بشأن نظام البعثات العلمية في الجامعة الاردنية صادر بمقتضي المادة ( 25 ) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم ( 42 ) لسنة 2001 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الأرد ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يطبق هذا النظام على الموفد خلال مدة إيفاده وطيلة مــدة التزامه ودون الإخلال بأي مزا ...
المادة (4) : يهدف الإيفاد إلى:-
أ- تلبية حاجة الجامعة من المؤهلين علميا أو مهنيا وذلك بإيفاد من ت ...
المادة (5) : أ- يتم الإيفاد للحصول على المؤهل العلمي بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة في ضوء توصية مجلس الك ...
المادة (6) : يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة م ...
المادة (7) : يجب أن يتضمن قرار الإيفاد ما يلي:-
أ- التخصص المطلوب.
ب- المؤسسة التي سيرسل إليها الموفد.
ج- مدة ...
المادة (8) : أ- تكون مدة الإيفاد كما يلي:-
1- ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول ...
المادة (9) : لا يجوز للموفد أن يخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، وعند الإخلال بأي ...
المادة (10) : يوقع الموفد تعهدا أمام الكاتب العدل يلتزم بموجبه بالخد ...
المادة (11) : لا يجوز إيفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مد ...
المادة (12) : أ- يجب أن يقوم الموفد أو كفيله أو كلاهما برهن عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة الأولى لمصلحة ...
المادة (13) : تشمل مخصصات الإيفاد ما يلي:-
أ- أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد وزوجه واثنين من أولاده ممن هم دون ...
المادة (14) : أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته إلا إذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤث ...
المادة (15) : أ- لا يجوز للموفد القيام بأي عمل مقابل اجر خلال مدة بعثته الا اذا كان العمل مرتبطا بموضوعها ولا يؤث ...
المادة (16) : يتولى العميد أو مدير الوحدة الإدارية متابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته أولا بأول ويلزم المو ...
المادة (17) : تنهى البعثة لأي موفد بقرار من الرئيس بالأسلوب نفسه الذي أوفد به في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا ...
المادة (18) : أ- يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات الإيفاد مضافا إليها (100%) من مقدار تلك الن ...
المادة (19) : للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط الإيفاد وإعفاؤه وكفيله من دفع مخصصات الإيفاد والغرامة المقررة ...
المادة (20) : أ- تقوم الجامعة بالتأمين على حياة موفديها لمصلحتها لغايات تسديد ما عليهم من التزامات للجامعة، وتضاف ...
المادة (21) : لا يجوز للموفد تغيير مكان دراسته أو تخصصه إلا بعد الحصول على الموافقات التي حصل عليها للإيفاد وفقا ...
المادة (22) : على الموفد أن يقدم نفسه للعمل في الجامعة خلال ستين يوما من تاريخ حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد ...
المادة (23) : في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تحال الأمور المت ...
المادة (24) : يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها ...
المادة (25) : يلغى ( نظام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية ) رقم (93) لسنة 1999 على أن تبقى الت ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين