بشأن نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجي ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذ ...
المادة (3) : أ - ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للع ...
المادة (4) : تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-مساهمة الجامعة السنوية.
ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشترك ...
المادة (5) : أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامع ...
المادة (6) : أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: -
1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم ...
المادة (7) : يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:-
أ-زوج او زوجة المشترك و والديه م ...
المادة (8) : أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً م ...
المادة (9) : مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعـة في موازنتها السنوية مبلغاً ل ...
المادة (10) : احكام عامـة
أ- تحدد التعليمات والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة ...
المادة (11) : يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات الت ...
المادة (12) : يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها ...
المادة (13) : يصدر المجلس، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
...
التوقيع : فيصل بن الحسين - نائب جلالة الملك المعظم