تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي : أولاً: بإلغاء كلمة (المجاري) وعبارة (المجاري العامة) أينما وردت فيه والاستعاضة عنهما بعبارة (الصرف الصحي). ثانياً: بإلغاء كلمة (تنقية) أو (التنقية) أينما وردت فغيه والاستعاضة عنها بكلمة (معالجة) أو (المعالجة) حسب مقتضى الحال.
المادة (3) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (فيما عدا الاستعمال لمياه الري) بعد عبارة (وأولويات استعمالها) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي وممارسة الرقابة والإشراف عليها، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للأغراض المنزلية والبلدية، بما في ذلك حفر الآبار الإنتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات، والقيام بالأعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد (بالمياه البلدية) المياه التي تستعمل للأغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة.
المادة (4) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (ويتم تحصيل هذه المساهمة من قبل وزارة المالية مع ضريبة الأبنية والأراضي داخل البلديات لحساب السلطة وتحول إليها باعتبارها من واردتها المالية) الواردة في أخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية (ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الأبنية والأراضي من قبل وزارة المالية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول إلى السلطة باعتبارها من واردتها المالية). ثانيا: بإضافة عبارة (أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أخرى) إلى الفقرة (ب) منها بعد عبارة (وزارة المالية) الواردة فيها.
المادة (5) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة 24 مكررا إليه بالنص التالي: المادة 24 مكرر أ-1- للسلطة أن تقوم بتمديد المجرى العام أو المجرى الخاص أو صيانتهما ضمن الطرق أو تعذر ذلك لأسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الأراضي والعقارات الخاصة. 2- على السلطة اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لتلافي إلحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الأراضي والعقارات الخاصة وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها القانون لهذه الغاية وفي جميع الأحوال تلتزم السلطة أو الجهة المكلف من قبلها أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد. 3- تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص إذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة أو اللجوء إلى القضاء. ب- للسلطة الحق في دخول الأراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ أعمالها المذكورة في البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الإداري أو أفراد الأمن العام إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة (6) : يلغى نص المادة (28) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 28- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها أو بتنفيذ مرحلة من مراحله أو بأي جزء منه إلى أي جهة أخرى من القطاع العام أو الخاص أو إلى شركة مساهمة عامة أو شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة أو تساهم في جزء من رأسمالها ويجوز أن يشمل ذلك نقل إدارة هذه المشاريع أو تأجيرها أو نقل ملكيتها مؤقتا إلى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض، شريطة مراعاة الأحكام القانونية النافذة المتعلقة بالإيجار ونقل الملكية. ب- يجوز في حالات إبرام عقود لنقل إدارة المشاريع أو تأجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة إلي موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود.
المادة (7) : تعدل المادة (30) من القانون الأصلي على النحو التالي:- المادة 30- أولا: بإضافة عبارة (أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه) بعد كلمة (القانون) الواردة في البند (3) من الفقرة (ب) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو القيام بأي من هذه الأعمال خلافا لأحكام الأنظمة الصادرة بمقتضاه) إلى أخر البند (4) ن الفقرة (ب) منها. ثالثا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:- ه- 1- يكون لموظفي السلطة المفوضين من الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وللأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام لهذا الغرض كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة الرجوع على المخالف أو المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإٌصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه. 2- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، الحق في متابعة القضايا الجزائية أما المحاكم المختصة والحصول على صورة مصدقة من الأحكام التي تصدر بشأنها ومتابعة تنفيذها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن