تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية. وعلى المرسوم بقانون رقم 126 لسنة 1952 بأحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات. وعلى المرسوم بقانون رقم 127 لسنة 1952 ببيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.
المادة (1) : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تُشكَّل من اثني عشر عضواً ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضاً من بين مستشاري محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشاراً من محاكم الاستئناف. ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به, يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سناً إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أقدم المستشارين.
المادة (2) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضواً فمستشاراً وهكذا على التوالي، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سناً وعلى أن يكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معاً في جانب يخصص لهم.
المادة (2) : يلغى المرسومان بقانونين رقمي 126 و127 لسنة 1952 المشار إليهما وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (3) : يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونهم محام عام يندبه النائب العام بناءً على طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام أمام المحكمة النائب العام أو من يقوم مقامه ويعاونه محاميان عامان. ويجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من مجلس الأمة أو من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يقوم بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض.
المادة (5) : تنعقد المحكمة العليا في دار محكمة النقض.
المادة (6) : يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. وتعتبر عدم ولاء للنظام الجمهوري الأفعال الآتية: (أولاً) العمل على تغيير النظام الجمهوري إلى نظام ملكي. (ثانياً) وقف دستور الدولة كله أو بعضه أو تعديل أحكامه دون إتباع القواعد والإجراءات التي قررها الدستور.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: (1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري. (2) مخالفة أحكام الدستور. (3) التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير. (4) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. (5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. (6) العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو في أية هيئة خوَّلها القانون اختصاصاً في القضاء أو الإفتاء. (7) التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواءً كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
المادة (8) : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. ويعاقب على باقي الجرائم أو الشروع فيها بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريمة الرشوة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطة العامة، ومن أية وظيفة من هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشء. أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي وكل ذلك لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم. كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (10) : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
المادة (11) : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
المادة (12) : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراراه في هذا الشأن وفقاً لأحكام الدستور.
المادة (13) : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا وتعيين رئيسها. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في نفس الوقت. كما يقوم مجلس الأمة بإجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه، على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام. ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية، يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيينه قرار إحالة الوزير إلى المحاكمة على أن يكون القرار مسبباً ومصحوباً بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام.
المادة (14) : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة قرار الإحالة وقائمة شهود الإثبات بناءً على طلب ممثلي الاتهام في مجلس الأمة أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية.
المادة (15) : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النيابة المتهم بصورة قرار الإحالة، وتقوم النيابة العامة بإعلان المتهم بهذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل. ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل.
المادة (16) : تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القانون لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات. ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق.
المادة (17) : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار، ومع ذلك يجوز: (1) إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة. (2) تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانوناً للجريمة الواردة في قرار الإحالة. (3) الحكم على المتهم في كل جريمة نزلت إليها الجريمة الواردة في قرار الإحالة بسبب ما ظهر من التحقيق أو المرافعة في الدعوى.
المادة (18) : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. على أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناءً على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويقدم الطلب مبيناً به الأسباب أو العناصر التي جدَّت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال. ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه في هذا الشأن، وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فرَّ المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري.
المادة (20) : إذا قُدِّم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام المجلس ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام.
المادة (21) : يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيداً في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
المادة (22) : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس.
المادة (23) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقاً لما هو مقرر في القانون.
المادة (24) : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذي صدر عليه حكم بالإدانة من المحكمة العليا إلا بموافقة مجلس الأمة.
المادة (25) : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من في حكمه إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين معه أو شركائه كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.
المادة (26) : تسري أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن