تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء عبارة (أوصرفها أو وصفها طبيا) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا:- بإضافة الفقرة (ج) بالنص التالي إليها:- ج- يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (طبي) وكلمة (الطبية) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمتي (صيدلاني) و(الصيدلانية) على التوالي.
المادة (4) : يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 5- للوزير وبالشروط التي يضعها، الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعملية لأي مما يلي:- أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة. ب- أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
المادة (5) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإضافة عبارة (أو خزنها) بعد عبارة (أو قام بنقلها) الواردة في البند (1) منها. ثانيا: بإضافة عبارة (أو خزن) بعد عبارة (أو أحرز) الوارد في البند (2) منها. ثالثا: بإضافة عبارة (أو خزنها) بعد عبارة (أو نقلها) الواردة في البند (3) منها.
المادة (6) : تعدل المادة (11) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار).
المادة (7) : يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 12- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (8) : يلغى نص المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 13- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة (9) : تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد تعاطيها ويعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها كل من زرع أو اشترى أيا من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية. ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:- د- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم، قبل أن يتم ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز امني طالبا معالجته.
المادة (10) : يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 18- أ- يحكم بإغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقا نهائيا إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون. ب- على الوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 19- أ-1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو عملية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها. 2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ أخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة. ب-1- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها. 2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي من البيانات التي حددها الوزير فيها.
المادة (12) : يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 20- أ- لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصا:- 1- (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد. 2- (5%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما. 3- (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما. 4- (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها. ب- إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه. ج- إذا ثبت للوزير وفقا لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار.
المادة (13) : تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وذلك وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به) الواردة في أخرها.
المادة (14) : يلغى نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 31- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإداراتها. ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن