بشأن نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية صادر بمقتضي المادة (26) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التبرعات في جامعة العلوم والتكنولو ...
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غي ...
المادة (3) : ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات) يهدف إلى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي أو معنوي بهدف ال ...
المادة (4) : أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه وعضوية أربعة أشخاص يعينهم ...
المادة (5) : لا تسري أحكام هذا النظام على المتبرع الذي يتبرع بمبلغ يقل عن ...
المادة (6) : إذا حدد المتبرع الغاية من تبرعه وفقا لأحكام هذا النظام فتقرر اللجنة المبلغ اللازم لهذه الغاية وبالط ...
المادة (7) : أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه.
ب ...
المادة (8) : للصندوق موازنة مستقلة ويكون الرئيس هو آمر الصرف من أموال الصندوق، وله أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته، ...
المادة (9) : يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه أو على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذل ...
المادة (10) : يعتبر رئيس الجامعة ممثلا للصندوق في جميع الأمور الإدارية والإجراءات والمراجعات المت ...
المادة (11) : يقدم الرئيس إلى المجلس في نهاية كل سنة مالية للصندو ...
المادة (12) : يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة التعليمات ال ...
التوقيع : علي بن نايف