بشأن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة الصادر بمقتضى المادتين (25) و(26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين ف ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : أ- تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينـــه فيهــا ، وعلى المعين بعقد ...
المادة (4) : المكافأة
أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة في الجامعة نهائيا مكافأة عن خدمته فيها تحسب على اساس الرا ...
المادة (5) : أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ، ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى ...
المادة (6) : التعـويض
أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طب ...
المادة (7) : يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز م ...
المادة (8) : يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التع ...
المادة (9) : صندوق الادخار
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ) يكون الاشتراك ف ...
المادة (10) : أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه و ...
المادة (11) : أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) م ...
المادة (12) : لا يجوز صرف أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و (11) من ه ...
المادة (13) : أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) ...
المادة (14) : للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له و ...
المادة (15) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام ...
المادة (16) : يلغى نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤ ...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم