بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (43) إليه بالنص التالي وبإعادة ترقيم المواد (43) و(44) و(45) الواردة فيه لتصبح على التوالي (44) و(45) و(46):-
المادة 43-
أ- يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنفذها المدارس المهنية التابعة للوزارة وتقيد عوائد بيع هذه الأعمال في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة ويصرف منه وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن يخصص نصفه لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الإنتاجي ويخصص النصف الأخر مكافآت للطلبة والعاملين في تلك المدارس.
ب- لمقاصد هذه المادة:-
- تعني عبارة (الأعمال الإنتاجية):
- المنتوجات أو المصنوعات أو التركيبات أو أعمال الصيانة أو أي أعمال أو خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها للمؤسسات أو للأفراد مقابل ثمن أو أجر.
- وتعني كلمة (العوائد):
- الفائض عن التكلفة المستخدمة في الأعمال الإنتاجية.
التوقيع : علي بن نايف