بشأن قانون معدل لقانون الاستملاك .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستملاك لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (12) لسنة 1987 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (والقروية) الواردة في تعريف (المستملك) وعبارة (وتشمل المجالس القروية) الواردة في تعريف (البلدية) الواردين فيها.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى أخرها (مراعية في ذلك أسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون).
المادة (4) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (و) و(ز) و(ح) التالية إليها:-
و- مع مراعاة أسس التقدير الواردة في هذه المادة، يتبع عند تقدير التعويض طريقة أو أكثر من الطرق التالية:-
1- التكلفة: وتعني مقارنة كلفة إنشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على أساس كلفة الإنشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من دائرة الأراضي والمساحة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام.
2- المقارنة: وتعني استنتاج القيمة من تحليل أسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك.
3- الدخل: ويعني رسملة المردود المتوقع أو الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الآمنة وعلى مدى العمر الإنتاجي المتبقي للعقار.
ز- 1- يتم إعداد تقرير التعويض وفق الأنموذج المعتمد من دائرة الأراضي والمساحة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لإصدار التقرير على أن تشمل بصورة خاصة ما يلي:-
- التقرير المفصل الذي يبين أسلوب تحديد مقدار التعويض.
- البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الإحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات.
- تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
2- يتوجب عند إعداد تقرير التعويض بيان أسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين رأي الخبرة عن الاستخدام الأفضل والأعلى للعقار.
ح- لضمان التقدير العادل، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التأكد من تقيد التقرير بأحكام هذه المادة.
المادة (5) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بقدر الإمكان) الواردة في أخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وعلى أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها).
المادة (6) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (26) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد (26) و(27) و(28) الواردة فيه لتصبح (27) و(28) و(29) منه على التوالي:-
المادة 26
أ- لا تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى أية محكمة قبل نفاذه، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكأنه صادر بحقهم، ويبلغ القرار لهم على أن لا يدفع التعويض المحكوم به لأي منهم أو يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة إلا إذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به.
ب- تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كأنها صادرة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين