بشأن نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنـة 200 ...
المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القر ...
المادة (3) : أ- يقدم طلب ترخيص إنشاء أو تملك أي مستودع للأدوية أو صيدلية عامة إلى المديرية مرفقا به ما يلي:-
1- ...
المادة (4) : يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:-
أ- أن لا يكون لها أي بـاب يوصلها بعيادة طبية أو مستودع أو من ...
المادة (5) : يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص ما يلي:-
أ- عدم إنشائها ف ...
المادة (6) : يتوجب لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة ...
المادة (7) : أ- يشترط لترخيص مستودع الأدوية أن لا تقل مساحته عن مائة وخمسين مترا مربعا.
ب- يتوجب لترخيص مستودع ...
المادة (8) : أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة أو أكثر لإجراء الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب إنشاؤه ...
المادة (9) : يتوجــب على المؤسســـة الصيدلانيـــة بيـــان اسمهـا التجاري باللغة العربية على لوحـــة ظاهـــرة وفي ...
المادة (10) : يشترط لترخيص المؤسسة الصيدلانية توافر التجهيزات والمواصفات الفنية والشرو ...
المادة (11) : يشترط أن يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص بها يشتمل على اسمها وعنوانها با ...
المادة (12) : تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- خمسين دينارا عن ترخيص أي صيدلية خاصة تابعة لجمعية خيرية.
ب- ما ...
المادة (13) : تعتبر المؤسسة الصيدلانية المرخصة قبل سر ...
المادة (14) : يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأمور المتعلقة بمواصفات أقسام الص ...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم