بشأن نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية الصادر بمقتضى أحكام المادتين (17) و (19) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (64) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات ا ...
المادة (2) : أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غي ...
المادة (3) : تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة ا ...
المادة (4) : أ- ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاص ...
المادة (5) : أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف على شؤونه هيئة برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:-
...
المادة (6) : على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تحديد المشاريع ذات ا ...
المادة (7) : أ- تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون ا ...
المادة (8) : يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من موظفين ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات ...
المادة (10) : يعين، بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ، محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندو ...
المادة (11) : تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته الماليــة و ...
المادة (12) : يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخا ...
المادة (13) : للهيئة بموافقة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين