمييع الغاز والبتروكيماويات والغاز وكيمياء . النقل بواسطة الأنابيب : نقل المحروقات السائلة والغازية والمنتجات البترولية والتخزين المرتبط بها باستثناء شبكات التجميع والتوزيع علي مستوي الحقول وشبكات الغاز التي تمون السوق الوطنية دون سواها . نسبة التقويم " Uplift " : النسبة المئوية التي ترفع بها الحصص السنوية للاستثمار لاحتياجات حساب الرسم الضريبي علي الدخل البترولي ( ر.د.ب) وتغطي هذه النسبة المئوية للتقويم مصاريف إنجاز العمليات . المنطقة : المنطقة كما هي محددة في المادة 19 من هذا القانون .
المادة (6) : تعد ممارسة النشاطات المذكورة في المادة الأولي ( المنطقة الأولي ) أعلاه نشاطا تجارياً . يمكن كل شخص مقيم في الجزائر أو لديه فرع فيها أو منظم في أي شكل آخر يسمح له بان يكون موضوع جباية ، ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المذكورة ، شريطة احترام أحكام هذا القانون ، والقانون التجاري ، وكذا كل الأحكام الأخرى التشريعية أو التنظيمية المعمول بها .
المادة (7) : يمكن للمتحصل علي عقد بحث واستغلال أو استغلال فقط أو المتحصل علي امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب الاستفادة من الحقوق الآتية : - حيازة الأراضي والحقوق الملحقة ، وحق الإرتفاق الممنوحة طبقاً لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم والتشريع المرتبط به . - حيازة حقوق استعمال المجال البحري الممنوح طبقاً لأحكام الأمر رقم 76- 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري ، المعدل والمتمم . - نزع الملكية طبقا للقانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية المتمم بالمادة 65 من قانون المالية لسنة 2005 . تتم المبادرة بالإجراءات الضرورية لمنح الحقوق المذكورة أعلاه لدي السلطة المؤهلة لتحويل هذه الحقوق من الوكالة الوطنية للمراقبة وضبط النشاطات في ميدان المحروقات ، في حالة امتياز حق النقل بواسطة الأنابيب ، أو بواسطة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) في حالة عقد بحث و /أو استغلال . ويتحمل المصاريف اللازمة لهذا الإجراء والتكاليف المترتبة عليها : - المتعاقد في حالة عقد بحث و/أو استغلال . - صاحب الامتياز في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب .
المادة (8) : يعد استيراد المحروقات والمنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني نشاطا حرا ، شريطة احترام هذا القانون . يترتب علي كل تبعة تفرضها الدولة ، دعما عاليا يحدد مبلغه وكيفيات منحه عن طريق التنظيم وتتحمل الدولة تبعات ذلك .
المادة (9) : يجب إعداد أسعار بيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي في السوق الوطنية علي النحو الذي : - يحفز المتعاملين علي تطوير المنشآت الضرورية لتلبية احتياجات الطلب الوطني . - يشجع استهلاك المنتجات البترولية قليلة التلويث كالبنزين الخالي من الرصاص ، والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال كوقود وتفضيلها علي أنواع أخري من الوقود . - يشجع استهلاك الغاز الطبيعي في النشاطات الاقتصادية لإنتاج الكهرباء والنشاطات الصناعية والبتروكيماوية . يجب أن يشمل سعر المنتجات البترولية في السوق الوطنية ، بدون رسوم ، سعر البترول الخام عند دخول المصفاة ، وتكاليف التكرير ، والنقل البري ، وبواسطة الأنابيب ، والتخزين والتوزيع بالجملة والتجزئة ، مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط ، ويجب أن تشمل التكاليف إهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الضرورية لمواصلة هذه النشاطات . يحسب سعر البترول الخام عند دخول المصفاة ، كل سنة مدنية علي أساس معدل سعر البترول الخام للتصدير السنوات المدنية العشر (10) الأخيرة ، مرتكزاً علي إحصائيات سعر البترول الخام المسجلة والمنشورة من قبل الوزارة المكلفة بالمحروقات . تحدد عن طريق التنظيم ، الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات ، مع بداية كل سنة مدنية لتحديد سعر البيع ، بدون رسوم للمنتجات البترولية لهذه السنة المدنية ، ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط . يتم تبليغ سعر بيع المنتجات البترولية بعد تحديده في السوق الوطنية بدون رسوم للسنة المدنية المعنية من قبل وكالة ضبط المحروقات .
المادة (10) : يجب ألا يتضمن سعر بيع الغاز للزبائن المؤهلين وغير المؤهلين في السوق الوطنية من قبل المنتجين إلا تكاليف الإنتاج وتكاليف المنشآت الأساسية الضرورية خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية وتكاليف استغلال المنشآت الأساسية للتصدير المستعملة لتلبية احتياجات السوق الوطنية مع زيادة هوامش معقولة في كل نشاط . ويجب أن تشمل التكاليف إهتلاك الاستثمارات الموجودة والاستثمارات الجديدة وكذا تكاليف تجديد الاستثمارات الخاصة والضرورية لمواصلة هذه النشاطات . تحدد عن طريق التنظيم الكيفيات والإجراءات التي يجب أن تطبقها وكالة ضبط المحروقات لتحدد في بداية كل سنة مدنية سعر بيع الغاز في السوق الوطنية ، دون رسوم بالنسبة لتلك السنة المدنية ويجب أن توضح الكيفيات والإجراءات المحددة عن طريق التنظيم وتشخص المتغيرات الواجب ضبطها عن طريق صيغ التقييس الخاصة بالنشاط . يتم تبليغ سعر بيع الغاز بعد تحديده في السوق الوطنية بدون رسوم للسنة المدنية المعنية من قبل وكالة ضبط المحروقات . ويتم تطبيق سعر مماثل بدون رسوم من قبل منتج الغاز لتزويد كل زبائن السوق الوطنية المؤهلين وغير المؤهلين ، يتقدم الزبائن المؤهلون بطلب التموين لمسير شبكة نقل الغاز المحدد في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ويخضعون لأحكام المادتين 65 و 68 منه يطبق المتعاملون المذكورون في القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون الكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات تعريفات للزبائن كما هي محددة في المادتين 100و 103 منه .
المادة (11) : يسهر الوزير المكلف بالمحروقات علي التثمين الأمثل للموارد الوطنية للمحروقات . ويكلف باقتراح السياسة التي تتبع في مجال المحروقات وتنفيذها بعد المصادقة عليها . ويتولى الوزير المكلف بالمحروقات عرض طلبات الموافقة علي عقود البحث و/أو استغلال المحروقات التي يتم الموافقة عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
المادة (12) : تنشا وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان وكالتي المحروقات : - وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات ، وتدعي في صلب النص " سلطة ضبط المحروقات " - وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات وتدعي في صلب النص " النفط " لا تخضع وكالتا المحروقات للقواعد المطبقة علي الإدارة لاسيما فيما يتعلق بتنظيمهما وسيرهما والقانون الأساسي للعمال المشتغلين بهما . تستمد وكالتا المحروقات مواردهما طبقا للمادة 15 من هذا القانون . ولهما ذمة مالية . تمسك محاسبة وكالتي المحروقات حسب الشكل التجاري ، ويجب عليهما تحرير حصيلة خاصة ، وتخضعان لمراقبة الدولة طبقاً للتنظيم المعمول به . تخضع الوكالتان في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية . تسير كل وكالة من وكالتي المحروقات لجنة مديرة . ومن اجل القيام بمهامها علي أكمل وجه ، تعتمد اللجنة المديرة علي مديريات متخصصة . وتزود الوكالة بمحافظي حسابات لمراقبة حساباتها والموافقة عليها ، ويتم تعيينهم طبقا لتنظيم المعمول به . - تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة (5) مديرين يعينون بمرسوم رئاسي بناء علي إقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات . تتمتع اللجنة المديرة بصلاحيات واسعة لتتصرف باسم كل وكالة من وكالتي المحروقات والقيام بمنح ترخيص لكل عمل أو عملية تتعلق بمهامها . لا تصح مداولات اللجنة المديرة إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء علي الأقل منهم الرئيس . تتم المصادقة علي المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا . يتولى رئيس اللجنة المديرة تسيير وكالة المحروقات المعنية ويضطلع بكل الصلاحيات الضرورية ولاسيما فيما يخص : - الأمر بالصرف . - تعيين كل الموظفين والأعوان وفصلهم . - أجور المستخدمين . - إدارة الأملاك الاجتماعية . - حيازة الأملاك المنقولة وغير المنقولة ، أو استبدالها أو التنازل عنها . - تمثيل اللجنة أمام العدالة . - قبول رفع اليد عن الرهن علي المدونات . - الحجز . - الاعتراض وحقوق أخري قبل الدفع أو بعده . - وقف الجرد والحسابات . - تمثيل الوكالة في أعمال الحياة المدنية . يمكن الرئيس أن يفوض تحت مسؤوليته ، كل صلاحياته أو جزء منها . تحدد أجور رئيس اللجنة المديرة وأعضائها عن طريق التنظيم ويحدد النظام الداخلي لكل وكالة سلم أجور مستخدمي كل وكالة . تتنافي العضوية في اللجنة المديرة ، مع أي نشاط مهني أو عهدة انتخابية وطنية او محلية وأي وظيفة عمومية وكل امتلاك لمنافع في مؤسسة تابعة لقطاع المحروقات ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة . يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة يمارس أحد الأنشطة المذكورة أعلاه ، مستقيلاً تلقائياً ، بمرسوم رئاسي ،بعد إستشارة اللجنة المديرة . ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له بمرسوم رئاسي ، بناء علي اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات . يعتبر كل عضو في اللجنة المديرة صدر في حقه حكم قضائي نهائي في أمر مخل بالحياء مستقيلاً تلقائياً بمرسوم رئاسي بعد استشارة اللجنة المديرة . ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين خلف له ، بناء علي إقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات . لا يمكن أعضاء اللجنة المديرة عند انتهاء مهامهم ممارسة أي نشاط مهني في مؤسسات قطاع المحروقات لمدة سنتين . تنشا لدي كل وكالة محروقات هيئة استشارية تدعي المجلس الاستشاري وتتكون من ممثلين أثنين عن الدوائر الوزارية المعنية وعند الاقتضاء من كل الأطراف المهتمة ( متعاملون ، مستهلكون عمال ) . وينتدب كل طرف ممثلاً أو ممثلين عنه . يبدي المجلس الاستشاري آراء في نشاطات اللجنة المديرة . تشارك اللجنة المديرة في أشغال المجلس الاستشاري وتحدد تشكيلة المجلس الاستشاري وسيره عن طريق التنظيم . تصادق اللجنة المديرة علي نظامها الداخلي الذي يحدد التنظيم الداخلي ، وطريقة السير والقانون الأساسي للمستخدمين . يمارس أعضاء اللجنة المديرة وأعوان وكالة المحروقات وظائفهم بكل شفافية وحياد واستقلالية . يلتزم أعضاء اللجنة المديرة والمجلس الاستشاري ومستخدمو وكالة المحروقات بالسر المهني إلا في حالة الإدلاء بشهادة أمام العدالة . يؤدي عدم احترام السر المهني المثبت بقرار نهائي من العدالة إلي التوقف التلقائي للوظائف ضمن وكالة المحروقات . ويتم الإستخلاف طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم وكالة المحروقات بتنظيم مصلحة لديها للتصالح بشان النزاعات الناجمة عن تطبيق القوانين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلي شبكة النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المواد البترولية والتعريفات وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاماً داخلياً لسير هذه المصلحة .
المادة (13) : تكلف سلطة ضبط المحروقات علي وجه الخصوص بالسهر علي احترام : * التنظيم التقني المطبق علي النشاطات التي يحكمها هذا القانون . * التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل بواسطة القنوات والتخزين . * التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها . * دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين . * تطبيق المقاييس والمعايير المعدة علي أساس أفضل تطبيق دولي ، وتحدد هذه المقاييس والمعايير عن طريق التنظيم . * تطبيق العقوبات والغرامات التي تسدد للخزينة العمومية في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات المتعلقة بما يأتي : - التنظيم التقني المطبق علي النشاطات التي يحكمها هذا القانون . - التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر لمنشآت النقل بواسطة الأنابيب والتخزين . - التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة . - تحدد المبالغ وكيفيات تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم . كما تكلف بما يأتي : - دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب وتقديم توصيات إلي الوزير المكلف بالمحروقات . - تقديم توصية إلي الوزير المكلف بالمحروقات بسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم . - تسيير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات والمنتجات البترولية الذي تحدد كيفيات سيره عن طريق التنظيم . - التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات .
المادة (14) : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) خصوصاً بما يأتي : - ترقية الاستثمارات في مجال البحث واستغلال المحروقات . - تسيير وتحيين بنوك المعطيات الخاصة بالبحث واستغلال المحروقات . - تسليم رخص التنقيب . - القيام بعملية طرح المناقصات عن المنافسة وتقييم العروض المتعلقة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال . - منح مساحات البحث ومساحات الاستغلال وإبرام عقود البحث و/أو الاستغلال . - متابعة ومراقبة ، بصفتها متعاقدا ، تنفيذ عقود البحث و/أو استغلال المحروقات طبقاً لأحكام هذا القانون . - دراسة مخططات التنمية والموافقة عليه وتحيينها دورياً . - التأكد من أن استغلال موارد المحروقات يتم ضمن احترام المحافظة المثلي عليها . - تحديد وجمع الإتاوة وإعادة دفعها إلي الخزينة العمومية ابتداء من يوم العمل الموالي ليوم تحصيلها بعد خصم المبالغ المحددة في المادة 15 أدناه . - ترقية تبادل المعلومات الخاصة بالسوق الغازية . - الحرص علي أن المتعامل ، كما هو محدد في المادة 29 أدناه ، قد سدد الرسم علي الدخل البترولي والرسم المساحي المنصوص عليهما في الباب الثامن من هذا القانون وكذا دفع الرسوم المتعلقة بحرق الغاز واستعمال المياه عند الاقتضاء طبقاً للمادتين 52 و 53 أدناه . - المساعدة علي ترقية الصناعة الوطنية . - تشجيع نشاطات البحث والتنمية . - التعاون مع الوزير المكلف بالمحروقات في مجال السياسة القطاعية وإعداد النصوص التنظيمية التي تحكم نشاطات المحروقات . - القيام بإعداد مخطط علي المديين المتوسط والطويل لقطاع المحروقات بناء علي مخططات متوسطة وطويلة المدى للمتعاقدين وإرساله إلي الوزير المكلف بالمحروقات في شهر يناير من كل سنة . - تبادل المعلومات الجبائية فيما يخص عقود البحث و/أو استغلال المحروقات مع الإدارة الجبائية .
المادة (15) : يضمن تمويل ميزانيات الوكالتين المذكورتين في المادة 12 أعلاه عن طريق : - صفر فاصل خمسة (5.%) في المائة من عائدات الإتاوة المذكورة في المواد 25 و 26 و 85 من هذا القانون ، يدفع في حساب " النفط " ويسهر الوزير المكلف بالمحروقات علي توزيع العائدات في إطار الموافقة علي ميزانية هاتين الوكالتين للمحروقات . - دفع مقابل الخدمات المقدمة من قبل وكالتي المحروقات . - كل عائد مرتبط بنشاطهما . يوافق الوزير المكلف بالمحروقات علي ميزانيتي وحصيلتي هاتين الوكالتين للمحروقات . تضع الخزينة العمومية خلال الستة (6) أشهر الأولي من تسيير الوكالتين تحت تصرفهما تسبيقا قابلاً للسداد لتمكنينهما من القيام بنشاطاتهما . تحدد كيفيات دفع وسداد هذا التسبيق بموجب اتفاقية بين الخزينة العمومية والوكالة المعنية .
المادة (16) : زيادة علي الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والخاصة بالأمن الصناعي فإن النشاطات التي يحكمها هذا القانون يجب أن تتابع من قبل المتعاملين بشكل ينذر مسبقاً بكل المخاطر المرتبطة بها .
المادة (17) : عند ممارسة النشاطات موضوع هذا القانون ، يتم الاحترام الصارم لتعليمات والالتزامات المتعلقة بما يأتي : - أمن العمال وصحتهم . - النظافة والصحة العمومية . - المواصفات الأساسية للمحيط البيئي البري أو البحري . - المصالح الأثرية . - مضمون القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية البيئة .
المادة (18) : علي كل شخص قبل القيام بأي نشاط موضوع هذا القانون أن يعد ويعرض علي موافقة سلطة ضبط المحروقات ، دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئة المرتبطة بالنشاطات المذكورة طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة وتكلف سلطة ضبط المحروقات بتنسيق هذه الدراسات بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالبيئة والحصول علي التأشيرة المناسبة للمتعاقدين والمتعاملين المعنيين .
المادة (19) : يتم تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات لغرض البحث واستغلال المحروقات إلي أربع (4) مناطق تدعي المنطقة أ ، ب ، ج ، د ويحدد هذا التقسيم الفرعي عن طريق التنظيم . لا يكون لأي تغيير في حدود المناطق اثر رجعي وتتم تجزئة الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات إلي قطع صغيرة التي هي الوحدة الأساسية لتحديد المساحات موضوع رخص التنقيب وعقود البحث و /أو استغلال المحروقات . يحدد عدد القطع المكونة لكل مساحة وهندستها عن طريق التنظيم . يتم تحديد الحجم الأقصى للمساحات لكل منطقة والحد الأدنى لبرامج الأشغال عن طريق التنظيم .
المادة (20) : يمكن أن تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) رخصة التنقيب لكل شخص يطلب تنفيذ أشغال التنقيب عن المحروقات في مساحة واحدة أو أكثر تمنح هذه الرخصة لمدة أقصاها سنتان (2) حسب إجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم .
المادة (21) : لعقد البحث و/أو الاستغلال الأولوية علي رخصة التنقيب . وبالتالي فكل قطعة معينة بعقد البحث و/أو الاستغلال يتم فصلها تلقائيا من المساحة أو المساحات موضوع رخصة التنقيب .
المادة (22) : يجب أن توضع تحت تصرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كل المعطيات والنتائج الناجمة عن أشغال التنقيب حسب إجراءات تعد عن طريق التنظيم .
المادة (23) : يتم إنجاز نشاطات البحث و/أو الاستغلال علي أساس سند منجمي لا يسلم إلا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم . يتعين علي كل شخص لممارسة هذه النشاطات ان يبرم مسبقاً عقدا مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة (24) : يخول عقد البحث واستغلال المحروقات للمتعاقد دون سواه حق الممارسة في المساحة المحددة بموجب هذا العقد ، ما يأتي : - نشاطات البحث . - نشاطات الاستغلال في حالة اكتشاف يصرح المتعاقد بطبيعته التجارية وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي مخطط التطوير المتعلق بالاكتشاف المذكور . يخول عقد الاستغلال المتعلق بمكمن أو أكثر سبق اكتشافها للمتعاقد الحق دون سواه في أن يمارس ضمن المساحة التي يحددها العقد المذكور نشاطات الاستغلال طبقا لمخطط التطوير المصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وبالنسبة لجميع أنواع العقود المبينة أعلاه يمكن المتعاقد ممارسة نشاطات البحث ضمن مساحة الاستغلال وعليه أن يلجأ إلي استعمال كل أساليب الاسترجاع المناسبة طبقا للمادة 3 من هذا القانون .
المادة (25) : تعد المحروقات المستخلصة في إطار عقد البحث و/أو الاستغلال ملكا للمتعاقد عند نقطة القياس وخاضعة لإتاوة حسب البنود والشروط التي يحددها العقد المذكور . ويتم تسديد هذه الإتاوة بصك بنكي أو عن طريق أي وسيلة أخري للدفع المرخص به والممكن القيام به بواسطة تحويل الأموال إلكترونيا .
المادة (26) : تعد الإتاوة علي أساس كميات المحروقات المنتجة والمحسوبة بعد عمليات المعالجة علي مستوي الحقل نقطة القياس . تستثني من حساب هذه الإتاوة كميات المحروقات التي تكون : - إما مستهلكة لاحتياجات الإنتاج المباشرة . - إما ضائعة قبل نقطة القياس . - إما أعيد إدماجها في أحد أو العديد من المكامن شريطة أن تكون هذه المكامن ضمن نفس العقد . يجب أن تكون كميات المحروقات المستهلكة أو الضائعة المستثناة من حساب الإتاوة في حدود مقبولة تقنياً وموضوع تبرير .
المادة (27) : لا يعطي عقد البحث و/أو الاستغلال الحق في ملكية الأرض التي يحددها العقد المذكور .
المادة (28) : تعد مكامن المحروقات والآبار أملاكا عقارية لكنها غير قابلة للرهن .
المادة (29) : إذا كان المتعاقد أكثر من شخص واحد فإن العقد يحدد المتعامل من بين هؤلاء الأشخاص يجب أن يخضع أي تغيير للمتعامل للموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط)
المادة (30) : يوقع عقد البحث و/أو الاستغلال وكذا كل ملحق بهذا العقد ، كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والمتعاقد . يوافق علي العقد المذكور أعلاه وكل ملحق بهذا العقد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وتتم الإشارة إلي هذا التاريخ بعبارة " تاريخ بدء سريان المفعول " . يدعي المتعاقد والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) الأطراف المتعاقدة .
المادة (31) : يمكن الشخص أو الأشخاص المجتمعين في صفة " متعاقد " فرديا أو بشكل جماعي ، تحويل كل أو جزء من حقوقهم والتزاماتهم في العقد فيما بينهم أو إلي أي شخص آخر ، ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) مسبقاً علي هذا التحويل ليصبح صحيحاً ويتم تجسيده في الملحق بهذا العقد الذي تتم الموافقة عليه وفقا لأحكام المادة 30 أعلاه . وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) في كل الأحوال ، لسوناطراك حق الشفعة الذي يجب عليها ممارسته في مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ تبليغها بهذا التحويل من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) يخضع كل تحويل إلي دفع حق غير قابل للحسم في الخزينة العمومية من الشخص أو الأشخاص المتنازلين يساوي مبلغه واحدا بالمائة (1%) من قيمة الصفقة ويحدد نمط حساب وتصفية هذا الحق عن طريق التنظيم . يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بناء علي تقرير مبرر وشامل أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات .
المادة (32) : يبرم عقد البحث و/أو الاستغلال بناء علي مناقصة للمنافسة طبقاً للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم . ويبين هذا التنظيم بشكل خاص ما يأتي : - معايير وقواعد الانتفاء الأولي . - إجراءات انتفاء المساحات التي تمنح للمنافسة . - إجراءات تقديم العروض . - إجراءات تقييم العروض وإبرام العقود . يوافق علي عقود البحث و/أو الاستغلال المقدمة لكل مناقصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات . ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات بناء علي تقرير مبرر وشامل أن يعمل استثناء بهذه الأحكام لأسباب تتعلق بالصالح العام في إطار سياسة المحروقات .
المادة (33) : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) لكل مساحة من المساحات موضوع الإعلان عن المنافسة ، قصد إبرام عقد البحث والاستغلال ويعين كل معيار من ضمن المعايير الآتية يتم قبوله كمعيار وحيد لانتفاء العروض ، حسب كل حالة : - الحد الأدنى من برنامج الأشغال المعد خلال المرحلة الأولي للبحث عن المحروقات . - المبلغ غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع علي العقد . - نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون . تفتح الاظرفة في جلسة علنية ويبرم العقد فوراً مع صاحب أحسن عرض .
المادة (34) : لإبرام عقود الاستغلال الخاصة بالمكامن التي سبق اكتشافها تعلن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) عن مناقصة للمنافسة علي مرحلتين : * مرحلة أولي ، تسمى تقنية موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي سيتخذ كقاعدة لإعداد العرض الاقتصادي والذي يجب أن يستجيب للمعاير التي حددتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وتتكون لاسيما من : - النسبة المائوية لاسترجاع الإحتياطات القائمة . - رفع الإنتاج إلي حده الأقصى . - قدرات منشآت الإنتاج . - آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية . - المبلغ الأدنى المضمون للاستثمارات المبني علي تكاليف معيارية تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) * مرحلة ثانية ، تسمي اقتصادية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وتعين بمجرد انطلاق المرحلة الأولي أي معيار من بين المعيارين الآتيين سيتم قبوله كمعيار وحيد للانتفاء . - نسبة الإتاوة المقترحة فوق الحد الأدنى الذي حدده هذا القانون ، او - مبلغ من العلاوة غير القابل للحسم من العلاوة الذي يدفع للخزينة العمومية عند التوقيع علي العقد . ويتم فتح الأظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية ويبرم العقد فوراً مع صاحب أحسن عرض .
المادة (35) : يتضمن عقد البحث والاستغلال مرحلتين (2) مرحلة البحث ومرحلة الاستغلال . تحدد المدة القصوي لعقد البحث والاستغلال باثنتين وثلاثين (32) سنة وتشمل . * مرحلة البحث ومدتها سبع (7) سنوات ابتداء من تاريخ بدء سريان المفعول مع مراعاة أحكام المادتين 37 و 42 أدناه ومع مرحلة ابتدائية مدتها ثلاث (3) سنوات ، وتعتبر هذه المرحلة الابتدائية كأول مرحلة للبحث وتكون متبوعة بمرحلة ثانية ومرحلة ثالثة للبحث مدة كل واحدة منهما سنتان (2) . * مرحلة الاستغلال وتساوي المدة الإجمالية للعقد منقوصاً منها فترة البحث التي تم استعمالها فعلا . تتم زيادة المدة القصوي المحددة بـ 32 سنة بكل مدة استبقاء تم استعمالها طبقاً للمادة 42 أدناه . تمنح فترة خمس (5) سنوات إضافية لفترة استغلال الغاز الجاف .
المادة (36) : بالنسبة لعقد استغلال خاص بمكمن مكتشف تكون المدة خمسا وعشرين (2%) سنة ابتداء من تاريخ بدء سريان المفعول . وتكون هذه المدة ثلاثين (30) سنة بالنسبة لمكمن الغاز الجاف .
المادة (37) : عند انتهاء مرحلة البحث يلغي عقد البحث بصفة آلية وبقوة القانون إذا لم يصرح المتعاقد بالصفة التجارية للمكمن أو إذا لم ينتق مساحة تكون موضوع تطبيق المادة 42 أدناه . ويمكن المتعاقد أن يطلب تمديداً استثنائيا لمرحلة البحث لمدة أقصاها ستة (6) أشهر حتي يتمكن من إنهاء أشغال الحفر و/أو تقييم بئر للبحث كان قد شرع فيها خلال الثلاثة (3) الأخيرة ، قبل انتهاء مرحلة البحث ، وتمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) هذا التمديد وفق طلب مبرر يتقدم به المتعاقد ويعبر عنه قبل نهاية مرحلة البحث .
المادة (38) : تقلص المساحة التعاقدية ، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه بنسبة ثلاثين (30%) في المائة عند نهاية الفترة الأولي من البحث ويتم تقليص المساحة المتبقية باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه بنسبة ثلاثين (30%) في المائة عند نهاية الفترة الثانية من البحث .
المادة (39) : عند نهاية فترة البحث أو التمديد الاستثنائي المحدد في المادة 37 أعلاه ، علي المتعاقد أن يرد إلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كل المساحة التعاقدية باستثناء مساحة أو مساحات الاستغلال و/أو المساحات التي تدخل في نطاق تطبيق المادة 42 أدناه .
المادة (40) : يجوز للمتعاقد التخلي كلياً أو جزئياً عن عقده خلال فترة البحث ، إذا كان قد استوفي شروط والتزامات العقد المذكور والشروط والالتزامات المترتبة علي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة (41) : تحدد عن طريق التنظيم إجراءات انتقاء وتحديد - المساحات موضوع تطبيق المادة 42 أدناه . - مساحات الاستغلال . - المساحات المردودة .
المادة (42) : في حالة اكتشاف المتعاقد مكمناً أو عدة مكامن للمحروقات ولا يمكنه أن يقدم بشأنها تصريحا بالصفة التجارية خلال مدة البحث بسبب محدودية أو غياب مؤكد لهياكل النقل بواسطة الأنابيب أو غياب مؤكد لسوق إنتاج الغاز فبإمكانه تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كتابيا وهذا قبل انقضاء مرحلة البحث بقرار احتفاظه بمساحة تغطي المكمن أو المكامن المذكورة لمدة استبقاء :- - ثلاث (3) سنوات علي الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن البترول والغاز الرطب . - خمس (5) سنوات علي الأكثر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ المذكور بالنسبة لمكامن الغاز الجاف . ويجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي تحديد المساحة التي تحدد المكمن أو المكامن المذكرة وكذا الدراسات الخاصة بغياب أو محدودية هياكل النقل بواسطة الأنابيب وغياب أسواق الغاز. لا يمكن إضافة فترة الاستبقاء المستعملة فعلا إلا لمرحلة البحث .
المادة (43) : يجب أن يحدد عقد البحث والاستغلال الحد الأدنى من الأشغال التي يلتزم المتعاقد بإنجازها خلال كل مرحلة من مدة البحث . كما يجب أن يعين عقد البحث والاستغلال مبلغ الضمان البنكي لحسن التنفيذ يسدد بالجزائر بمجرد طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) تعده مؤسسة مالية من الدرجة الأولي مقبولة لدي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) ويغطي مبلغ الحد الأدنى من الأشغال الواجب إنجازها من قبل المتعاقد خلال كل مرحلة من مراحل البحث .
المادة (44) : لا تتحمل الدولة أي التزام تمويل ولا ضمان تمويل ولن تكون في أي حال من الأحوال مسؤوله تجاه الغير في إطار تنفيذ العقد . يضمن المتعاقد رصد الموارد التقنية والمالية والتجهيزات الضرورية لتنفيذ العقد ، وتكون جميع المصاريف الضرورية لتنفيذ العقد علي عاتق المتعاقد .
المادة (45) : علي المتعاقد أن يستجيب خاصة للمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في مجال : - الأمن الصناعي . - حماية البيئة . - التقنية العملية . كما يتعين عليه أن يزود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بانتظام وبدون تأخير بكل المعطيات والنتائج المتحصل عليها في إطار تنفيذ العقد وكذا كل التقارير التي تطلبها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) ضمن الأشكال والوتائر التي تحددها الإجراءات التي تنشرها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) .
المادة (46) : يجوز للمتعاقد الذي أكتشف مكمنا أن يستفيد من ترخيص للإنتاج المسبق انطلاقا من بئر واحد أو عدة آبار لمدة لا تتجاوز أثني عشر (12) شهراً ابتداء من تاريخ تسليم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) لهذا الترخيص . يسمح هذا الترخيص للمتعاقد بتحديد الخصوصيات الضرورية لإعادة مخطط التطوير . ويخضع هذا الإنتاج المسبق للنظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة (47) : يجب علي المتعاقد أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) مع تبليغ التصريح بالصفة التجارية مشروع مخطط للتطوير مرفقاً بتقدير تكاليف التطوير وتحديد مساحة الاستغلال ويجب تقديم ميزانية سنوياً . يجب أن توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي هذا المشروع لتنفيذه ويجب أن يكون كل تعديل لمخطط التطوير المقترح أيضاً موضوع موافقة مسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كما يجب أن تكون الميزانية السنوية موضوع موافقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) . ويجب أن يحدد مخطط التطوير ضمن مساحة الاستغلال النقطة أو النقاط حيث يتم قياس حجم المحروقات المتفق عليه لحساب الإتاوة .
المادة (48) : يتضمن كل عقد بحث واستغلال بندا يعطي سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، عندما لا تكون طرفا متعاقداً خيار المشاركة في الاستغلال يمكن أن يصل إلي ثلاثين (30%) في المائة ولا يقل عن عشرين (20%) في المائة . ويجب أن يمارس هذا الخيار المقترح أمام سوناطراك شركة ذات أسهم خلال ثلاثين (30) يوما علي الأكثر بعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي مخطط تطوير الاكتشاف التجاري . لا يمكن سوناطراك ، شركة ذات أسهم أن تنقل كلا أو جزءا من مشاركتها المتحصل عليها في إطار هذا الخيار قبل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الخيار تتحمل سوناطراك ، شركة ذات أسهم بالنسبة لكل اكتشاف تجاري حيث تمارس الخيار كل تكاليف الاستثمار والاستغلال بمقدار نسبة مشاركتها المتعلقة بمخطط تطوير هذا الاكتشاف الذي وافقت عليه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) . تعوض سوناطراك ، شركة ذات أسهم للمتعاقد صاحب الاكتشاف بمقدار نسبة مشاركتها كل تكاليف بئر الاكتشاف وكذلك تكاليف أشغال تقدير هذا الاكتشاف مع الموافقة المسبقة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) عليها . بعد مرور ثلاثين (30) يوما علي الأكثر من ممارسة الخيار ، يجب علي سوناطراك ، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد إبرام اتفاق عمليات يرفق بالعقد ، ويحدد هذا الاتفاق حقوق وواجبات سوناطراك ، شركة ذات أسهم والأشخاص الآخرين المكونين للمتعاقد ويوضح طرق دفع التكاليف المستقبلية في إطار العقد وكذا مبلغ وكيفيات تسديد تكاليف البحث المذكورة في الفقرة السابقة من قبل سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، وبعد موافقة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي اتفاق العمليات ، يوافق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويدخل حيز التنفيذ عند تاريخ نشر مرسوم الموافقة في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية . يتضمن الاتفاق بين سونطراك شركة ذات أسهم والمتعاقد وجوبا بندا لتسويق المشترك لأي غاز مستخلص من الاكتشاف في حالة ما إذا كان هذا الغاز موجها للتسويق في الخارج .
المادة (49) : يتعين علي المتعاقد تطبيق الطرق الضرورية التي تسمح بالمحافظة المثلي علي المكامن . وبهذه الصفة يجب أن يتضمن كل مخطط لتطوير المكمن الالتزامات بالأشغال والمصاريف التي تهدف إلي تحسين الإنتاج طوال مدة بقاء المكمن . ويتعين علي المتعاقد بهذه الصفة تطبيق التعليمات التنظيمية في مجال المحافظة علي إحتياطات المحروقات وتقديرها ولاسيما ما يتعلق بالإحتياطات النهائية .
المادة (50) : يمكن تصديق تحديدات علي إنتاج المكامن عند الاقتضاء لأسباب مرتبطة بأهداف السياسة الوطنية للطاقة . تكون هذه التحديات موضوع مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات الذي يحدد الكميات وتاريخ الشروع في تطبيق هذه التحديدات ومدتها . تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بتوزيع هذه التحديدات بصفة عادلة علي جميع المتعاقدين بمقدار نسب إنتاج كل واحد منهم .
المادة (51) : تحدد إجراءات تموين السوق الوطنية بالغاز وتصديره وكذا دور الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) في الباب الثالث من هذا القانون . يمكن للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) لتلبية احتياجات السوق الوطنية أن تطلب من كل منتج لغاز المساهمة في تلبية هذه الاحتياجات بمقدار نسبة إنتاجه للغاز الخاضع لإتاوة.
المادة (52) : يمنع حرق الغاز غير انه يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) أن تمنح بصفة استثنائية ولمدة محدودة لا تتجاوز تسعين (90) يوما رخصة حرق الغاز بطلب من المتعامل . يتعين علي المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذا الاستثناء أن يسدد لخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره ثمانية آلاف دينار ( 8.000 د . ج ) لكل ألف متر مكعب عاد ( م3ع ) دون الإخلال بأحكام المادة 109 أدناه . تتولي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) مراقبة الكميات المحروقة والتأكد من تسديد هذا الرسم من قبل المتعامل يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : - يقسم سعر صرف دولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار ، للشهر الذي يسبق كل تسديد والصادر عن البنك الجزائري علي ثمانين دينار ( 80د ج) ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه . يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة .
المادة (53) : في حالة ما إذا كان مخطط التطوير المقترح من قبل المتعاقد والمعتمد من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) ينص علي استعمال المياه الصالحة للشرب أو المياه المخصصة للسقي لضمان استرجاع مدعم فإنه يتعين علي المتعامل أن يسدد رسما خاصا حتى يكون مطابقا للتنظيم المعمول به . يحدد هذا الرسم الخاص بثمانين دينار (80 د ج) لكل متر مكعب (م3) مستعمل ويدفع سنويا للخزينة العمومية . تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بمراقبة الكميات المستعملة وتتأكد من تسديد هذا الرسم من المتعامل . يتم تحيين هذا الرسم حسب الصيغة الآتية : يقسم سعر الصرف المتوسط لدولار الولايات المتحدة الأمريكية بالدينار للشهر الذي يسبق كل تسديد والصادر عن البنك الجزائري علي ثمانين دينار (80 دج) ويضرب في مبلغ الرسم المحدد أعلاه . يطبق تحيين هذا الرسم الخاص في أول يناير من كل سنة .
المادة (54) : في حالة امتداد مكمن مصرح بإمكانية استغلاله تجاريا إلي مساحتين علي الأقل موضوع عقدين مختلفين فإنه يتعين علي المتعاقدين المعنيين ، بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) إعداد مخطط مشترك لتطوير واستغلال المكمن ويدعي هذا المخطط " مخطط التوحيد " ويعرض علي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) للموافقة عليه . وفي حالة عدم اتفاق المتعاقدين علي مخطط توحيد خلال مدة ستة (6) أشهر بعد تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بغية تحضير مخطط توحيد أو في حالة ما إذا لم توافق الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) علي مخطط التوحيد الذي قدمه المتعاقدون تلجا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وعلي عاتق المتعاقدين إلي خبير مستقل تختاره من بين قائمة واردة في العقد لإعداد مخطط التوحيد المذكور والذي يدخل حيز التطبيق بمجرد إتمامه . وفي حالة امتداد هذا المكمن إلي مساحة واحدة أو عدة مساحات لا تكون معنية بعقد تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بإعلان الطلب علي المنافسة لإبرام عقد استغلال يخص امتداد هذا المكمن . يتعين علي الموقع أو الموقعين علي هذا العقد الامتثال لمسار إعداد مخطط التوحيد كما هو محدد أعلاه . إذا كان المكمن مصرحا بإمكانية استغلاله تجاريا يمتد علي منطقتين أو أكثر يتم تحديد النظام الجبائي المطبق بناء علي معطيات الحساب المطبقة في كل منطقة حسب إحجام المحروقات الأصلية الموجودة في كل منطقة .
المادة (55) : يمكن للشخص كما هو محدد في هذا القانون أن يكون مقيما أو غير مقيم . يعتبر غير مقيم كل شخص يكون مقر شركته بالخارج . يجب أن تسدد مساهمة شخص غير مقيم في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري عن طريق استيراد لعملة صعبة قابلة للتحويل مثبتة قانونا طبقا لتنظيم الصرف المعمول به . يعتبر الفرع في الجزائر لشخص غير مقيم بأنه غير مقيم بالنظر لتنظيم الصرف . يجب تمويل تجهيز هذا الفرع بواسطة العملة الصعبة المستوردة القابلة للتحويل . يرخص للشخص غير المقيم بتغطية مصاريفه لعملية البحث بواسطة عملة صعبة قابلة للتحويل ثم إثبات استيرادها بما يأتي : - الاحتفاظ في الخارج خلال مرحلة الاستغلال بناتج صادراته من المحروقات المحصل عليها في إطار العقد إلا انه يتعين عليه قبل كل شيء جلب المبالغ الضرورية بالعملة القابلة للتحويل إلي االجزائر وإيداعها لدي بنك الجزائر لمواجهة مصاريف التطوير والبحث وإن اقتضي الأمر الاستغلال والنقل بواسطة الأنابيب والتشغيل وكذا المبالغ الضرورية لدفع الإتاوة والضرائب والرسوم المستحقة . - التصرف بكل حرية في ناتج المبيعات في السوق الوطنية للمحروقات المتحصل عليها في إطار العقد وتحويل المبالغ الفائضة التي تشكل زيادة عن أعبائه والتزاماته إلي الخارج . وعليه أن يقدم للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كشفا كل ثلاثة (3) أشهر عن وارداته من العملة الصعبة القابلة للتحويل وعن التحويلات . يتعين علي كل شخص مقيم أن يجلب وزان يودع لدي بنك الجزائر ناتج صادراته من المحروقات طبقا لتنظيم الصرف المعمول به ، ويمكنه القيام بكل حرية بتحويل الفوائد التي تعود لشركائه غير المقيمين إلي الخارج . ويمكن كل شخص مقيم كذلك بعد موافقة مجلس النقد والقرض أن يقوم بكل عملية تحويل تسمح له بممارسة النشاطات موضوع هذا القانون في الخارج يجب أن تتم موافقة مجلس النقد والقرض بعد ثلاثين (30) يوما علي الأكثر من استلام الملف القانوني للطلب ، وفي حالة الرفض علي مجلس النقد والقرض أن يبرر ذلك في نفس المدة .
المادة (56) : يتعين علي المتعاقد مسك حسابات لكل مساحة استغلال طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وحسب كل سنة مالية ، تسمح بإعداد حسابات القيمة المضافة ونتائج الاستغلال وحصيلة تبرز نتائج النشاطات المذكورة وعناصر الأصول والخصوم الملحقة بها أو المرتبطة بها مباشرة وكذا الناتج الخام الملحق بهذه النشاطات . إلا أن كل استثمار أو مخزون أو قطع غيار محصول عليها مباشرة بالعملة الصعبة أو محليا بالعملة الصعبة المستوردة ، يتم تسجيلها بدولار الولايات المتحدة الأمريكية يتم حساب كل حصة سنوية من الاستثمارات بمقابل القيمة بالدينار بسعر الصرف عند شراء دولار الولايات المتحدة الأمريكية لليوم الأخير من السنة المالية التي يحددها بنك الجزائر .
المادة (57) : إذا لم يوف المتعاقد بالتزاماته المتفق عليها أو إذا لم يصبح يستوفي الشروط والالتزامات المترتبة علي هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يمكن بعد إعذار لم يتم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام إلغاء العقد دون الإخلال بأحكام المادة 58 أدناه .
المادة (58) : يسوى كل خلاف بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) والمتعاقد ، ينجم عن تفسير و/أو تنفيذ العقد أو عن تطبيق هذا القانون و/أو النصوص المتخذة لتطبيقه عن طريق المصالحة المسبقة وفق الشروط المتفق عليها في العقد ، في حالة عدم التوصل إلي حل يمكن عرض الخلاف للتحكيم الدولي حسب الشروط المتفق عليها في العقد . أما إذا كانت سوناطراك ، شركة ذات أسهم هي المتعاقد الوحيد فإن النزاع يسوى بتحكيم الوزير المكلف بالمحروقات . يطبق القانون الجزائري ولاسيما هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه لتسوية الخلافات .
المادة (59) : زيادة علي المهام المحددة في المادة 14 من هذا القانون تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بما يأتي : 1- مسك وتحيين كشف لإحتياطات الغاز وكشف للاحتياجات من الغاز لتلبية احتياجات السوق الوطنية وكشف عن كميات الغاز المتوفرة للتصدير . 2- تحديد بصفة دورة طبقا للمادة 61 أدناه سعر مرجعي للغاز يدعي في صلب النص " السعر المرجعي " 3- السهر علي ضمان تموين السوق الوطنية من قبل المتعاقدين . 4- تسليم رخص استثنائية لحرق الغاز والتأكد من دفع الرسم الخاص كما هو منصوص عليه في المادة 52 أعلاه . 5- تزويد مختلف المتعاقدين بدراسات عن سوق الغاز ونشرها . 6- تنظيم بصفة دورية ملتقي للتشاور وتبادل المعلومات عن سوق الغاز يدعي للمشاركة فيه منتجو الغاز بالجزائر والخارج والمتعاقدون الذين اكتشفوا إحتياطات للغاز لم تطور بعد وكذا ممثلون عن وكالة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز التي تم إنشاؤها بموجب قانون الكهرباء وتوزيع الغاز المذكور أعلاه .
المادة (60) : يتم تحويل عقود بيع الغاز السارية المفعول عند تاريخ صدور هذا القانون وملاحقها والاتفاقات المحتملة وكذا العقود والاتفاقات التي شرع فيها بعد هذا الصدور للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) حتى يتسنى لها تحديد سعر مرجعي ويجب أن تتضمن هذه العقود لاسيما ما يأتي : - اسم المشتري . - الكمية الإجمالية للغاز المقررة للصفقة . - مدة العقد . - شروط الإمدادات ووتيرتها . - أماكن وشروط الأخذ من قبل الزبون . - السوق التي يتم فيها بيع الغاز . - السعر . - صيغ ومعايير حساب السعر وكذا شروط مراجعة السعر . يجب أن تتضمن العقود المبرمة بعد صدور هذا القانون رسالة تعهد من البائع يوضح فيها عدم وجود علاقة ولا روابط مع المشتري تحدد طبيعة تبعية هذه الروابط عن طريق التنظيم . تبقي كل المعلومات التي تتضمنها هذه العقود وملاحقها تحت طائل السرية طبقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون . تنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بصفة دورية إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في الخارج مع احترام سرية كل عقد من العقود وملاحقها . ومن جهة أخري تنشر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بصفة دورية إحصائيات حول بيع الغاز الجزائري في السوق الوطنية مع احترام سرية العقود وملاحقها .
المادة (61) : تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) بصفة دورية ، السعر المرجعي وتعرضه علي الوزير المكلف بالمحروقات ليوافق عليه بقرار . يكون السعر المرجعي الابتدائي المحسوب عند تاريخ صدور هذا القانون هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والمتحصل عليه من خلال مختلف عقود بيع الغاز الجزائري الموجه للتصدير يتم حساب السعر المرجعي حسب الأسعار المتحصل عليها خلال الفترة السابقة انطلاقا من كل عملية تصدير للغاز الجزائري . تكون الأسعار المعتمدة لحساب السعر المرجعي هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية : - السعر الناجم عن كل عقد . - السعر المرجعي للفترة السابقة . لا يمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعادل للبترول أقل من نسبة مائوية لمعدل سعر خالص الكلفة إلي غاية الشحن لبترول " صحراء بلند " للثلاثي السابق الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة . يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المائوية للسعر الخالص الكلفة لبترول صحراء بلند دوريا بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات حسب معطيات سوق الغاز .
المادة (62) : تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) عند بداية كل سنة بإعداد المخطط المرن الممتد لعشر (10) سنوات الذي يتم تحيينه ، ويتضمن ما يأتي : - احتياجات الغاز التي تم تطويرها . - احتياجات الغاز التي لم يتم تطويرها . - احتياجات السوق الوطنية من الغاز . - الاحتياجات من الغاز للإنتاج المدعم ونظام الدورة . - كميات الغاز المتوفرة للتصدير .
المادة (63) : يحدد سعر الغاز الموجه للسوق الوطنية كما هو منصوص عليه في المادة 10 أعلاه . يجب أن تواصل سوناطراك شركة ذات أسهم ضمان تلبية احتياجات السوق الوطنية من الغاز التي كانت تضمنها قبل نشر هذا القانون .
المادة (64) : 1- يتعين علي لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تقدم كتابياً وخلال مائة وثمانين (180) يوما علي الأقل قبل بداية كل سنة مدنية للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) ما يأتي : أ) برنامجاً عشرياً يحدد سنة بسنة الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية . ب) الكميات الضرورية للسنة المقبلة ، لتلبية احتياجات السوق الوطنية التي تتجاوز الكميات التي توفرها سوناطراك ، شركة ذات أسهم ، طبقا للمادة 63 أعلاه . ج) كميات الغاز التي تم التعاقد عليها والتي هي جزء من هذا الفائض . د) كميات الغاز التي هي جزء من هذا الفائض والتي لم يتم التعاقد عليها وتتطلب لجوء الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) بشأنها إلي تطبيق المادة 51 أعلاه . تحدد الأسس والمنهجية في احتساب الكميات المتوقعة الضرورية لتلبية احتياجات السوق الوطنية عن طريق التنظيم . 2- تستعمل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) المعلومات الواردة في البرنامج العشري السابق في حالة عدم توفر المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه خلال الآجال المنصوص عليها . 3- لتلبية الاحتياجات المحددة في الفقرة 1-د ) أعلاه ، تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) وتعلم كل متعاقد بكمية الغاز المحسوبة حسب حصة إنتاجه السنوية والتي عليه أن يتعاقد مباشرة مع الشركة أو مع الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز خلال أربعة عشر (14) يوما علي الأكثر بعد استلام المعلومات المحددة في النقطة 1 أعلاه . 4- يجب علي الشركة أو الشركات المكلفة بنشاط توزيع الغاز أو تبرم عقد شراء للغاز مع كل متعاقد تحدده الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) خلال مدة ستين(60) يوماً علي الأكثر بعد استلام تبليغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) كما هو محدد في النقطة3 أعلاه . يكون سعر بيع الغاز هو السعر عند مكان التسليم خارج خط أنابيب الغاز المحدد في المادتين 9 و 10 أعلاه ويتم تعديله دوريا عن طريق التنظيم . يتضمن العقد المنصوص عليه في النقطة 4 أعلاه والمبرم بين المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتوزيع الغاز والمتعاقد أو المتعاقدين بندا عن " عملية الأخذ أو الدفع " تنص علي إلزامية حد ادني لأخذ كمية من الغاز لا تقل عن نسبة خمس وثمانين (85%) في المائة من الكمية المتعاقد عليها .
المادة (65) : يجب أن يكون كل إنتاج للغاز انطلاقا من مساحة موجه لتموين السوق الوطنية باستثناء الاحتياجات لإعادة الحقن ونظام الدورة مطابقا لخصوصيات الغاز الجزائري الموجه للبيع المحدد بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات .
المادة (66) : يمكن التفاوض بحرية بشأن عملية مبادلة (SWAP) وتطبيقها بين مختلف الممولين من اجل تلبية احتياجات السوق الوطنية في أحسن الظروف ويجب ألا يؤثر هذا الإجراء بأي حال من الأحوال بشكل سلبي علي مستوي مداخيل الجباية . تسلتم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) نسخة من عقود المبادلة والتي تحتفظ بها في سرية تامة .
المادة (67) : كل استعمال أو تحويل أو تنازل عن قرض بخصوص حق انبعاث الغازات الإحتسابية ينبغي أن يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمحروقات والبيئة . ينجم عن هذه الموافقة دفع رسم خاص يسدده المتعاقد للخزينة العمومية يتناسب مع القرض الذي قد يتحصل عليه في السوق الدولية . تحدد كيفيات وإجراءات حساب هذا الرسم عن طريق التنظيم .
المادة (68) : يمكن أي شخص تحصل علي امتياز ممنوح بقرار من الوزير الكلف بالمحروقات أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب .
المادة (69) : 1- يخضع كل طلب للحصول علي امتياز للنقل بواسطة الأنابيب لسلطة ضبط المحروقات التي تقوم بصياغة توصية توجه إلي الوزير المكلف بالمحروقات . 2- في حالة ما إذا كان الطلب صادرا عن متعاقد بهدف نقل إنتاجه من المحروقات فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بصياغة توصية توجه إلي الوزير المكلف بالمحروقات لمنح الامتياز لهذا المتعاقد . 3- في الحالة التي تخص طلبات الامتياز الأخرى تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية توجه إلي الوزير المكلف بالمحروقات . - إما لمنح هذا الامتياز للشخص الذي طلبه ، - وإما لطرح طلب علي المنافسة لمنح هذا الامتياز . 4- في إطار المخطط الوطني لتنمية هياكل النقل بواسطة الأنابيب تقترح سلطة ضبط المحروقات علي الوزير المكلف بالمحروقات اللجوء إلي مناقصة لمنح أي امتياز لم يكن موضوع طلب . 5- يجب علي صاحب الامتياز اللجوء إلي طلب علي المنافسة لإنجاز الهياكل المعنية لكل امتياز ممنوح . 6- يحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار أنابيب المحروقات الغازية التابعة لقطاع المحروقات والأنابيب التابعة لشركات الغاز المخصصة لتزويد السوق الوطنية دون سواها .
المادة (70) : من أجل منح امتياز للنقل بواسطة الأنابيب كما هو مبين في الفقرتين 3 و 4 من المادة 69 أعلاه حيث يتطلب طرح طلب علي المنافسة بشأنه تقوم سلطة ضبط المحروقات بطرح طلب علي المنافسة يكون فيها المعيار الوحيد للاختيار تعريفه النقل بواسطة الأنابيب علي أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات مع مراعاة احترام النصوص التقنية لدفتر الشروط . 2- يتم طرح المناقصة لإنجاز المنشاة المعنية بالامتياز علي مرحلتين . * مرحلة أولي،تسمي تقنية موجهة لتحديد العرض التقني المرجعي الذي يتخذ قاعدة لإعداد العرض الاقتصادي والذي يجب أن يستجيب لدفتر الشروط الخاص بالمنشاة المقررة ، لاسيما فيما يأتي : - قدرات منشات النقل بواسطة الأنابيب . - آجال إنجاز الاستثمارات الضرورية . - استمرار الخدمة . - استهلاك الغاز كوقود . * مرحلة ثانية ، تسمي اقتصادية موجهة لانتفاء أحد المتعهدين ويكون معيار الاختيار المقبول هو تعريفة النقل علي أساس عودة الاستثمار المعقولة المطلوبة من قبل سلطة ضبط المحروقات . تفتح الاظرفة الخاصة بالمرحلة الاقتصادية في جلسة علنية ويمنح الإنجاز فورا لصاحب أحسن عرض . ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات بناء علي تقرير مبرر وشامل أن يسمح لسوناطراك ، شركة ذات أسهم إذا لم تكن طرفا يأخذ مشاركة في كل الامتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب التي يتم منحها .
المادة (71) : يمنح الامتياز المذكور أعلاه لمدة أقصاها خمسون (50) سنة .
المادة (72) : يضمن حق استعمال منشات النقل بواسطة الأنابيب علي أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل تسديد تعريفة بدون تمييز حسب كل منطقة . ويتم لهذا الغرض إنشاء صندوق للنقل بواسطة الأنابيب يكون خاضعاً ومسيرا من قبل سلطة ضبط المحروقات . ويتكفل هذا الصندوق بتعديل تعريفات النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة . يحدد عن طريق التنظيم مبدأ الاستعمال الحر من الغير ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وتنظيم صندوق النقل بواسطة الأنابيب وتسييره .
المادة (73) : فيما يخص الأنابيب الدولية القادمة من خارج التراب الوطني لتعبره والأنابيب الدولية التي يكون منطقلها من التراب الوطني يمنح الوزير المكلف بالمحروقات امتياز النقل بعد أخذ رأس سلطة ضبط المحروقات ويحدد هذا الامتياز إلي أي مدي يمكن إخضاع جزء من قدرات هذه الأنابيب إلي مبدأ الاستعمال الحر من الغير . يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بناء علي تقرير مبرر وشامل أن يسمح لسوناطراك ، شركة ذات أسهم إذا لم تكن طرفا بأخذ مشاركة في كل امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب الذي يتم منحه بموجب هذه المادة .
المادة (74) : يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مبادئ تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المعايير الآتية : - منح أدني تعريفة ممكنة لمستعملي منشات النقل بواسطة الأنابيب مع احترام التنظيم المعمول به وضمان استمرار الخدمة . - تحسين فعالية العمليات . - تقاليص تكاليف الاستغلال . - تمكين صاحب الامتياز في إطار تسيير حذر وعقلاني من تغطية تكاليف الاستغلال ودفع الحقوق والرسوم والضرائب وإهتلاك استثماراته والتكاليف المالية وتحقيق نسبة مردودية معقولة .
المادة (75) : فيما يخص نشاطات النقل بواسطة الأنابيب يحدد عن طريق التنظيم ما يأتي : - مقاييس وقواعد الانتفاء الأولي بما في ذلك الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لضمان الأمن الصناعي للمنشآت والعمليات . - إجراءات طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب . - إجراءات طرح الطلب علي المنافسة . - إجراءات الحصول علي رخص الإنجاز والعمليات . - التعريفة . - ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير . - المعايير والمقاييس التقنية . - معايير الأمن الصناعي . - تدابير حماية البيئة . - العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه . - مؤن من أجل الإصلاح .
المادة (76) : لا يمكن صاحب الامتياز أن يعلق نشاطه إلا في حالة القوة القاهرة وعليه أن يضمن استمرار الخدمة في إطار ما نصت عليه المادة 75 أعلاه دون الإخلال بأحكام التشريع المعمول به في هذا المجال .
المادة (77) : يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات تكرير المحروقات وتحويلها . تحدد عن طريق التنظيم إجراءات الحصول علي التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها .
المادة (78) : يمكن أي شخص أن يمارس نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتخزين المنتجات البترولية وتوزيعها . تحدد إجراءات الحصول علي التراخيص المطلوبة لإنجاز المنشآت واستغلالها عن طريق التنظيم .
المادة (79) : لكل شخص الحق في استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية علي أساس مبدأ الاستعمال الحر من الغير مقابل دفع تعريفة غير تمييزية . تحدد عن طريق التنظيم تعريفة استعمال منشآت التخزين حسب نفس المنهجية المعتمدة في تحديد تعريفة النقل بواسطة الأنابيب المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه . تحدد عن طريق التنظيم القواعد المتعلقة بنشاط النقل بواسطة الأنابيب للمنتجات البترولية ونشاط تخزين المنتجات البترولية وتقوم بإدارتها سلطة ضبط المحروقات .
المادة (80) : عند انقضاء مدة عقد بحث و/أو استغلال المحروقات يتم تحويل ملكية كل المنشآت التي تسمح بمواصلة النشاطات لصالح الدولة وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) للمتعاقد قائمة الهياكل والمنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات علي الأقل قبل نهاية مدة عقد البحث و/أو الاستغلال . يتم هذا التحويل دون أية تكاليف تتحملها الدولة . عند القيام بعملية التحويل يجب أن تكون المنشآت التي يقوم المتعاقد بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة . فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها يتعين علي المتعاقد التكفل بكل المصاريف المترتبة علي عملية التخلي و/أو تجديد الموقع الذي ينص عليه العقد طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة .
المادة (81) : عند انقضاء مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب تتحول ملكية جميع الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة العمليات إلي الدولة مجاناً وبدون أعباء . تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقائمة المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها خلال مدة ثلاث (3) سنوات علي الأقل قبل نهاية مدة الإمتياز . عند القيام بعملية التحويل يجب ان تكون المنشآت التي يقوم صاحب الإمتياز بتحويلها عملية وفي حالة اشتغال جيدة . فيما يخص كل المنشآت التي لا ترغب الدولة في تحويل ملكيتها يتعين علي صاحب الامتياز أن يتكفل بكل المصاريف المترتبة علي عملية التخلي و/أو تجديد الموقع الذي ينص عليه الامتياز طبقا للنصوص التنظيمية في مجال الأمن الصناعي والبيئة .
المادة (82) : يحدد كل من العقد أو الامتياز الآجال والشروط التي تسمح للمتعاقد أو لصاحب الامتياز بتكوين مؤن أثناء مدة العقد أو الامتياز لمواجهة تكاليف التخلي و/أو إصلاح الموقع طبقا للمادتين 80 و 81 أعلاه . يجب علي المتعاقد أن يدفع كل سنة مدنية مؤونة في حساب حجز لمواجهة تكاليف عملية التخلي وإعادة ألاماكن إلي حالتها الأصلية التي ينبغي أن تتم عند نهاية الاستغلال تعتبر هذه المؤونة ككفلة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية وتحدد تكاليف الاستغلال هذه حسب كل إنتاجية علي أساس الإحتياطات القابلة للاسترجاع المتبقية عند بداية كل سنة مدنية يجب أن يكون برنامج التخلي وإعادة المواقع إلي حالتها الأصلية وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير بالنسبة لعقود البحث و/أو استغلال المحروقات . تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) مبلغ هذه المؤونة علي أساس دراسة خبرة وتتولي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) التأكد من دفعة في حساب الحجز . تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلي حالته الأصلية من قبل الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات ( النفط ) بالتعاون مع سلطة ضبط المحروقات والوزارة المكلفة بالبيئة . فيما يخص أنابيب نقل المحروقات والمنشآت المرتبطة بها ، يجب علي صاحب الامتياز دفع مبلغ مؤونة كل سنة مدنية في حساب حجز لمواجهة تكاليف عمليات التخلي إعادة الموقع إلي حالته الأصلية التي يجب القيام بها عند نهاية فترة الاستغلال تعتبر هذه المؤونة ككفلة استغلال تحسم من النتائج الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المالية وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار تعريفة النقل بواسطة الأنابيب في بداية كل سنة مدنية هذه الكلفة بالنسبة لكل وحدة منقولة . ويجب أن يكون برنامج التخلي وإصلاح الموقع وكذا الميزانية المتعلقة به جزءا لا يتجزأ من برنامج التطوير واستغلال أنابيب نقل المحروقات والمنشآت التابعة لها . تحدد سلطة ضبط المحروقات مبلغ هذه المؤونة علي أساس دراسة خبرة وتتولي وكالة ضبط المحروقات التأكد من دفعه في حساب الحجز . تتم مراقبة التخلي وإعادة الموقع إلي حالته الأصلية من قبل سلطة ضبط المحروقات بالتعاون مع الوزارة الكلفة بالبيئة .
المادة (83) : المناطق / السنوات مرحلة البحث مرحلة الاستبقاء المحددة في المادة 42 + المرحلة الاستثنائية المحددة في المادة 37 مرحلة الاستغلال 1 إلى 3 مدرج 4 و5 6 و7 المنطقة أ 4.000 6.000 8.000 400.000 16.000 المنطقة ب 4.800 8.000 12.000 560.000 24.000 المنطقة ج 6.000 10.000 14.000 720.000 28.000 المنطقة د 8.000 12.000 16.000 800.000 32.000
المادة (84) : يسدد المتعامل الرسم المساحي سنويا بالدينار الجزائري أو بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، بسعر الصرف عند الشراء لدولار الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحدده بنك الجزائر يوم التسديد، كما هو محدد في المادة 29 أعلاه. بمجرد دخول العقد حيز التنفيذ وطبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون. ويتم حساب هذا الرسم على أساس المساحة التعاقدية لتاريخ استحقاق كل دفع. يحدد مبلغ الرسم المساحي بالدينار الجزائري لكل كيلو متر مربع (كلم2) كما يأتي: تتأكد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) من أن الرسم قد تم دفعه للخزينة العمومية.
المادة (85) : المنطقة أ ب ج د 00 إلى 20.000 ب.م.ب / يوميا %5.5 %8 %11 %12.5 20.001 إلى 50.000 ب.م.ب / يوميا %10.5 %13 %16 %20 50.001 إلى 100.000 ب.م.ب / يوميا %15.5 %18 %20 %23 المنطقة أ ب ج د %12 %14.5 %17 %20
المادة (86) : القيمة المتراكمة للإنتاج المثمن (ق.م) المعبر عنها بـ 10 -9 دينار جزائري كما هي محددة في المادة 86 أعلاه. الحد الأول ح1 70 الحد الثاني ح2 385 نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) المستوى الأول %30 المستوى الثاني %70
المادة (87) : لحساب الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) يتم استعمال أنسب المحددة في الجدول الآتي: النسبة المائوية (%) ر.د.ب = 40 / ح2 - ح1 (ق.م - ح1) + 30 {30 + (PV - S1) / 40 S2 - S1 = Pourcentage (%) TRP} تستفيد الحصص السنوية للاستثمارات في مجال البحث والتطوير. باستثناء تلك الخاصة بالاسترجاع المدعم، من قاعدة التقويم (Uplift) المحددة كما يأتي: المنطقة أ نسبة التقويم (Uplift): خمسة عشر (15%) في المائة. و المنطقة ب حصة سنوية للاستثمار: عشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس (5) سنوات. المنطقة ج نسبة التقويم (Uplift): عشرين (20%) في المائة. و المنطقة د حصة سنوية للاستثمار: (12.5%) في المائة توافق مدة ثماني (8) سنوات. يطبق علي مستوى كل المناطق حصة سنوية للاستثمار تقدر بعشرين (20%) في المائة توافق مدة خمس (5) سنوات ونسبة تقويم بعشرين (20%) في المائة (Uplift) علي استثمارات الاسترجاع المدعم. يتم حساب كل من تكلفة شراء الغاز لضمان عمليات إعادة حقن الغاز وعملية الدورة وتكاليف تكوين الموارد البشرية الوطنية وإذا اقتضى الأمر تكاليف التخلي، من أجل حساب الرسم على الدخل البترولي دون الاستفادة من تقويم (Uplift).
المادة (88) : يخضع كل شخص يكون طرفا في العقد لضريبة تكميلية علي الناتج (ض.ت.ب) محسوبة حسب نسبة الضريبة علي أرباح الشركات (ض.أ.ش) حسب الآجال والشروط المعمول بها عند تاريخ الدفع ونسب الإهتلاك المنصوص عليها في الملحق بهذا القانون . ولهذا الغرض يمكن أي شخص أن يجمع نتائج كل نشاطاته بالجزائر موضوع هذا القانون تحدد قائمة هذه النشاطات عن طريق التنظيم . يمكن كل شخص يستثمر في النشاطات موضوع القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والمذكور أعلاه أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة علي أرباح الشركات السارية المفعول من اجل حساب الضريبة التكميلية علي الناتج . تحدد عن طريق التنظيم إجراءات تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (89) : تعفي النشاطات المتعلقة بالبحث و/أو الاستغلال الخاضعة لهذا القانون من : * الرسم علي القيمة المضافة الخاصة بالأملاك والخدمات المتعلقة بنشاطات البحث و/أو الاستغلال . * الرسم علي النشاط المهني (ر.ن.م) . * الحقوق والرسم والاتاوي الجمركية المفروضة علي عملية استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات التي يتم استعمالها فقط في نشاطات البحث و/أو استغلال مكامن المحروقات دون سواها . * أي ضريبة أو حقوق أو رسوم أخري غير مذكورة في المواد 31 و52 و 53 و 67 أعلاه وفي هذا الباب التي تخص نتائج الاستغلال والموضوعة لصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكل شخص معنوي خاضع للقانون العام . * أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة هي تلك المستعملة خصيصاً لهذه النشاطات والمبينة في قائمة تحدد عن طريق التنظيم .
المادة (90) : الأسعار القاعدية المستعملة لحساب الإتاوة والضريبة والحقوق والرسوم المذكورة في المادة 91 أدناه هي معدلات الشهر الميلادي السابق للشهر المطالب تسديد مستحقاته : أ) الأسعار عند ميناء الشحن (FOB) التي تنشرها مجلة متخصصة ذات شهرة مؤكدة للبترول وغاز البترول المميع والبوتان والبرويان المنتجة في الجزائر . ب) الأسعار عند ميناء الشحن ( FOP) التي تنشرها مجلة متخصصة ذات شهر مؤكدة أو في غياب نشرية للأسعار المعلنة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) للمكثف المنتج في الجزائر . تبين هذه المجلات في العقد . إذا تعذر توفر نشرية بخصوص أي منتوج من المنتجات المحددة أعلاه تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) الأسعار التي ستطبق والتي تحددها عن طريق القيام بحساب عكسي اعتمادا علي الأسعار المتوفرة لنفس هذه المادة عكسي اعتمادا علي الأسعار المتوفرة لنفس هذه المادة عند أقرب أماكن التسليم أو بأي طريقة أخري تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط ) . إلا انه بالنسبة لاحتياجات السوق الوطنية يكون السعر القاعدي المطبق علي المحروقات السائلة والمنتجات البترولية هو السعر الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة طبقاً لأحكام المادتين 8و9 من هذا القانون . بالنسبة للغاز يتم تحديد السعر القاعدي المستعمل لحساب الإتاوة والضرائب والحقول والرسوم كما يأتي : * في حالة عقد بيع الغاز للتصدير . - السعر الموجود في العقد إذا كان هذا السعر يفوق أو يساوي السعر المرجعي المحدد في المادة 61 أعلاه وفي حالة العكس يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي . - في حالة عقد بيع الغاز للسوق الوطنية : - يكون سعر بيع الغاز في السوق الوطنية هو السعر الساري المفعول خلال السنة المدنية المعتبرة طبقاً لأحكام المادتين 8و10 من هذا القانون عند نقطة التسليم خارج أنبوب الغاز (ex-Gazoduc) . * في حالة شراء الغاز لاحتياجات الاسترجاع المدعم فإن السعر القاعدي يكون السعر المتفاوض عليه بحرية بين البائع والمشتري . إذا كانت الأسعار القاعدية محددة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية يستعمل لتحويلها للدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المذكور المنشور من قبل بنك الجزائر . يتم تبليغ نسب التحويل إلي البرميل المعادل للبترول (ب.م.ب) من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) .
المادة (91) : تساوي قيمة إنتاج المحروقات المستخرجة من المكمن أو المكامن المدرجة في مساحة الاستغلال منتوج كميات المحروقات الخاضعة للإتاوة بالأسعار القاعدية المحددة في المادة 90 أعلاه ناقص تعريفه النقل بواسطة الأنابيب بين نقطة القياس ومكان البيع بالجزائر . في الحالة الخاصة بالغاز المبيع في شكل غاز مميع وغاز بترول مسال المبيع في شكل غاز بوتان وبروبان يتم كذلك حسم تكلفة التكييف وتحسب مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثمارات فقط فالحصص السنوية للاستثمار تستفيد من تقويم يحدد كما يأتي : - نسبة تقويم (UPLIFT) عشرين (20%) في المائة . - حصة سنوية للاستثمار . عشرة (10%) في المائة توافق مدة عشر (10) سنوات .
المادة (92) : يتم دفع الإتاوة شهريا للوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات ( النفط ) قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي لشهر الإنتاج . في حالة حدوث تأخر في الدفع تضاف إلي المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف ( 1%0) مقابل كل يوم تأخير .
المادة (93) : لا يمكن أن تزيد مدة السنة المالية عن أثني عشر (12) شهرا ، فإذا بلغت المدة أثني عشر (12) شهرا ، يجب أن تتزامن السنة المالية مع السنة المدنية أما إذا كانت أقل من أثني عشر (12) شهراً فيجب ان تدرج السنة المالية ضمن نفس السنة المدنية .
المادة (94) : يدفع الرسم علي الدخل البترولي الخاص بسنة مالية باثني عشر (12) تسديدا مؤقتاً يساوي تسبيقات علي الرسم المستحق لتلك السنة المالية . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات احتساب مبالغ التسديدات السنوية المؤقتة . تدفع التسبيقات دون أعذار قبل الخامس والعشرين من الشهر الذي يلي الشهر المستحق الدفع فيه . يقوم المتعامل قبل تحديد الضريبة التكميلية علي الناتج (ض.ت.ن) بتصفية الرسم علي الدخل البترولي (ر.د.ب) ويقوم بدفع مبلغه بعد حسم التسبيقات المسددة وذلك يوم انقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوي لناتج السنة المالية كآخر اجل . في حالة حدوث تأخر في الدفع ، تضاف إلي المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (1%0) مقابل كل يوم تأخير .
المادة (95) : تدفع الضريبة التكميلية علي الناتج (ض.ت.ن) خلال أجل أقصاه يوم إنقضاء المهلة المحددة لتسليم التصريح السنوي الناتج للسنة المالية . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات حساب مبلغ الضريبة التكميلية علي الناتج (ض.ت.ن) . في حالة حدوث تأخر في الدفع تضاف إلي المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (1%0) مقابل كل يوم تاخير .
المادة (96) : النظام الجبائي المطبق علي النشاطات في قطاع المحروقات غير نشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات هو نظام القانون العام الساري المفعول . يرخص للأشخاص بدعم نتائجهم فيما يخص النشاطات موضوع هذا القانون وقانون الكهرباء وتوزعي الغاز بواسطة القنوات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 88 أعلاه . تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج المذكورة اعلاه .
المادة (97) : تعفي نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع من : - الرسم علي القيمة المضافة المتعلقة بالأملاك الخدمات التابعة خصصيا للنشاطات المذكورة أعلاه . - الحقوق والرسوم والاتاوي الجمركية المفروضة علي الواردات من أملاك التجهيز والموارد والمنتجات التي يتم استعمالها خصيصا في النشاطات المذكورة أعلاه . أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المذكورة في هذه المادة هي تلك الواردة في قائمة يتم إعدادها عن طريق التنظيم .
المادة (98) : تعفي أجور موظفي المؤسسات والشركات البترولية الأجنبية من الاشتراكات الاجتماعية الوطنية إذا استمرت تبعيتهم لهيئة الحماية الاجتماعية الأجنبية التي انخرطوا فيها قبل مجيئهم إلي الجزائر .
المادة (99) : تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص الآلات والتجهيزات والعتاد وأدوات الحفر والأشغال الأخرى المنجزة بعين المكان والمستعملة لاستغلال المكامن وللتخزين ولنقل المنتجات المستخرجة . كما تعتبر أملاكا عقارية بالتخصيص الآلات والعتاد والأدوات الموجهة مباشرة لاستغلال مكامن المحروقات . تعتبر أملاكا منقولة كل من المواد المستخرجة أو المنتجة والتموينات والأشياء الأخرى المنقولة وكذا الأسهم والحصص والفوائد في مؤسسة أو شركة أو تجمع مؤسسات أو شركات لنشاطات البحث والاستغلال والنقل بواسطة الأنابيب والتكرير وتحويل المحروقات وتوزيع المنتجات البترولية .
المادة (100) : تطبيقا لأحكام هذا القانون يجب أن تحول سوناطراك شركة ذات أسهم بناء علي طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) كل أو جزء من العناصر المكونة لبنوك المعطيات التي تمتلكها سوناطراك شركة ذات أسهم والمعطيات التقنية المتعلقة بنشاطات البحث واستغلال المحروقات في الأملاك الوطنية المنجمية المتعلقة بالمحروقات . يتم هذا التحويل دون تكلفة ومجاناً إلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) ويجب أن يتم الانتهاء منه خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) . يمكن أن تحتفظ سوناطراك شركة ذات أسهم بنسخة من جميع او جزء من المعلومات المعنية بهذا التحويل .
المادة (101) : تبقي عقود الشراكة المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون وكذا الملاحق بهذه العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون سارية المفعول إلي غاية انتهاء تاريخ صلاحيتها . تحفظ استقلالية إرادة أطراف عقد الشراكة بموجب هذا القانون .
المادة (101) : بغض النظر عن أحكام المادة 101 أعلاه، يطبق رسم غير قابل للحسم على الأرباح الاستثنائية التي يحققها الشركاء الأجانب، على حصة الإنتاج الخاصة بهم عندما يكون الوسط العددي الشهري لأسعار بترول "البرنت" يتجاوز ثلاثين (30) دولاراً للبرميل الواحد، وذلك فيما يخص عقود الشراكة المبرمة بين سوناطراك وشريك أجنبي أو أكثر في إطار القانون رقم 86 - 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه. يطبق هذا الاسم ابتداء من أول غشت سنة 2006. تبلغ نسبة هذا الرسم المطبق على الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب 5% كحد أدنى و50% كحد أقصى. تقوم سوناطراك، من أجل سداد هذا الرسم لدى الخزينة العمومية. بخصم كمية المحروقات الموافقة لمبلغ هذا الرسم من حصة الإنتاج الذي يعود إلى الشركاء الأجانب المعنيين. تحدد إجراءات وشروط تطبيق هذا الرسم. مع الأخذ في الحسبان مستوى الإنتاج وكذا منهجية حسابها، عن طريق التنظيم.
المادة (102) : يتم مقابل كل عقد من عقود الشراكة المذكورة في المادة 101 أعلاه وخلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) إبرام عقد مواز بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) وسوناطراك ، شركة ذات أسهم تطبيقا للمادة 23 من هذا القانون وتستمر سوناطراك شركة ذات أسهم في ممارسة نفس الصلاحيات المخولة لها في إطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 والمذكور أعلاه إلي غاية التوقيع علي هذا العقد الموازي وعند توقيع العقد الموازي يتعين علي سوناطراك ، شركة ذات أسهم أن تعيد للوزارة المكلفة بالمحروقات السند المنجمي الذي بحوزتها حتى يتم منحه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) . تكون مدة هذا العقد الموازي مساوية للمدة المتبقية من عقد الشراكة . يحدد هذا العقد الموازي لاسيما آجال وشروط تسديد سوناطراك ، شركة ذات أسهم عن طريق صك بنكي أو أي وسيلة دفع مرخص به ويمكن أن يتم بواسطة تحويل إلكتروني للأموال : 1- في حالة عقود اقتسام الإنتاج وعقود خدمات ذات مخاطر : إتاوة علي مجموع الإنتاج محسوبة طبقا للمادة 85 أعلاه للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) . - الرسم المساحي المحسوب طبقا للمادة 84 أعلاه . - الرسم علي الدخل البترولي بالنسب المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه عندما تساهم سوناطراك شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات أو بالنسب القصوي أي 70% عندما لا تساهم سوناطراك شركة ذات أسهم في تمويل الاستثمارات . الدخل البترولي هو قيمة الإنتاج محسوبا طبقا للمادة 91 أعلاه منقوصا منه : * قيمة الإتاوة * حصص استثمار البحث والتطوير المقومة ( UPLIFTEE) . * قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه . * الضريبة علي المكافأة التي تسددها سوناطراك شركة ذات أسهم لحساب شريكها الأجنبي طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وعند الاقتضاء : * مصاريف تكوين الموارد البشرية الوطنية . * تكاليف شراء الغاز للاسترجاع المدعم . * مؤن مواجهة تكاليف عملية التخلي و/أو الإصلاح طبقا للمادة 82 أعلاه . علاوة علي المبالغ المحسومة المرخص بها طبقا للمادتين 85 و 87 أعلاه تخصم كذلك لاحتياجات حساب الضريبة التكميلية علي الناتج (ض.ت.ن ): - قيمة حصة الإنتاج بعنوان مكافأة الشريك الأجنبي المحسوبة بتطبيق السعر القاعدي المحدد في المادة 90 أعلاه . - الضريبة علي المكافأة التي تسددها سوناطراك ، شركة ذات أسهم لحساب شريكها الأجنبي ، طبقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . 2- في حالة عقود الشراكة بالمساهمة : - حصة إنتاج سوناطراك ، شركة ذات أسهم هي الوحيدة التي تخضع للنظام الجبائي المحدد في هذا القانون . - تبقي حصة إنتاج الشريك الأجنبي خاضعة للشروط الجبائية المحددة في عقد الشراكة .
المادة (103) : يجب أن تقدم سوناطراك شركة ذات أسهم خلال أجل ثلاثين (30) يوما بعد تنصيب الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) العناصر الآتية إلي هذه الوكالة : 1- حدود مساحات البحث التي تستغلها سوناطراك شركة ذات أسهم إلي غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها . 2- حدود مساحات الاستغلال التي تستلغها سوناطراك شركة ذات أسهم إلي غاية هذا التاريخ والتي ترغب في الاحتفاظ بها . يجب أن يكون هذا التحديد مطابقا لأحكام هذا القانون .
المادة (104) : تكون ساحات البحث التي لا ترغب سوناطراك شركة ذات أسهم في الاحتفاظ بها موضوع طرح الطلب علي المنافسة لمنح عقد بحث و/أو استغلال المحروقات . كما تكون مساحات استغلال المحروقات التي لا ترغب سوناطراك ، شركة ذات أسهم في الاحتفاظ بها موضوع طرح الطلب علي المنافسة لإبرام عقد استغلال وتواصل سوناطراك شركة ذات أسهم النشاط علي مستوي هذه المساحة إلي غاية تحويل نشاطاتها إلي المتعاقد الجديد . وإذا لم تسفر المناقصة عن إبرام عقد استغلال جديد فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) تقرر بشان التخلي عن المساحة أو المساحات المعنية وفي هذه الحالة يتوجب علي سوناطراك شركة ذات أسهم التكفل بكل العمليات الضرورية للتخلي طبقا للمادة 82 أعلاه . وفي كل الأحوال يتعين علي سوناطراك شركة ذات أسهم أن تعيد المساحات إلي الوزارة المكلفة بالمحروقات التي تقوم بمنحها إلي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) طبقا للمادة 23 من هذا القانون .
المادة (105) : ويستفيد المتعاقد علي أساس التزاماته من رصيد يوافق حجم الأشغال التي تم إنجازها خلال فترة ثلاث(3) سنوات قبل تاريخ إبرام العقد المذكور . 2- يتم إبرام عقد استغلال خاص بكل مساحة من مساحات الاستغلال المذكورة في المادة 103-2 أعلاه بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) وسوناطراك شركة ذات أسهم او أحد فروعها الذي تعينه طبقاً لأحكام هذا القانون . ويحدد هذا العقد علي وجه الخصوص الحد الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسم علي الدخل البترولي (ر.د.ب) لتمكينها من مواصلة استغلالها مع توفير تكاليف التخلي وتجديد الموقع ، إن اقتضي الأمر . عند توقيع العقود المذكورة أعلاه يتعين علي سوناطراك شركة ذات أسهم أن تعيد للوزارة المكلفة بالمحروقات السندات المنجمية التي بحوزتها والخاصة بالمساحات موضوع العقود المذكورة أعلاه لمنحها للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) طبقا للمادة 23 من هذا القانون .
المادة (106) : فيما يخص كل عقد من عقود الاستغلال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 105 أعلاه تعرض سوناطراك شركة ذات أسهم علي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) للموافقة خلال مدة أقصاها مائة وثمانون (180) يوما ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد مخططا للتنمية كما هو محدد في العقد والاحتياجات المالية الضرورية للشروع في تنفيذها ضمن الاحترام الصارم لما هو منصوص عليه في المادة 3 من هذا القانون . في حالة ما إذا لم تتوصل كل من سوناطراك شركة ذات أسهم والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) إلي اتفاق بشان المخطط المذكور خلال مدة لا تتعدي 360 يوما بعد بدء سريان مفعول العقد يقرر الوزير المكلف بالمحروقات بشان المخطط الذي يجب أن تشرع في تنفيذه سوناطراك شركة ذات أسهم للامتثال لأحكام المادة 3 من هذا القانون بعد استشارة خبير تقني يختار بناء علي اتفاق الطرفين قبل انقضاء مدة 360 يوما المذكورة أعلاه
المادة (107) : خلال الفترة الممتدة بين تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبدء سريان مفعول العقود المحددة في المادتين 102 و 105 أعلاه تواصل سوناطراك شركة ذات أسهم ، الخضوع للنظام الجبائي المعمول به قبل نشر هذا القانون . ويتم اعتبار التسديدات المدفوعة كتسبيقات . بعد بدء سريان مفعول العقود يشرع في تطبيق النظام الجبائي المحدود في هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي سبق أن سددتها سوناطراك شركة ذات أسهم كتسبيقات .
المادة (108) : يمنح الوزير المكلف بالمحروقات خلال أجل تسعين (90) يوما بعد تنصيب سلطة ضبط المحروقات امتياز النقل بواسطة الأنابيب خاصا بكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب لسوناطراك ، شركة ذات أسهم أو لأحد فروعها الذي تعينه طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون . علي سوناطراك شركة ذات أسهم أن تمسك حسابات نتائج منفصلة لكل نظام من أنظمة النقل بواسطة الأنابيب وكذا بالنسبة لكل منشاة من منشآت تكرير وتحويل المحروقات .
المادة (109) : تمنح مدة قصوي قدرها سبع (7) سنوات للمطابقة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تكييف العمليات والمنشآت والمعدات المنجزة قبل سريان مفعول هذا القانون مع النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة للمعايير والمقاييس التقنية للأمن الصناعي والوقاية من المخاطر الكبرى وتسييرها وحماية البيئة . ومن جهة أخري واستثناء لما نصت عليه المادة 58 من هذا القانون وعندما تكون سوناطراك ، شركة ذات أسهم المتعاقد الوحيد أو صاحبة الامتياز الوحيد فإن كل خلاف ينتج عن تفسير و/أو تنفيذ أي تعاقد أو عقد امتياز تتم تسويته بتحكيم من الوزير المكلف بالمحروقات وذلك في غياب تسوية بالتراضي .
المادة (110) : كل طلب ترخيص او موافقة يتقدم به المتعاقد او صاحب الإمتياز لصالحه ويدخل في إطار هذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية ويكون ضروريا لتنفيذ العقد أو الإمتياز يجب أن يكون موضوع مقرر بالموافقة او بالرفض المبرر بمجرد إكتمال الملف الخاص به . يجب أن يبلغ مقرر الموافقة الرفض خلال أجل لا يتعدي تسعين (90) يوما .
المادة (111) : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ( النفط) وسلطة ضبط المحروقات في كل المهام الموكلة إليهما والتي تتطلب إجراء مراقبة تطبيق ومطابقة مع القواعد المنصوص عليها ولاسيما التدقيق في حسابات المتعاقدين أو أصحاب الامتياز اللجوء إلي مكاتب خبرة محترفة وطنية أو دولية ذات سمعة مؤكدة . تتحمل نفقات هذه المكاتب الوكالة المعنية . ويتحمل المتعاقدون أو أصحاب الامتياز المعنيون نفقات الخبرة المنجزة في إطار تسوية الخلاف حول تدقيق الحسابات أو تحديد مبلغ المؤونة المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) .
المادة (112) : تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة (113) : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة عن طريق التنظيم .
المادة (114) : تلغي كل الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 المعدل والمتمم والمذكور اعلاه دون الإخلال باحكام المادة 101 أعلاه .
المادة (115) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن