بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ 1/1/2004.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة تعريف (شهادة الكفاءة المدرسية) بعد تعريف (شهادة الدراسة الثانوية العامة) الوارد فيها على النحو التالي:-
شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد إنهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة (29)
أ- تجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل، تمنح للناجح فيه أي من الشهادتين التاليتين:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبينا فيها نوع التخصص.
2- شهادة الكفاءة المدرسية.
ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج- 1- تستوفي الوزارة بدلا نقديا من المشتركين في الامتحان العام، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تحدد أجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- 1- تجرى الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين نوعيته.
2- تحدد مكافآت القائمين على إجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (4) : تعدل المادة (30) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بإجراءات امتحان- شهادة الدراسة الثانوية العامة-) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بإجراءات الامتحان العام).
التوقيع : علي بن نايف