تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (7) لسنة 1993 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء تعريف عبارة (أعمال الأعمار) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:- أعمال الأعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس. ثانيا: بإضافة التعريف التالي إليها بعد تعريف عبارة (أعمال الأعمار):- رخصة الأعمار: أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانيين والأنظمة السارية المفعول للمباشرة بأعمال الأعمار عدا المباني. ج- رخصة البناء إذا كانت أعمال الأعمار مباني. ثالثا: بإضافة التعريف التالي إلى أخرها:- شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ تشهد بموجبها أن جميع المتطلبات الفنية الواردة في المخططات قد تم تنفيذها حسب الأصول المقررة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 4- أ- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الأردني ) برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من:- 1- وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس 2- وزير البيئة. 3- وزير الطاقة والثروة المعدنية. 4- وزير النقل. 5- أمين عمان. 6- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. 7- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان. 8- رئيس الجمعية العلمية الملكية أو من ينيبه. 9- عميد إحدى كليات الهندسة في الجامعات الأردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس بالتناوب. 10- نقيب المهندسين الأردنيين. 11- نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين. 12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية. 13- مدير الدفاع المدني العام أو من ينيبه. 14- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس على أن لا تتكرر مدة عضوية أي منهما لأكثر من دورتين متتاليتين كحد أقصى ( أربع سنوات ). ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين. ج- يعين رئيس المجلس أمين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى إعداد جداول أعماله ومتابعة الدعوة لعقد اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها.
المادة (4) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:- ز- إصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.
المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- تشكيل لجنة تسمى (اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني) برئاسة أمين عام وزاة الأشغال العامة والإسكان وعضوية كل من:- 1- أمين عام وزارة الشئون البلدية نائبا للرئيس 2- أمين عام وزارة البيئة. 3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس. 4- وكيل أمانة عمان الكبرى. 5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية. 6- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يعينه وزيرها. 7- ممثل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها. 8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعيينه وزيرها. 9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها. 10- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية يعينه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير الدفاع المدني. 12- ممثل عن سلطة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس إدارة السلطة. 13- ممثل عن نقابة المهندسين الأردنيين يعينه مجلس النقابة. 14- ممثل عن نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يعينه مجلس النقابة. 15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة. 16- ستة أشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلس. 17- أمين سر المجلس. ثانيا:- بإلغاء عبارة (البنود (5، 6، 7، 8، 9، 10)) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البنود (6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16)) ثالثا:- بإضافة عبارة (بما في ذلك إعداد التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات) إلى أخر البند (5) من الفقرة (ج) منها.
المادة (6) : يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 7- لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر لأي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد أعضائها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
المادة (7) : يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وأي إصدارات علمية تصدر عن المجلس) إلى أخره.
المادة (8) : تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (يتم صرفها من مخصصات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون) إلى أخرها.
المادة (9) : تعدل المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:- د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أعمال الأعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة بمقتضى أحكام هذا القانون إلزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الأعمار ويلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (10) : يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 11- أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في أعمال الأعمار بالكودات المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون، لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الأعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها. ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات أعمال الأعمار، وتحت طائلة المسؤولية القانونية، عدم إجازة المخططات الهندسية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وأن تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي إخلال بمسؤولية الجهة المصممة. د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الأعمار التقيد بما يلي:- 1- عدم إصدار رخص البناء أو إقرار مشاريع الأعمار إلا إذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصدقا عليها من الجهة المختصة. 2- متابعة الإشراف على المشاريع منذ بدء أعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في رخصة الأعمار والأحكام والشروط الواجب تنفيذها، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الأردنيين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. 3- عدم إصدار أذون الأشغال لعمال الأعمار ضمن مناطقها الا إذا تم إرفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن الجهة المخولة بالإشراف على التنفيذ ومصادقا عليها من نقابة المهندسين الأردنيين إذا كانت الجهة المشرفة مكتبا هندسيا.
المادة (11) : يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12- أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الإنشاءات ومن يقوم بأعمال الأعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها حال اكتشافها وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك. ب- إذا تبين للسلطة التنظيمية التي أصدرت الترخيص أن أعمال الأعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها أن تصدر إخطارا تنفيذيا إلى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة، فإذا تخلف الشخص الموجه إليه الإخطار عن إزالة أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإخطار، يحق للسلطة التي أصدرت الإخطار إحالة صاحب العمل والمقاول إلى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك إلزامها بإزالة أسباب المخالفة. ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق وأشراف وتنفيذ وتشغيل وصيانة وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية.
المادة (12) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (13) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المادتين (13) و(14) الواردتين فيه لتصبحا (14) و(15) عل التوالي:- المادة 13- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار عن كل مخالفة لأي كودة ووفقا لجسامتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن