تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى القانون رقم 69 سنة 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955. وعلى القانون رقم 310 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية. وعلى القانون رقم 569 لسنة 1955 بشان تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1950 بشأن قصر التعيين في الوظائف الخالية للمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية على عمال القناة. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير الأشغال العمومية.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1950 صدر القانون رقم 96 لسنة 1955 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955 بمبلغ 75.000 ج لإنشاء مكتب دائم لحصر المحاصيل الزراعية وورد بهذا الاعتماد الإضافي مبلغ 45.000ج في الباب الأول من الميزانية مقسماً إلى درجات مختلفة واعتباراً من 1/7/1955 أدمجت وظائف هذا الاعتماد ضمن الباب الأول من ميزانية مصلحة المساحة. ونظراً إلى أن عملية حصر الزراعات محدد لها مواعيد معينة وكان موسم حصاد القمح قد قرب وأصبح من الضروري حصر المساحات المنزرعة قمحاً لارتباط ذلك بالسياسة الزراعية الاقتصادية من استهلاك واستيراد وتحديد الأسعار والاستيلاء فقد اضطرت مصلحة المساحة تحت ضغط الظروف الملحة إلى تعيين بعض الموظفين والمستخدمين على الوظائف المنشأة بذلك الاعتماد وعددهم 275 مساحاً من الدرجة الثامنة الفنية و500 قياس من الدرجة الثانية خارج الهيئة وذلك دون أن يتبع بشأنهم الإجراءات والأحكام الخاصة بالترشيح للوظائف والمنصوص عليها في المادتين 6 و120 من قانون نظام موظفي الدولة والقانون الخاص بالخدمة العسكرية والقانون رقم 569 لسنة 1955 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية ولم يطبق بشأن القياسين منهم أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 18/11/1951 بشأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية. ونظراً لأن مصلحة المساحة ترى تعيين المذكورين بصفة دائمة في تلك الوظائف فقد أعد مشروع القانون المرافق لاعتماد تعيينهم استثناءً من قانون موظفي الدولة وذلك فيما يتعلق باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظائف والقانون رقم 569 لسنة 1955 - وقراري مجلس الوزراء سالفي الذكر على أن يكلف كل من هؤلاء الموظفين والمستخدمين استيفاء مسوغات تعيينه المنصوص عليها في قانون نظام موظفي الدولة وكذلك القانون الخاص بالخدمة العسكرية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلا اعتبر مفصولاً. ويتشرف وزير الأشغال بعرض هذا المشروع على مجلس الوزارء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره، وزير الأشغال العمومية
المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 310 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط اجتياز الامتحان المنصوص عليه في المادة السادسة الموظفون الحاصلون على دبلوم المدارس الصناعية نظام حديث أو على دبلوم الزراعة المتوسطة الذين عينتهم مصلحة المساحة في الدرجات الثامنة الفنية المنشأة بالقانون رقم 69 لسنة 1955. ولا تسري في شأن هؤلاء الموظفين وكذلك الموظفين الذين عينتهم المصلحة المذكورة في الدرجات التاسعة المنشأة بالقانون رقم 69 لسنة 1955 أحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (2) : لا يسري قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18 من نوفمبر سنة 1951 وفي 23 من نوفمبر سنة 1955 المشار إليهما على القياسين للذين عينتهم مصلحة المساحة في وظائف المستخدمين عن الهيئة من الدرجة الثانية المنشأة بالقانون رقم 69 لسنة 1955 سالف الذكر.
المادة (3) : يكلف الموظفون والقياسون المشار إليهم في المادتين السابقتين استيفاء مسوغات تعيينهم في مدى ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبروا مفصولين من وظائفهم.
المادة (4) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن