بشأن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الع ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيهـــا ، ...
المادة (4) : المكافــأة
أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه ...
المادة (5) : أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى ...
المادة (6) : التعـويــض
أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن ...
المادة (7) : يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز م ...
المادة (8) : يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار ...
المادة (9) : صندوق الادخار
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا ...
المادة (10) : أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه ...
المادة (11) : أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) ...
المادة (12) : لا يجوز دفع أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و(11) من هذ ...
المادة (13) : أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) ...
المادة (14) : للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاع ...
المادة (15) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام ...
المادة (16) : لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول ...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم