تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوديسى بتروليوم (المنصورة) إل. تي. دي. وميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني في منطقة المنصورة بدلتا النيل ج. م. ع. تحرر اتفاق التعديل هذا في اليوم من شهر عام 2004 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة أوديسى بتروليوم (المنصورة) إل. تي. دي. وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين ولاية برمردا (ويطلق عليها فيما يلي "أوديسى") وميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر الكايمان (ويطلق عليها فيما يلي "ميرلون") (ويطلق على "أوديسي" و"ميرلون" مجتمعتين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). تقرر الآتي: حيث أن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل. تي. دي. وميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني قد أبرموا اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنصورة بدلتا النيل (ويطلق عليها فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات استكشاف وتنمية إضافية ويرغب في مد فترة البحث الأخيرة لاتفاقية الالتزام وتعديل النصوص الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي الوارد باتفاقية الالتزام؛ وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على هذا التعديل مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. لذلك، فقد اتفق أطراف الاتفاقية المشار إليها على ما هو آت:-
المادة () : ملحق "ج - 1" الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول السادة بالإشارة إلى اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم " " لسنة 2004 لاتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنصورة بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي (أوديسي) وميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني (ميرلون) (ويطلق على أوديسي وميرلون مجتمعتين "المقاول" ويطلق على كل منهما منفرداً "عضو المقاول"). تتعهد شركة ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي وهما شريكين مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 في منطقة المنصورة بدلتا النيل وشركة ميرلون بتروليوم (القنطرة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (القنطرة) إل تي دي وهما شريكين مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1998 في منطقة القنطرة بدلتا النيل كضامنين للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة الثلاث (3) سنوات الممتدة من نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 مبلغاً أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي بمقتضى اتفاق التعديل هذا (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز") سوف تقوم الهيئة بإخطار ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دىي وميرلون بتروليوم (القنطرة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (القنطرة) إل تي دي كضامنين كتابةً بقيمة العجز. خلال خمسة عشر (15) يوماً من استلام هذا الإخطار تقوم ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومبانى وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي وميرلون بتروليوم (القنطرة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (القنطرة) إل تي دي بالنيابة عن المقاول بدفع و/أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور فإن ذلك يتم خصماً من حصة ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي وميرلون بتروليوم (القنطرة) كومباني وشركة أوديسي بتروليوم (القنطرة) إل تي دي من إنتاج البترول من عقود التنمية، طبقاً لأحكام اتفاقيتي الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 والقانون رقم 7 لسنة 1998 وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقاً لأحكام المادة السابعة (ج) من اتفاقيتي الالتزام الصادرتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 في منطقة المنصورة والقانون رقم 7 لسنة 1998 في منطقة القنطرة، حسب الأحوال. ويجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم ضماناً مصرفياً بمبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي أو عن هذا العجز بصيغة مرضية للهيئة وفي هذه الحالة تبطل تلقائياً أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغياً وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات الممتدة من نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية في اتفاقية الالتزام بمنطقة المنصورة بدلتا النيل أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاق التعديل هذا. شركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي عنها: ــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني عنها: ــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ شركة أوديسي بتروليوم (القنطرة) إل تي دي عنها: ــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ ميرلون بتروليوم (القنطرة) كومباني عنها: ــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل. تي. دي. وميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة المنصورة بدلتا النيل، وذلك وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (1) : يضاف في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 8 لسنة 1998 ما يلي: (1) منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا، هي ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام التي لم يتم التخلي عنها أو لم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية أو التقدم بطلب لتحويلها إلى عقد (عقود) تنمية في نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ - 1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب - 1) ما عدا ما تم تحويله أو سيتم تحويله إلى عقد (عقود) تنمية أو التقدم بطلب لتحويله إلى عقد (عقود) تنمية قبل نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام وتطبق عليها النصوص التالية: (أأ) يمنح المقاول فترة بحث مدتها ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية في اتفاقية الالتزام، ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) لاحقاً لفترة البحث هذه مدته ثلاث (3) سنوات، بناءً على اختياره بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوم على الأقل يرسله إلى الهيئة وبشرط موافقة السيد/ وزير البترول. (ب ب) يقوم المقاول بإنفاق مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر بئرين (2) وإجراء عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة الثلاث (3) سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ نهاية الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية في اتفاقية الالتزام. وفي خلال فترة الامتداد اللاحقة البالغة ثلاث (3) سنوات، يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر بئرين (2) آخرين وإجراء عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها. يلتزم المقاول بتقديم ضمان للهيئة بالصيغة الموضحة بالملحق (ج - 1) ليغطي الحد الأدنى من التزامات المقاول من نفقات البحث المنصوص عليها بهذه المادة أعلاه قبل توقيع وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد. يكون هذا الضمان لضمان دفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلاً نيابةً عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة (العجز). يستمر الضمان ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المنصوص عليها في الفقرة (أأ) بعاليه. وفي حالة ما إذا قام المقاول بمد فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات لفترة لاحقة مدتها ثلاث (3) سنوات، فإن ضماناً مماثلاً يتم تقديمه إلى الهيئة بواسطة المقاول وذلك في اليوم الذي يمارس فيه المقاول حقه في الامتداد. وهذا الضمان سيكون ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من الزيت الخام تكون كافية من حيث القيمة لتغطية العجز بين مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلاً نيابةً عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة. (ج ج) إذا أنفق المقاول أكثر من الحد الأدنى للإنفاق، أو حفر آبار أكثر من الحد الأدنى لعدد الآبار المطلوب حفرها خلال فترة البحث البالغة ثلاث (3) سنوات والتي يتم مدها، يخصم الفائض من الحد الأدنى للمبالغ المطلوب إنفاقها من المقاول أو الحد الأدنى لعدد الآبار المطلوب حفرها خلال فترة الامتداد التالية البالغة ثلاث (3) سنوات. (د د) في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغاً يقل عن مجموع مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي، أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) قد أنفق في منطقة البحث مبلغاً يقل عن هذا المبلغ، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغاً مساوياً للفرق بين مبلغ الخمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلاً على عمليات البحث في منطقة البحث ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث، حسب الأحوال. وأي عجز في نفقات البحث التي ينفقها المقاول عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة الامتداد يؤدي بالمثل إلى أن يدفع المقاول للهيئة ذلك العجز. مع عدم الإخلال بالمادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" والمادة السابعة "استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 8 لسنة 1998 بما أدخل عليها من تعديل في اتفاق التعديل هذا، في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل أو عند نهاية السنة السادسة (6)، فلا تتحمل الهيئة أياً من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (2) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من القانون رقم 8 لسنة 1998 بالكامل وتستبدل بما يلي: 1) الإجبارية: في نهاية السنة الثالثة (3) من الفترة الممتدة طبقاً للمادة الأولى (أأ) من اتفاق التعديل هذا، ما لم يختار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. في نهاية السنة الثالثة (3) من الفترة الممتدة طبقاً للمادة الأولى (أأ) من اتفاق التعديل هذا، في حالة اختيار المقاول دخول فترة الامتداد البالغة ثلاث (3) سنوات، يتخلى المقاول للحكومة عن إجمالي خمسة وعشرون في المائة (25%) من منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا والتي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية، على أن يكون هذا التخلي في شكل وحدة واحدة لقطاعات بحث بكاملها لم يتم تحويلها إلى عقود تنمية وذلك حتى يتسنى الوفاء بمتطلبات التخلي على وجه الدقة. عند نهاية السنة السادسة (6) طبقاً للمادة الأولى (أأ) من اتفاق التعديل هذا، يتخلى المقاول للحكومة عن الباقي من منطقة البحث التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. 2) الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره أثناء فترة البحث أو امتدادها في اتفاق التعديل هذا عن كل أو أي جزء من منطقة البحث في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة أو امتدادها بموجب المادة الأولى في اتفاق التعديل هذا أعلاه.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : يضاف ما يأتي في نهاية الفقرة الأولى من (أ) (1) "البترول المخصص لاسترداد التكاليف" من المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1998:- - نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل التي تم تحميلها ودفعها قبل نهاية الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام والخاصة بمنطقة اتفاقية الالتزام سوف يستمر استردادها طبقاً للمادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" باتفاقية الالتزام ومن إنتاج عقود تنمية جنوب بلقاس والمنصورة وجنوب المنصورة وأي عقود أخرى تم تحويلها إلى عقود تنمية أو التقدم بطلب لتحويلها إلى عقود تنمية قبل نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام. وأية مصروفات متعلقة بعقود التنمية هذه يتم استردادها من البترول المنتج من تلك العقود. - أية نفقات بحث أو نفقات تنمية أو مصروفات تشغيل يتم تحميلها ودفعها بعد نهاية الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام على منطقة البحث المشار إليها في المادة الأولى (1) في اتفاق التعديل هذا، سوف يتم استردادها طبقاً للمادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من اتفاقية الالتزام وذلك من البترول الذي سوف يتم إنتاجه من عقود التنمية الجديدة (وهي العقود التي سيتم اكتشافها وتحويلها إلى عقود تنمية بعد نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام.
المادة (4) : يحذف بالكامل البند 2- الغاز وغاز البترول المسال (1) (LPG) من الفقرة (ج) من المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 1998 وتستبدل به ما يأتي: 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقاً للمادة السابعة (هـ) سوف يقيم ويسلم ويشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد شهرياًَ طبقاً للمعادلة الآتية: ب ج = ف × هـ حيث: ب ج = قيمة الغاز لكل ألف قدم مكعب (أق3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بى تي يوز) لكل ألف قدم مكعب (أق3) من الغاز. ف = قيمة المليون وحدة من الوحدات الحرارية البريطانية (أم أم بي تي يو) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحدد شهرياًَ طبقاً للجدول الآتي: (أ) عقد تنمية جنوب بلقاس: سعر غاز الربح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر خام برنت (دولار / برميل) ف (دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يزيد عن 22 2.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يزيد على 10 ولكن يقل عن 22 سعر خام برنت × هـ × (0.18009 - 0.00302 × سعر خام برنت) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يقل عن 10 1.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر غاز الاسترداد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر خام برنت (دولار / برميل) ف (دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يزيد عن 22 2.65 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يزيد على 10 ولكن يقل عن 22 سعر خام برنت × هـ × (0.17325 - 0.0024 × سعر خام برنت) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يقل عن 10 1.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب- عقود تنمية جنوب المنصورة أو أي عقود تنمية جديدة يتم تحويلها أو التقدم بطلب لتحويلها إلى عقود تنمية قبل نهاية فترة الامتداد الثاني لفترة البحث الأولية لاتفاقية الالتزام: سعر غاز الاسترداد والربح: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر خام برنت (دولار / برميل) ف (دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يزيد عن 22 2.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يزيد على 10 ولكن يقل عن 22 سعر خام برنت × هـ × (0.18 - 0.003 × سعر خام برنت) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يساوي أو يقل عن 10 1.5 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وسعر برنت هو متوسط السعر الشهري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية لكل برميل من خام برنت (DTD) المعلن في "بلاتس أويل جرام برايس ريبورت" تحت عنوان (Spot Crude Price Assessment International ) وذلك خلال الشهر المعني. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة برنت بسب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام على الإطلاق خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة، أو إذا لم يمكن تحديد قيمة خام برنت طبقاً لما ورد آنفاً لأي سبب آخر، يجتمع الأطراف ويتفقوا على قيمة خام برنت. 2- بالنسبة لعقد (عقود) التنمية التي يتم تحويلها أو التقدم بطلب لتحويلها إلى عقد تنمية من منطقة البحث المعرفة في المادة الأولى (1) من اتفاق التعديل هذا بعد بداية فترة البحث المشار إليها بالمادة الأولى (أأ) في اتفاق التعديل هذا، يتم الاتفاق بين الهيئة أو إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويل المنطقة إلى عقد (عقود) تنمية طبقاً للمعدل السائد لسعر الغاز في منطقة البحر المتوسط في ذلك الوقت، أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلاً.
المادة (5) : يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة "المنح" من القانون رقم 8 لسنة 1998:- (أأ) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغ مليون (1000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع لا تسترد.
المادة (6) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا الاتفاق، تستمر اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1998 سارية بكامل قوتها وأثرها وفقاً لنصوصها.
المادة (7) : يكون تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابةً عن حكومة ج. م. ع. شركة أوديسي بتروليوم (المنصورة) إل تي دي عنها: ــــــــــــــــــ ميرلون بتروليوم (المنصورة) كومباني عنها: ــــــــــــــــــ الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: ــــــــــــــــــ جمهورية مصر العربية عنها: ــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن