بشأن قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2004) ويقرأ مع القانون رقم (64) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (17) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 17-
أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها او تقام عليها المحامي العام المدني.
ب- تحقيقا للاهداف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وفقا احكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام يوكله لهذه الغاية.
ج- مع مراعاة احكام قانون الدين العام المعمول به واحكام قانون الموازنة العامة للدولة يجوز للصندوق المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الاقتراض للغايات المحددة في احكام هذه المادة بضمانة التدفقات النقدية الذاتية لهذا الصندوق وموجوداته او اي ضمانات اخرى وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
د- يتم اعداد موازنة خاصة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والبيانات المالية الختامية التي تظهر اعماله وموقفه المالي على ان تخضع هذه الموازنة وتلك البيانات لمصادقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
هـ- 1- يتم تنظيم الامور المتعلقة بادارة الصندوق وشؤونه وموارده المالية والانشطة والمشاريع الاستثمارية التي يقوم او سيقوم بها او المشاركة فيها مع أي جهة اخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يمثل رئيس هيئة الاركان او من يفوضه خطيا الصندوق لدى الغير والتوقيع على المعاملات الخاصة به.
و- يجوز منح الشخصية الاعتبارية لاي صندوق في القوات المسلحة او جهة تابعة لها اذا اقتضت الضرورة منحه هذه الشخصية وفقا لنظام انشائه.
المادة (3) : تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذه وكأنها تمت بمقتضى احكام هذا القانون.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين