بشأن قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1998 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (وفق نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تنشر في الجريدة الرسمية) وبإلغاء البند (3) الوارد فيها وإعادة ترقيم البند (4) منها ليصبح (3).
ثانيا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات الصناعية والتجارية والاقتصادية ذات العلاقة بعمل الوزارة والمتعلقة بالاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها لاستكمال المفاوضات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الأصول المتبعة.
ثالثا: بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) إليها بالنص التالي:-
د- إعداد قاعدة بيانات بالأنشطة الصناعية والتجارية والاقتصادية والعمل على تطويرها وتحديثها.
هـ- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم المنافسة العادلة وحماية الإنتاج الوطني وتنظيم عمليات التأجير التمويلي وحماية المستهلك وتنظيم تسجيل المؤسسات التجارية وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 5-
لا يجوز إنشاء مدن صناعية خاصة إلا بترخيص من الوزير ووفق أسس وشروط وإجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة أحكام التنظيم المطبقة وفقا للتشريعات النافذة المفعول.
المادة (4) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل إصدار أي وثائق أو التصديق عليها أو الحصول على نسخ منها) إلى أخرها.
المادة (5) : تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري وإصدار شهادات تسجيل التجار) إلى أخرها.
التوقيع : حمزة بن الحسين