تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 2004) ويقرا مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص الفقرة (د) من المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- د- عمال الزراعة عدا الذين يتم إخضاعهم لأي من أحكام هذا القانون وتحدد فئاتهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (3) : يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 10- أ- تتولى الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية. ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع أخر، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل وبساتينها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الأردنيين. ج- تحدد أحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية إدارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة (4) : تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص كل من الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- إذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بأخر أو التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة أو تعليقها كلها أو بعضها، فعليه تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك فورا. ب- يشكل الوزير لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من سلامة إجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ. ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) التاليتين إليها وبإعادة ترقيم الفقرتين (ج) و(د) منها لتصبحا (هـ) و(و) على التوالي:- ج- يصدر الوزير قراره بشأن التوصية، خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها بالموافقة على إجراءات صاحب العمل أو إعادة النظر فيها. د- لأي متضرر من قرار الوزير الذي يصدر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه هذا القرار بالطعن فيه لدي محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر في الطعن تدقيقا وتصدر قرارها فيه في مدة أقصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.
المادة (5) : يلغى نص المادة (34) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 34- إذا توفى العامل تؤول إلى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون بالإضافة إلى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون.
المادة (6) : يعدل مطلع المادة (48) والفقرة (ج) منها بإضافة عبارة (أو من يفوضه) بعد كلمة (الوزير) الواردة فيهما.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (51) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- تعتبر الأجور والمبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون، للعامل أو ورثته أو أي مستحقين لها بعد وفاته، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الأولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة. واعتبار ما ورد فيها بند (1) وإضافة بند (2) إليها بالنص التالي: 2- يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة إذا ثبت للمحكمة المختصة أن الأجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند إلي أي أساس قانوني.
المادة (8) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (54) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى أخرها:- (كما يتوجب على صاحب العمل في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى، أن يقدم إلى سلطة الأجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي تثبت وفاءه بالأجور التي يطالب بها العامل أو عدم استحقاقه لها. وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء أن تطلب من أي من الطرفين تزويدها بأي إيضاحات أو مستندات أو بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى).
المادة (9) : تعدل المادة (55) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو من يفوضه) بعد كلمة (الوزير) الواردة فيها.
المادة (10) : يلغى نص المادة (56) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 56- أ- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة. ب- يجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشرة ساعة في اليوم.
المادة (11) : تعدل المادة (57) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (العادية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو الأسبوعية).
المادة (12) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (59) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (العادية) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (اليومية أو الأسبوعية).
المادة (13) : تعدل المادة (62) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ستة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (يومين).
المادة (14) : يعدل نص المادة (74) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (السابعة عشرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الثامنة عشرة).
المادة (15) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (90) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاك بإضافة عبارة (التي تحدد) بعد عبارة (مدة المعالجة) الواردة فيها. ثانيا: إلغاء كلمة (خلال) والاستعاضة عنها بكلمة (أثناء).
المادة (16) : تعدل المادة (97) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:- ج- يحظر على نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل القيام بأي أعمال تنطوي على تدخل من أي منها في شؤون الأخرى، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتعلق بتكوينها وإدارتها أو كيفية تسيير أعمالها.
المادة (17) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (113) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو نقابة أصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (18) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (118) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو نقابة أصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (19) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (119) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (آو نقابة أصحاب عمل) بعد عبارة (نقابة عمال) الواردة فيها.
المادة (20) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (137) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- تختص محكمة الصلح بالنظر، بصفة مستعجلة، في الدعاوى الناشئة عن نزاعات العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالأجور في المناطق المشكل فيها سلطة للأجور بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن يتم الفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن