بشأن نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل المستوردين) وسجل اخر يسمى (سجل المصدرين) لتسجيل ال ...
المادة (4) : يجوز لاي من الجهات المبينة ادناه المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على ب ...
المادة (5) : يشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او ...
المادة (6) : تصدر الرخص بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة عل ...
المادة (7) : أ-تتضمن الرخصة البيانات التالية:-
1-اسم المستورد او المصدر واسمه التجاري ، ان وجد ، ورقمه في سجل ...
المادة (8) : أ- تصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
ب- ...
المادة (9) : اذا فقدت الرخصة أو تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها ا ...
المادة (10) : اذا تم الغاء الرخصة وفقاً لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه ...
المادة (11) : لا يتطلب استيراد او تصدير البضائع المبينة ادناه حصول الجهات التالية على رخص لاستيرادها او تصديرها:- ...
المادة (12) : أ- تستوفي الوزارة او الجهة المختصة الرسوم التالية:-
1-عشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد.
2-خمسة ...
المادة (13) : باستثناء الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام ، اذا لم يكن المستورد حاصلاً على ...
المادة (14) : اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمــة المحـددة في الرخصـة بنسبة لا تزيد على (10%) فيتم التخليص ...
المادة (15) : أ- يصدر الوزير او الجهة المختصة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يتعلق منها ...
المادة (16) : يلغى نظام الاستيراد وال ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين