بشأن تعديل الفقرة ( ثالثا ) من الأحكام المرافقة للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة "ثالثاً" من الأحكام المرافقة للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"ثالثاً" - الترقيات:
يرقى الصول من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل في رتبته ويرقى الصول من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بعد ست سنوات على الأقل في رتبة الصول وفي جميع الأحوال يشترط وجود المحل الخالي بالميزانية وتوصية القائد المباشر بالترقي.
وللقائد العام للقوات المسلحة سلطة الترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية أو الأولى رأساً أو إلى رتبة "الضابط الشرفية" دون التقيد بالمدد الواردة بالفقرة السابقة وذلك إذا أدى الصول أعمالاً مجيدة أو أبدى كفاءة ممتازة أو شجاعة فائقة تجعله مستحقاً لذلك، ويمنح في حالة الترقية لرتبة "لضابط الشرفية" ماهية الصول من الدرجة الأولى.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 8 أبريل سنة 1953. وتكون صحيحة القرارات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بالترقية إلى رتبة "الضابط الشرفية" اعتباراً من ذلك التاريخ متى كانت مطابقة لهذا القانون.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين