بشأن إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 18 أبريل سنة 1948 و30 مايو سنة 1948 و11 يوليه سنة 1948 بتقرير معاملة خاصة لموظفي وعمال خط القنطرة شرق رفح وامتداده.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 18 من أبريل سنة 1948 و30 من مايو سنة 1948 و11 من يوليه سنة 1948 - بتقرير امتيازات معينة لموظفي وعمال القنطرة شرق - رفح وامتداده داخل فلسطين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية تعتبر ملغاة من أول مارس سنة 1950 قرارات مجلس الوزراء المشار إليها والصادرة في 18 من أبريل سنة 1948 و30 من مايو سنة 1948 و11 من يوليه سنة 1948 ــ بتقرير معاملة خاصة لموظفي وعمال خط القنطرة شرق ــ رفح وامتداده داخل فلسطين من حيث المرتبات والأجور وإعانة الغلاء.
المادة (2) : تعتبر منتهية بقوة القانون الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية المتعلقة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة عن المدة ابتداءً من تاريخ إلغائها في أول مارس سنة 1950 وتعتبر كأن لم تكن القرارات والأحكام غير النهائية الصادرة في التظلمات والدعاوى التي من هذا القبيل من اللجان القضائية والمحاكم الإدارية وترد الرسوم المحصلة على الدعاوى سالفة الذكر.
المادة (3) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين