تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أبرم اتفاق التعديل هذا في اليوم.......... من شهر............ سنة 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "الحكومة" أو "ج. م. ع.") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958، بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة")، وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وهي شركة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك")، وشركة لوك أجيب إن. في.، وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "لوك أجيب")، وهيئة التمويل الدولية، وهي منظمة دولية أنشئت بموجب نصوص الاتفاق بين الدول الأعضاء فيها (ويطلق عليها فيما يلي "أي إف سي") ويطلق على أيوك ولوك أجيب وأي إف سي مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منها منفردا "عضو المقاول". تقرر الآتي حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أجيبتكو أوبل آند جاز أكسبلوريشن جي أم بي أتش، وشركة أجيبتكو أوبل آند جاز أكسبلوريشن أية جي، قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية التي صدرت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978 (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أنه نتيجة لعدة تنازلات، أصبح المقاول (أيوك ولوك أجيب وأي إف سي) في اتفاقية الالتزام. وحيث أن عمليات التنمية في المنطقة بموجب اتفاقية الالتزام قد تم إجراؤها وفقا للقواعد السليمة والمرعية في حقول الزيت والقواعد الهندسية المقبولة. وحيث أن المقاول يرغب في استثمار إضافي للقيام بعمليات تنمية إضافية ولكن المعدل الحالي لاسترداد نفقات التنمية في اتفاقية الالتزام لا تمكنه من استرداد كافة الاستثمارات التي سيقوم بإنفاقها خلال المدة المتبقية من الاتفاقية. وحيث أن المقاول يرغب في القيام بهذه العمليات مع الحفاظ على التوازن الاقتصادي المناسب لاتفاقية الالتزام، ولذلك يرغب في تعديل اتفاقية الالتزام حتى يمكن استرداد التكاليف المتعلقة بهذه العمليات. لذلك، فقد اتفق الأطراف على ما هو آت:
المادة () : خطاب الضمان رقم ـــــــــــ (القاهرة في ــــــــ 2004) الهيئة المصرية العامة للبترول بالإشارة إلى اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم " " لسنة 2004 فيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة أيوك برودكشن بى. في. (أيوك) وشركة لوك أجيب إن. في. (لوك أجيب) وهيئة التمويل الدولية (أي إف سي) ويطلق على أيوك ولوك أجيب وأي إف سي مجتمعين معا فيما يلي المقاول ويطلق على كل منهم منفردا عضو المقاول. تتعهد شركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الخطاب أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال خمس (5) سنوات من تاريخ سريان هذا التعديل مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ثمانية وثلاثون مليون (38.000.000) دولار أمريكي بمقتضى هذا التعديل (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز") سوف تقوم الهيئة بإخطار شركة أيوك برودكشن بي. في. كضامن كتابة بقيمة العجز وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم شركة أيوك برودكشن بي. في. بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من الزيت الخام إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل الزيت الخام المذكور فإن ذلك يتم خصما من حصة شركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة لوك أجيب إن. في. وهيئة التمويل الدولية من إنتاج الزيت الخام من عقود التنمية، طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978 وسوف يتم تقييم الزيت الخام المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978. ويجوز لشركة أيوك برودكشن بي. في. في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه خطاب الضمان هذا، أن تقدم ضمانا مصرفيا عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الخطاب وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الخطاب ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند تاريخ إكمال المقاول لالتزاماته أو الوفاء بها في هذا التعديل. شركة أيوك برودكشن بي. في. عنها:ـــــــــــــــــ التاريخ:ــــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة لوك أجيب إن. في. وهيئة التمويل الدولية لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 5 لسنة 1978 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافاً لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : 1- تضاف فقرة جديدة (و) في نهاية المادة السادسة من اتفاقية الالتزام ونصها كالآتي: يقوم المقاول بالعمليات من خلال الشركة القائمة بالعمليات وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام وبموجب اتفاق التعديل هذا بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية وتقليل الانخفاض الطبيعي في مستويات الإنتاج. يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنفاق ثمانية وثلاثين مليون (38.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى خلال فترة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا التعديل كنفقات بحث وتنمية وذلك بإنفاق ثمانية ملايين (8.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث وإنفاق ثلاثين مليون (30.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات التنمية، ويدفع المقاول إلى الهيئة المصرية العامة للبترول مقدار العجز نقدا أو زيت خام وذلك خلال ستة أشهر من نهاية الخمس سنوات المذكورة عاليه ويتوقع أن ينفق المقاول مائة مليون (100.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمصروفات تشغيل. وتكون جميع المصروفات وفقا لاتفاق التعديل هذا بما فيها أية مدفوعات يتم دفعها للهيئة قابلة للاسترداد وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام وبموجب اتفاق التعديل هذا. سوف يصدر المقاول خطاب ضمان يغطي التزام نفقات التنمية والبحث وفقا لهذا الاتفاق قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. ويكون خطاب الضمان هذا ضمانا لدفع أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الثمانية وثلاثين مليون (38.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي قامت الشركة القائمة بالعمليات بإنفاقه فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من قبل الهيئة. ويظل خطاب الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد انتهاء فترة الخمس (5) سنوات المذكورة أعلاه ويكون بالصيغة المحددة بالملحق (جـ -1).
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة في نهاية المادة السابعة (أ) (1) (3) من اتفاقية الالتزام لتقرأ كالتالي:- 3- (م) نفقات التنمية المحملة ابتداء من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا تسترد خلال الفترة المتبقية من مدة اتفاقية الالتزام وبحد أدنى أربع (4) سنوات تبدأ في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات. لأغراض استرداد التكاليف في أي وقت من الأوقات تعرف الفترة المتبقية لفترة الالتزام على أنها عدد الفترات الربع سنوية الكاملة المتبقية لاسترداد التكاليف قبل انتهاء اتفاقية الالتزام متضمنا الربع الثالث يوليو/ سبتمبر من عام 2010.
المادة (4) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام، ومع ذلك فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام اتفاق التعديل هذا فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المادة (5) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف. أيوك برودكشن بي .في. عنها:ـــــــــــــــــ لوك أجيب إن.في. عنها:ـــــــــــــــــ هيئة التمويل الدولية عنها:ـــــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها:ـــــــــــــــــ جمهورية مصر العربية عنها:ـــــــــــــــــ التاريخ:ــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن